قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1603
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد حامد | عبد الوهاب، نائب مدير الشؤون الجزائية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84 موه 13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لامضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لوزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيعد فارون تيجاني، نائب | مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاروق تيجاني، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1935 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل :
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو بكيوة، نائب مدير للاعوان النسائيين بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو بكيوة نائب مدير للاعوان القضائيين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمع تعيين السيد مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي :
للجمهورية الجزائرية 1605 ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84 -- 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، -- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مختار فليون نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار فليون، نائب مدير لاعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي - ان وزير العدل
- - بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هذه الأر: الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قروى قروى نائب مدير لحماية الاحداث بوزارة العدل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قروى قروى، نائب مدير الحماية الاحداث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.