قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني 20 عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 -- 21 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد القادر طوايبي، نائب مدير القضايا الخاصة بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر طوايبي، نائب مدير القضايا الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 .
علي بن فليس - ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
22 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى
21 - رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو أمزيان نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير الشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
على بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مختار فليون، نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار فليون 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | نائب مدير اعادة التربية، الامضاء باسم وزير المتضمن تعيين السيد أحمد حامد عبد الوهاب نائب مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
على بن فليس ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
- شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 2 المتضمن تعيين السيد أولعيد حميتوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل . يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أولعيد | حميتوش، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عباس جبارني نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 .
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد حميدات، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حميدات نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس ان وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في - 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 | الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه المتضمن تعيين السيد عز الدين معطى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عز الدين معطى نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس - ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1049 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوجمعة .
آيت واضحية نائب مدير القضاة والموثقين، الإمضاء باسم وزير الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في
- - أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة وريدة حداد نائبة مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 25
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
على بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 المتضمن تعيين الآنسة زبيدة عسول، نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة زبيدة عسول نائبة مدير القضاء المدنى، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
علي بن فليس 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.