قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 725
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر صلات مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986.
محمد الشريف خروبي 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.