قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 724
المادة الأولى
فتح المادةيفرض الى السيد صالح بن حراث مدير المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986.
محمد الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.