مرسوم رقم 85-12 ملغى

مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101

    « تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 85-12 وتبت هذه اللجنة في طلبات ترتيب المؤسسات الآتية : المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتعوض | الفنادق السياحية، وانزال الطرق، وقرى »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101

    « تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101

    « تتمم الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : نجمة واحدة، نجمتان (2) ثلاث (3) نجمات، 4 نجمات 5 نجمات 5 نجمات من النوع »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-151

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85–12 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدّل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-151

    مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-203

    مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-227

    مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-46

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-370

    مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-70

    مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-144

    مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-242

    مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-101

    مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522

  • مرسوم رقم 85-13

    مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88

  • مرسوم رقم 85-14

    مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.