مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
المادة 4
فتح المادةمنصبه.
ولاية عنابة) البليدة وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 (
- و بمقتضى القانون رقم 82 - ot المؤرخ في
- 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1980 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه، الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الأسر رقم 67-5 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء مكتب وطنى للتجارة والصناعة السنماتوغرافية، المعدل بالامر رقم 74-19 المورخ في أول فبراير سنة 1974ء وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، برسم مايلي:
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية | المعنوية والاستقلالي تسمى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة وتدعى في صلب النص الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير الاعلام.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدنية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة فيما يلي :
تنتج جرائد الاحداث المصورة في أشرطة ونشرات مصورة تكميلية لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية.
للجمهورية الجزائرية 2951 تنتج أفلاما وثائقية اعلامية تتعلق بالمسائل الوطنية والدولية.
توزع في الجزائر وفى الخارج، الافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها.
- تحافظ على جرائد الاحداث والنشرات والمجلات والافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها.
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتخضع الوكالة انتقاليا وحتى تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي ليشغل المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوسي.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير العام ماياتي:
يقوم بالتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
يمارس السلطية السلمية على موظفي
- الوكالة .
يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدين جميع المصالح التابعة للوكالة،
- يعفس مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية.
المادة 8
فتح المادةيساعد الوكالة مجلس توجيه يتكون 4: 2952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وزير الاعلام أو ممثله،
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ب مدير تطوير الاعلام، مدير الاعلام.
ويشارك مشاركة استشارية :
- المدير العام للوكالة، أي شخص يطلب منه المجلس ذلك بسبب - كفاءته .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورية هادية مرة في السنة بناء على استدعاء مع رئيسه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءت مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه .
المادة 10
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفي هذه الحالة تصح وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة وبعد البرنامج العام.
يقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافي الوكالة وتدعمه.
يبت في شأن قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية.
المادة 15
فتح المادةيحدد بقرار وزير الاعلام التنظيم الداخلي في الوكالة..
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 16
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1973 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:
الايرادات :
أ - الايرادات العادية عائد كراء جرائد الاحداث المصورة والنشرات والافلام الوثائقية والاعلامية لقاعات مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء | العرض السنماطوغرافي.
الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 12
فتح المادةتدون مدوالات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتتولى الوكالة كتابة مجلس التوجيه.
المادة 14
فتح المادةيبت مجلس التوجيه جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة.
عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة - والنشرات والافلام الوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية.
عائد أداء الخدمات والاشهار التي تقوم بها الوكالة الحساب غيرها.
ب - الايرادات غير العادية:
- مساعدات الدولة.
الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة، فائض السنة المالية المنصرمة أن وجد.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2953
ب - المصاريف :
نفقات التسيير والصيانة - نفقات التجهيز والصيانة - جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف + المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال التنظيمية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم
المادة 21
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح بعد استشارة مجلس التوجيه ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم اعلان حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-375
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.