ج.ر عدد 65 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبى البلدى للقبة (ولاية الجزائر). 2130 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي البلدى لبرج الكيفان (ولاية الجزائر). 2130 | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية الحجار (ولاية عنابة) من مهامه الانتخابية. 2130 | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بسباس (ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. 2130 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يتضمين تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 2131 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2131 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2132 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2132 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبن سنة 1984 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. 2133 وزارة الاعلام مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $ مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. . 2137 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها. 2139

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-373 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلى الموقع بتونس في 21 أكتوبر سنة 1983 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلي، الموقع بتونس في 21 أكتوبر سنة | 1983 برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلى الموقع بتونس في 21 أكتوبر سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرو بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلي

  • اعتبارا للمباديء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،
  • واعتبارا للاتفاق الاطاري الجزائري التونسي للتعاون الصناعي المبرم بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983، واعتبارا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة المكلفة باعداد الملف المتعلق بانجاز مشروع : البحر الداخلي قررت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية مايلي المادة الاولى التكوين قررت الحكومتان انشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلي. 1 المادة الثانية التسمية تسمى الشركة شركة الدراسات التونسية الجزائرية للبحر الداخلي»، المادة الثالثة الغرض تهدف الشركة اساسا الى: تجميع الوثائق والدراسات والخرائط المتعلقة بالمشروع وتحديث الدراسات السابقة

2128 الجريدة الرسمية للجمهورية القيام بجميع الدراسات الفنية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات والجدوى التي تبدو لازمة لانجاز المشروع

  • التوصية بشروط واجراءات انجاز وتمويل المشروع. المادة الرابعة المدة حددت مدة الشركة بسنتين ابتداء من يوم تكوينها النهائي ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الطرفين. يجب أن يصدر قرار التمديد ستة أشهر قبل انتهاء المدة الاصلية عند التكوين أو أي تمديد لاحق. المادة الخامسة رأس المال يتعهد الطرفان بتمويل شركة الدراسات التونسية الجزائرية للبحر الداخلي بنسبة 50% لكل منهما دون تحديد مسبق لنسب تمويل شركة انجاز المشروع. وحدد رأس المال الاولى للشركة بما يعادل مليون دينار تونسي المادة السادسة المقر يكون مقر الشركة بالجزائر. المادة السابعة القانون الاساسي يتم تحرير واعتماد القانون الاساسي للشركة في أجل يتعدى شهرين ابتداء من توقيع هذا البروتوكول. ويتم إعداد القانون الاساسي باعتبار نوعية و خصوصيات المشروع بوصفه مشروعا مشتركا. الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه المادة الثامنة النظام الجبائي والجمركي تتمتع الشركة فى الميدان الجبائي والجمركي بالنظام الاكثر امتيازا المطبق في البلد المضيف طبقا للتشريع الجارى به العمل والاتفاقات المبرمة بين الاطراف المتعاقدة. المادة التاسعة النفاذ يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل الاطراف المتعاقدة. حرر بتونس في 21 أكتوبر سنة 1983 عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير التخطيط وزير التخطيط والتهيئة اسماعيل خليل
  • العمرانية عبد الحميد براهيمي مرسوم رقم 84-374 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية، الموقع في 25 يناير سنة 1978 بانتنا ناريفو . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية الموقع في 25 يناير سنة 1978 بانتنا ناريفو، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية الموقع في 25 يناير سنة 1978 بأنتنا ناريفو، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاق حول انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الديمقراطية الملغاشية، استحاء من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ورغبة منهما في توطيد علاقات التعاون بين الدول الافريقية في كل الميادين،

  • وعيا بالروابط الاخوية التي توحد البلدين، وحرصا على تدعيم وترقية هذه الروابط فى كل الميادين، من بينها ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بهدف ترقية التعاون بين البلدين من أجل المصلحة المشتركة . المادة الثانية تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
  1. (1) تطبيق التوجيهات التي أقرتها الحكومتان والخاصة بالعلاقات بين البلدين في مجال : أ التعاون الاقتصادى فى ميادين الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ب المبادلات التجارية ج - التعاون المالي د التعاون الثقافي في ميادين الاعلام التعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة، ه - التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات المصلحة المشتركة،
  2. (2) البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات الموجودة أو التي ستوقع بين البلدين في الميدان التجاري الاقتصادي والعلمي والتقني. المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة كل سنة، بالتناوب، في الجزائر وانتناناريفو، وفي دورة استثنائية عند طلب أحد الطرفين. المادة الرابعة تقود شخصية وزارية وفد كل بلد…

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه المادة الخامسة جدول أعمال كل دورة عادية أو استثنائية يكون محل تبادل اقتراحات عن طريق القناة الدبلوماسية، قبل افتتاح الدورة. المادة السادسة يمكن للجنة المشتركة أن تنشأ لجانا فرعية حسب ما تراه ضروريا لتطبيق هذا الاتفاق. المادة السابعة مدة صلاحية هذا الاتفاق، أربع سنوات ويتم تمديدها ضمنيا، طالما أن أحد الطرفين لم يعلن الغائه مع اشعار مسبق مدته ستة أشهر. المادة الثامنة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به . حرر في انتناناريفو في عشرين جانفي ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس المفعول القانوني. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية المغاشية الشعبية كريستيان ريمي ويشار محمد يعلى وزير الشؤون الخارجية وزير التجارة مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي البلدى للقبة (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يحل المجلس الشعبي البلدى للقبة - ولاية الجزائر.

- مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق | أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي البلدى لبرج الكيفان (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ 1 في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يحل المجلس | والشعبي البلدى لبرج الكيفان - ولاية الجزائي.

- مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحجار (ولاية عنابة) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يقصى السيد رمضان عراوور رئيس المجلس الشعبي البلدية الحجار (ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بسباس ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يقصى السيد عبد العزيز حمليل النائب الرابع لرئيس المجلس

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 الشعبي لبلدية بسباس (ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية . ووزير المالية. بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بالبلديات، ولاسيما المادة 2 منه، يقرران مايلي: المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 1985. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى: الباب 74 : - مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين - المادة الفرعية 7413 الباب 75 : - الضرائب غير المباشيرة. الباب 16 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الباب 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 23-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1073 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1985.

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية.

ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المادة 115 منه، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان التابع للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ

- في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية. الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1985. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسة التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة الأولى منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ، تجدد بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1985. المادة 2 : يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :

  • الحساب 74 مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
  • الحساب 76 - الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لهدف احداث الجمعية وكذلك كل نشاط يمكن أن يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يكون اساسه 1 موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الاعلام

مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاعلام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 سنة 1984 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 «الاتحادية الجزائرية لكرة اليد». بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 تعتمد الجمعية المسماة | الاتحادية الجزائرية لكرة اليد». يجب عليها أن تباشر نشاطاتها وفقا للاحكام | الواردة في قانونها الاساسي. والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 or المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام،

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74 – 19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974ء و بمقتضى الامر رقم 68-78 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 والمتضمن تأسيس احتكار الاشهار التجاري

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-675 المؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر. المادة الاولى : يعاد تنظيم الوكالة الوطنية | الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 للاحداث المصورة المنشأة بالمرسوم رقم 83-675 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، طبقا الاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تعدل الوكالة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية - ثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «الوكالة». توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي : تنتج جرائد للاحداث المصورة ومجلات لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية، تنتج أفلام وثائقية اعلامية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية
  • تشترك في انتاج مجلات أو أفلام وثائقية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية، تنتج أو تشارك في انتاج أفلام أشهارية ،
  • توزع الافلام التي تنتجها في الجزائر والخارج،
  • تحافظ على جرائد الاحداث والمجلات والافلام التي يتم انتاجها،
  • يمكن الوكالة أن تنتج أو تشارك في انتاج أفلام سينمائية طويلة وتليفزيونية، حسب وسائلها
  • يمكنها أن تشارك في التوزيع وفي الاستغلال السينمائي. الباب الثاني التسيير - العمل المادة 4 : تخضع الوكالة انتقاليا وحتى تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي ليشمل المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية - الثقافية، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 المادة 5 : يدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها . المادة 6 : يتولى المدير العام ما يأتي : يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي للوكالة، يمارس السلطة السلمية على كامل مستخدمي

- الوكالة يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة

- المدنية،

  • ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدير جميع المصالح التابعة للوكالة. يحضر مشروع الميزانية 6 يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية. المادة 7 : يساعد المدير العام للوكالة مجلس توجيه يتكون من : وزير الاعلام أو ممثله،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة
  • المدير المكلف بالاعلام في وزارة الاعلام،
  • المدير المكلف بالوسائل السمعية البصرية في وزارة الاعلام. ويشارك مشاركة استشارية : المدير العام للوكالة وأي شخص يطلب منه- المجلس ذلك بسبب كفاءته. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه. المادة و : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفى هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 10 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 12 : تتولى الوكالة كتابة مجلس التوجيه. المادة 13 : يبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة ويعد البرنامج العام، تقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافى فى الوكالة وتدعمه، يبت في قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية. المادة 14 : يحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة.

2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثالث التسيير المالي المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 16 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - الايرادات : ) الايرادات العادية : عائد كراء جرائد الاحداث المصورة

  • والنشرات والافلام والوثائقية والاعلامية لقاعات العرض السينمائي
  • عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة والنشرات والافلام والوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية
  • عائد أداء الخدمات الاشهارية التي تقوم بها الوكالة لحساب غيرها،
  • عائد التوزيع والاستغلال. ب الايرادات غير العادية :
  • مساعدات الدولة
  • الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة،
  • فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد 2 - المصاريف :
    • نفقات التسيير والصيانة
  • نفقات التجهيز والصيانة جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 17 : ترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة … المادة 19 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات الماحسبين ومسؤولياتهم. المادة 20 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح، بعد استشارة مجلس التوجيه، ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه. المادة 22 : لا يتم حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 23 : تلغي أحكام المرسوم رقم 83-675 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام ووزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و 10111 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - - 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981

  • و بمقتضى القانون رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 | والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه . وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني التجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74 19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-375 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : الاعمال التي تدخل في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء

2138 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه

  • الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، ما يأتي : تحل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة محل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية، فى أجل اقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما فى مجال انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية، وفقا للأمر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج جرائد الاحداث | المصورة والمجلات التكميلية، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به و وفقا

- للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالاعلام،

  • حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. المادة 4 : يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان هياكل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2139 وزارة الاشغال العمومية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها. ام ان وزير الاشغال العمومية. ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية واختصاصاتهما، و بمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم | 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق |

- برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات. يقرران ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يحصلوا على رخصة الطريق للقيام بجميع الاشغال على سطح أرض الطرق العمومية أو في باطنها. كما أنه لا يمكنهم القيام بالاشغال في أراضي الملكيات المحاذية للطرق العمومية الا بعد الحصول على رخصة الاصطفاف. يتم الحصول على رخصتى الطريق والاصطفاف حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار. الباب الثاني التعليمات التقنية المرتبطة بالاعمال الكبرى التي يمكن الترخيص بها فتح الخنادق : المادة 2 : لا يجوز القيام بشق الخنادق الطويلة الاحسب التدرج في البناء أو وضع القنوات كما أنه لا يجوز شق الخنادق العرضية الا بمقدار نصف عرض الطريق العمومية بكيفية تجعل النصف الآخر صالحا للمرور. وفى حالة وجود أشغال خاصة يحدد تنظيمها بقرار استثنائى من السلطة المكلفة بمنح الرخصة. اجراءات وقائية : المادة 3: يجب أن تكون الخنادق التي لا يمكن ردمها في نهاية اليوم نفسه، محمية بحواجز متينة الاحكام ومضاءة اضاءة كافية ومشار اليها عند الحاجة بانارة خاصة. يجب أن توضع اشارة مقدمة قبل الوصول الى الورشة طبقا للاحكام المنصوص

2140 الجريدة الرسمية للجمهورية عليها في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1974 والمتعلقة باشارات الطرق. صرف المياه والحفر والمجاري : المادة 4 : لا يمكن صرف المياه في الحفر أو في المجاري الموجودة في الطرق العمومية. تحدد أوضاع الجسيرات والقنوات المخصصة للوصل بين هذه السبل والملكيات المحاذية وأبعادها في رخصة الطريق التي تسمح بتلك الاشغال. ويجب أن يتم ذلك بكيفية لا تشوه النظرة الجانبية العادية للطريق. عرض البضائع وأرصفة المقاهي والشجيرات : المادة 5 : يجب الحصول على رخصة خاصة لعرض البضائع وتنظيم أرصفة المقاهي وغيرها. وهذه الرخصة الوقتية قابلة للالغاء دونما تعويض، في أي وقت كان متى رأت الادارة ذلك ضروريا، كما يمكن تمديد صلاحياتها. الاقبية والسراديب والانفاق : المادة 6 : يجب على الذين يملكون أو يحوزون بأية صفة كانت أقبية أو سراديب أو أنفاقا أو تقعيرات كيفما كان نوعها تحت الطريق العمومى أن يصرحوا بذلك دونما تعطيل الى البلدية. ويجب ردم هذه الثغور على حساب من يملكها أو يحوزها و بالوسائل التي تأمر بها ادارة البلدية. يمنع بناء جدران واقامة بنايات تحت الارض، تتصل بالطريق العمومي، قبل طلب رخصة الطريق والحصول عليها لهذا الغرض. الارصفة : المادة 7 : تتولى البلدية الاشراف على تنفيذ أشغال اقامة الارصفة في الطرق أو الساحات العمومية متى رأت في ذلك منفعة عامة. لا يمكن للمالكين أو المستأجرين أو الحائزين المحاذين أن يطالبو بأي تعويض كان بسبب ذلك. الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الارصفة التي يقيمها الملاك أو الحائزون المحاذون : المادة 8 : تحدد رخصة الطريق التي تسلم لهذا الغرض أحجام مواد البناء ونوعيتها، اذا كان عدد من المالكين أو الحائزين مجتمعين في لجنة حي حسب الشروط المحددة في القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يرغبون في اقامة أرصفة أمام ملكياتهم وعلى حافة الطريق العمومي. شروط اقامة الارصفة : المادة و : تحدد المصالح التقنية للجماعة المحلية المختصة اقليميا حافات الارصفة ومقاييسها لمن يرغب في ذلك طبقا لقواعد التسوية وخط الاصطفاف. يجب ربط أطراف الارصفة المجاورة أو بحافتها ربطا يمنع ظهور أي نتوء. صرف المياه : المادة 10 : يجب على الحاصلين على رخصة الطريق أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لعدم افساد مجاري صرف المياه مثل حفر البالوعات أو الانابيب التي أقامتها البلدية من قبل أو أقامها الخواص. ويتعين على هؤلاء الحاصلين أن يمتثلوا لجميع الاجراءات الاحتياطية التي تمليها عليهم الجماعة المحلية المختصة اقليميا. ولا يمكنهم الشروع في الاعمال أو استئنافها اذا سبق أن توقفوا عنها دون سابق اعلام المصالح التقنية في البلدية. عمق الانابيب : المادة 11 : يجب أن توضع أنابيب توزيع الماء والغاز والكهرباء دائما على عمق 60 سم على الاقل ويتم تمييز بعضها عن بعض باقامة مشبكات مختلفة الالوان. ردم الخنادق : المادة 12 : تردم الخنادق بعد وضع الانابيب بطبقات سمكها 20 سم على أن تدك كل طبقا وترش بعناية. ويعاد وضع الطريق فوق الردم بمواد جديدة من النوع الجيد وتراعي في تنفيذ ذلك جميع قواعد

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 الفن ووضع أحجار الارصفة والمنشآت الكبرى الاخرى التي يحتمل أن سبق هدمها بالاضافة الى بقايا المواد القديمة على أن يراعى في شحن ذلك ما يأتي : 1 (1) طبيعة تكوين الطريق ? ب نسبة تراصى الردوم، ج) سمك الطبقة العليا ومقاومتها. المجارى الخاصة : المادة 13 : يمكن المالكين المجتمعين في لجان أحياء أن يقيموا قنوات لمجارى المياه على نفقتهم اذا كانت عماراتهم تجاور طريقا مفتوحا للمرور وليس فيه مجار، وعليهم حينئذ أن يقدموا طلبا مصحوبا بالتصاميم الكاملة للمنشآت التي يريدون اقامتها. منع تعدد اقامة المجارى الخاصة : المادة 14 : يمنع اقامة المجارى الخصوصية تحت الطريق المفتوح للمرور اذا كان فيه مجرى قابل لتلقى المياه المصروفة. حقوق الملكية : المادة 15 : تصبح المجارى التي تقيمها لجنة الحي بعد تسلم المصالح التقنية البلدية المعنية للاشغال ملكية بلدية، وتستفيد بهذه الصفة مثل المجارى العمومية من الصيانة والتنقية الضرورتين لحسن المحافظة عليها. المحافظة على المجارى : المادة 16 : يمنع ادخال أية مادة سائلة أو صلبة في المجاري يمكنها أن تتلف المنشأة أو تضر بالصحة العمومية. الباب الثالث شروط تسليم رخصة الطريق شكل الطلب : المادة 17 : يحرر طلب رخصة الطريق بالنسبة للاشغال المبينة أعلاه على ورق عادى تذكر فيه المعلومات التالية : لقب المستفيد من الاشغال وعنوانه، ووصف مختصر للاشغال المزمع القيام بها، وتعيين مكان الاشغال بدقة مع ذكر اسم النهج ورقم البناء وكذلك أجال تنفيذ الاشغال والوسائل المستعملة. ويحمل الطلب لقب المقاول ولقب صاحب العمل وعنوانهما. ويرفق بالطلب تصميم الموقع، وقد أعد بمقياس 1/5000 أو 1/12000 ويشتمل على ضبط الاتجاه والنقاط المعلمية التي تسمح بتحديد مكان المشروع. يمكن أن يكون المقياس أكبر مما ذكر اذا كانت الاشغال المزمع القيام بها تمتد على طول الطرق. الاشغال الكبرى : المادة 18 : يكون الملف في أربع (4) نسخ ويودع بمقر المجلس الشعبي البلدى المختص، يسلم وصل الايداع مجانا لموقع الطلب بعد فحص الاوراق اللازمة لتكوين الملف. المادة 19 : يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 48 ساعة، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الملف الذي يشتمل على النسخ الاربع (4) المذكورة فى المادة السابقة، مصحوبة برأيه، الى مدير المنشآت الاساسية القاعدية في الولاية لدراسته طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات. ويجب أن يشتمل الرأى المرسل على ملاحظاته واقتراحاته ان اقتضى الامر. المادة 20 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الطريق في ظرف سبعة أيام على الاكثر دون استشارة المصالح التقنية المعنية مقدما، اذا كانت الاشغال لا تتعلق ببناء منشآت فنية أو وضع أنابيب على طول الطرق أو كانت الاشغال تضاهي ذلك في الاهمية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات.

2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه تعد رخصة الطريق مكتسبة متى انقضى الاجل | مداخل أبواب المرائب : السالف الذكر ويتعين على صاحب الطلب حينئذ أن يمتثل لتعليمات هذا القرار. الباب الرابع الاصطفاف المادة 21 : تحمل حدود الملكية العمومية للطريق اسم الاصطفاف ويحدد الاصطفاف اما المعتمد العمران الرئيسى المصادق عليه أو بالتصميم المعتمد في انجاز هذا الطريق أو بالتصميم التجزيئي الذي استعمل في نزع الملكيات. المادة 22 : تحدد كيفيات اقامة المباني على جوانب الملكية العمومية التابعة للطريق بأحكام المرسوم رقم 82 305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه. فتح الطريق وتقويمه : المادة 23 : يوضع مخطط عام يلحق به مخطط تسوية وتقرير يستعملان أساسا في اصطفاف الطريق اذا تعلق الامر بفتح طريق أو تقويمه. المادة 24 : يجب أن لا تتعدى التجاوزات والنتؤات على اختلاف أنواعها ما يأتي : متر واحد ابتداء من خط اصطفاف الطريق بالنسبة للمبانى المصطفة انطلاقا من جدار الواجهة وبعلو 4,30 أمتار. غير أن نتو المتر الواحد يمكن أن تخفضه مصالح البلدية عندما تضطرها قوانين الرؤية والامن والتجميل لذلك. السياج : المادة 25 : يتعين على مالكى الاراضى المحاذية للطرق المفتوحة لمرور الجمهور أن يسيجوا هذه الاراضي بعد أن يحصلوا على الاصطفاف وعلى رخصة البناء التي تسلمها السلطة المختصة. ويجب أن تقام السياجات بكيفية لا تمس أمن مرور الطريق العمومي وسهولة المرور فيه. المادة 26 : عندما يوجد لدى مداخل المرائب رصيف أو ممر جانبي مخصص لمرور المشاة يمكن أن يرخص لصاحب المرائب أن يقيم مدخلا لمرابه ويهيأ هذا المدخل على الرصيف بعرض أقصاه 3 أمتار، مع المحافظة على حافة يبلغ ارتفاعها 0,05 م على الاقل فوق مجرى المياه قصد السماح بصرف المياه السطحية صرفا عاديا. يجب أن يوصل الحزء غير المستوى على جانبي الرصيف من كلا الجهتين حسب انحدار يكون طوله المسقط أفقيا مترا واحدا. المادة 27 : يجب أن تقام مداخل أبواب المرائب قدر الامكان على كيفية تضمن المحافظة على الاشجار اذا تعلق الامر بطرق غرست على حافاتها أشجار. المادة 28 : يترتب على الفاء مدخل المراب تلقائيا، اعادة الارصفة الى حالتها الاصلية على حساب المالك. المادة 29 : يتعين على مالكي الاراضي المشرفة على الطرق العمومية أن يحافظوا دوما على تلبيساتها وعلى أسوار الدعم التي تولوا بناءها أو بنيت لحسابهم. مغارس الاشجار : المادة 30 : تقام مغارس الاشجار والحواجز في الممتلكات العمومية أو الخصوصية المحاذية للطرق العمومية بمسافة لا تقل عما يأتي ذكره :

  • ثلاثة أمتار من خط الاصطفاف بالنسبة للاشجار ذات الفروع المرتفعة (بما في ذلك المناطق التي يمنع فيها البناء وتخفض هذه المسافة الى متر ونصف بالنسبة للاشجار الاخرى
  • نصف متر من خط الاصطفاف بالنسبة للحواجز ماعدا المناطق الممنوع فيها البناء)، عندما يكون الحاجز سياجا. ويمكن الاحتفاظ

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 بالاشجار التي غرست قبل نشر هذا القرار على مسافة تقل عما ذكر أعلاه. يمكن المصالح المعنية اذا لاحظت مسا بالامن أو عائقا ما أن تأمر باقتلاع هذه الاشجار دون تعويض وعلى نفقة المعنى بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدى أو بقرار من الوالى فيما يتعلق بالاشجار المغروسة على حاقات الطرق الوطنية والولائية. يتعين على المالكين الذين تكون لهم حواجز شائكة أو أشجار أو شجيرات على اختلاف أصنافها تحاذى الطرق العمومية، أن يقطعها أو يقلموها أو يشذبوها مرة كل سنة بين 15 أكتوبر و 15 نوفمبر، على كامل ارتفاعها، انطلاقا من الارض ومسايرة لحد الطرق العمومية المذكورة. وفي حالة عدم خضوع المالكين أو الحائزين لهذه التعليمة، يمكن رئيس المجلس الشعبى البلدي أو المصالح التقنية، أن يقرروا مباشرة تلك الاشغال على حساب المخالفين، اذا لم يطبق الملاك أو الجائزون التعليمات السالفة الذكر. التنقيب والتقعير والآبار : المادة 31 : يمنع في الاماكن المجاورة للطرق العمومية حفر الآبار والقيام بالتنقيب أو التقعير كيفما كان نوع ذلك دون رخصة خاصة تحدد الشروط المطلوبة لذلك. الباب الخامس شروط منح الاذن بالاصطفاف شكل الطلب : المادة 32 : يحرر كل طلب خاص بخط الاصطفاف على ورق عادى ويشتمل على البيانات التالية :

  • لقب المستفيد وعنوانه
  • وصف مختصر للاشغال المزمع القيام بها وتعيين موقع الاشغال بدقة بذكر اسم النهج ورقم | البناء أو باعطاء المعلومات الضرورية لتحديد مكانها. ويمكن أن يشتمل الطلب على لقبى المقاول وصاحب العمل وعنوانيهما، ان اقتضى الأمر ذلك. يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي : تصميم الموقع، وقد أعد بمقياس 5000/1 أو 2000/1، ويشتمل على بيان الاتجاه والنقاط المعلمية التي تسمح بتحديد مكان المشروع. ويمكن أن يكون المقياس أكبر من ذلك، ان كانت الاشغال المعتزم القيام بها تمتد على طول الطرق. تصميم الكتلة بمقياس 500/1 أو 200/1 مع ذكر البيانات الآتية : بيان الاتجاه، نوع طوابق المبانى المجاورة، ان كانت وارتفاعها أو عددها،
  • تصميم الارتفاع ان اقتضى الامر. شروط منح الاذن بالاصطفاف : المادة 33 : يتكون الملف من أربع (4) نسخ ويودع في مقر المجلس الشعبى البلدى المختص ويسلم لموقع الطلب وصل بذلك مجانا بعد فحص الوثائق اللازمة لتكوين الملف. دراسة طلب خط الاصطفاف : المادة 34 : يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 48 ساعة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، الملف المكون من أربع (4) نسخ المنصوص عليه في المادة السابقة، مصحوبا برأيه، الى مدين المنشآت الاساسية القاعدية في الولاية قصد دراسته طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويجب أن يشتمل الرأى المرسل على ملاحظاته واقتراحاته، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 35 : اذا سمحت رخصة الاصطفاف للمالكين المجاورين أن يقدموا مبانيهم حتى خط

2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الاصطفاف وجب عليهم أن يدفعوا قيمة أرض السبيل المتنازل عنه وملحقاته. ويمنع على المالكين المجاورين أن يشغلوا الارض قبل دفع الثمن أو اثباته كتابة . خط الاصطفاف بالتراجع : المادة 36 : اذا وجب على المالكين المجاورين أن يؤخروا مبانيهم كان لهم الحق في تعويض يتم حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 38 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفن عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى نهج عبدالقادر بن مبارك - الجزائر