مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1405
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 23 ربيع الاول عام 1409 الموافق 3 نوفمبر سنة 1988 قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، الذي يكون موضوع نشر ملائم.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب.
والسؤال المطروح هو : ९९ هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم ؟.
تحمل الورقة البيضاء كلمة "نعم"، وتحمل الورقة الصفراء كلمة "لا".
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسخر الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات الاستفتاء وسيره.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد نصر الدين حفاظ بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية اليابان في طوكيو.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رشيد بن الشيخ الفقون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو. 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوزربية، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا المتحدة في دار السلام.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.