مرسوم رقم 86-273 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1878
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور
- 212 أعلاه كالتالي :
- معهد للهندسة البحرية».
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي :
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بالاضافة الى ممثلى القطاعات المستخدمة الرئيسية المذكورين في المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه من :
ه - ممثل وزير النقل».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 75-27
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-212
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1968
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.