مرسوم تنفيذي رقم 14-261 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء جامعة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "جامعة وهران 2 ."
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 2 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- كلية علوم الأرض والكون،
- معهد الصيانة والأمن الصناعي.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة وهران 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. 28 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 4
فتح المادةتحول من جامعة وهران 1 إلى جامعة وهران 2 الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية وكلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم الاجتماعية وقسم اللغات اللاتينية وقسم اللغات الأنجلوسكسونية التابعين لكلية الآداب واللغات وفنون ومعهد الصيانة والأمن الصناعي ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة وهران 1 الذين يمارسون عملهم في كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية وكلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم الاجتماعية وقسم اللغات اللاتينية وقسم اللغات الأنجلوسكسونية التابعين لكلية الآداب واللغات والفنون ومعهد الصيانة والأمن الصناعي إلى جامعة وهران 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-262
مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يع دل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.