مرسوم تنفيذي رقم 22-387 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (..................... بدون تغيير ..........................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصها كما يأتي :
– .....................................(بدون تغيير حتى) معهد العلوم والتقنيات التطبيقية،
– معهد علم الإجرام''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : .........................(بدون تغيير).........................
يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير الصحة''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-211
- يعدّل مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.