مرسوم تنفيذي رقم 24–329 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 2 : .......................... (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1 واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الطب،
– كلية الآداب،
– كلية العلوم الإنسانية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– معهد الترجمة،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية،
– معهد علم الإجرام،
– معهد الفنون .“ ” المادة 3 : .......................... (بدون تغيير) .......................
يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.