مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يع دل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسمية "جامعة وهران"
المذكورة في المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة وهران ."1
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الطب،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،
- معهد الترجمة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةيبقى مدير جامعة وهران 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة وهران 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.