قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونسس الاشتراك عنوي داخل الجزائر المغرب مورتانيا صلة التساقة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 2. و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 015 018 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال نمن النسخه الاصليه 22000 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 500 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج المقر . فهرس
مراسيم مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301 مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301 مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303
300 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 303 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1404 و 2 و 5 محرم عام 1405 الموافق 25 و 27 و 30 سبتمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 306 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية برج بوعريريج ( أسواق برج بوعريريج). 312 الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بشار. 316 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية مستغانم. 317 وزارة العدل . قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 318 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 318 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 319 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج. 313 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة فى 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج. 315 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319 قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320 وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها. 321 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 330
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ II شوال عام 1404 الموافق 10 يوليو سنة 1984.
- الصفحة 1072 - العمود الاول - المادة 32 الفقرة الثانية - السطر الاول. بدلا من : غير أنه يمكن الوزير المكلف بالسياحة . . . . يقرأ : غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد. … الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير الوزير الأول، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذى يحدد القانون الاساسي المراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن حل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحويل اختصاصاتها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة البحث العلمي والتقني يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو طابع قطاعى مشترك ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم، يسمى مركز البحث فى الاعلام العلمى والتقنى»، ويدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير الاول. ويكون مقره فى مدينة الجزائر كما يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الاول. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في القيام بأي بحث يتعلق باحداث منظومة وطنية للاعلام العلمي والتقني واقامتها وتطويرها. و بهذه الصفة، يتولى فى اطار تشاوري بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنسيق برامج الاعلام العلمي والتقني.
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه 1 المادة 4 : يتولى المركز زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي :
- يدرس و و و و يقترح جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها أن تساعد على تنمية الاعلام العلمي والتقني، وعلى ترقيتها، يشارك فى اقامة شبكة وطنية للاعلام العلمي التقني وفي تطويرها،
- يشارك في تكوين بنوك للمعطيات في جميع ميادين العلم والتقنولوجيا مع كل قطاع من القطاعات المعنية، ويساعد بعمله التنسيقى مختلف المستعملين على الاستفادة منها، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على الاقتناء المحكم للاعلام العلمي والتقني وتوفره على الصعيد الوطنى، وتلبية احتياجات المستعملين
- يسعى الى ادخال الوسائل التقنية الحديثة في عمله مثل : الاعلام الآلى العلمى والتقني وتحليله ومعالجته ، اعداد المنظومات الدليلية لجعل البحث الوثائقي والاعلام العلمي والتقني آليا.
- يتولى تنسيق الارتباط المشترك لشبكة الوثائق الوطنية بالشبكات الاجنبية والدولية فى مجال الاعلام العلمي والتقني. المادة 5 : يتولى المركز في اطار توجيهات محافظة البحث العلمى والتقني، مايأتي : يحضن العناصر العلمية والتقنية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط الاعلام العلمي والتقني، يتولى اصدار نشرات محافظة البحث العلمي والتقني ومجموعاتها.
- يشارك في تعميم العلم والتقنولوجيا لاسيما في شكل منشورات أو أفلام علمية. يساهم في تقييم نتائج البحث العلمي والتقني في اطار مهمته الخاصة بالاعلام العلمي والتقني. يقوم بأي بحث أو دراسة تتعلق بهدفه. المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى بعنوان القطاعات الرئيسية والمنتجة والمستعملة وذلك في اطار المادة II من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي :
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير التعليم العالى
- ممثل لوزير الاعلام،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير الصناعة الثقيلة. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى المركز الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للبحث العلمى والتي تدخل في اطار مهامه حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 303 مرسوم رقم 57 85-57 85 مؤرخ في 24 جمادى الثانية | عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن | نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد إلى وزارة الثقافة والسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 421 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة مراسيم مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ - في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتجنس | . ८ 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1954 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره خمسة ملايين (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 36 03 «اعتماد احتياطي - اعانات التسيير للمؤسسات العمومية الاخرى». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره خمسة ملايين (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، في الباب 36 23 اعانة للمتحف الوطني للمجاهد».- المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 20 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
304 الجريدة الرسمية للجمهورية عبد القادر بن بوزيان، المولود في 24 مايو سنة 1960 بالقصبة (الجزائر العاصمة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 21 يوليو سنة 1945 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : تازي عبد القادر. عبد القادر ولد محمد المولود في 30 يونيو سنة 1953 بالحناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد القادر.
- عبد الرحمن بن عبد الله المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد الرحمن. أحمد بن محمد، المولود في 18 فبراير سنة- 1929 بوهران، وأولاده القصر : موسى بن أحمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1967 بوهران، نعيمة بنت أحمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1973 بوهران فطيمة الزهراء بنت أحمد المولودة في 13 غشت سنة 1975 بوهران، خيرة بنت أحمد المولودة في 22 يونيو سنة 1979 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عدو أحمد عدو موسى، عدو نعيمة، عدو فطيمة الزهراء، عدو خيرة.
- عائشة بنت محمد المولودة في 27 يناير سنة 1910 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : فاسي عائشة.
- العلامي ثريا زوجة بوزيد عبد القادر، المولودة سنة 1937 بوجدة (المغرب). على بن محمد المولود سنة 1910 ببنى فوغال، تازة (المغرب)، وأولاده القصر : رقية بنت على المولودة في 10 أبريل سنة 1968 بالقليعة ( تيبازة) محمد بن على المولود في 20 أبريل سنة 1970 بالقليعة (تيبازة جلول بن على المولود في 18 أبريل سنة 1972. بالقليعة تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : بوحسينة على بوحسينة رقية، بوحسينة محمد، بوحسينة جلول. – عالية بنت فضيل، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1963 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا :
رفضيل عالية . الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه .
- عزوز مغنية، زوجة مرارى الاخضر المولودة سنة 1955 ببني وسين (تلمسان). بدرخان بهية ، زوجة حليمة على علاء الدين، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1918 بدمشق (سورية).
- بكاوى عبد الرحمن، المولود في أول أكتوبر سنة 1952 بحمام بوحجر (عين تيموشنت).
- بلقاسم بن محمد، المولود في 21 فبراير سنة 1959 بحجوط تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مروك بلقاسم. بن أحمد يمينة، زوجة محمودي بابي، المولودة سنة 1947 ببشار. بوعرفة حسن المولود في 10 أكتوبر سنة 1962 بدوي ثابت (سعيدة).
- بوعرفة ادريس، المولود في 2 يوليو سنة 1943 بسعيدة. برين هيلان روز آني زوجة يوسفى يوسف، المولودة في 5 يونيو سنة 1940 بسان جيل، ولاية قارد (فرنسا).
- الفضيل عائشة ، زوجة قمح عبد القادر المولودة في 17 أكتوبر سنة 1952 بغليزان.
- فطيمة بنت على زوجة زلال جيلالي المولودة في 5 يناير سنة 1926 بالمالح (عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فطيمة. – فطيمة بنت جلول، زوجة زناسني حومد، المولودة سنة 1925 ببركان (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلماحي فطيمة. فطومة بنت هادى زوجة حبيبس محمد، المولودة في 27 مارس سنة 1950 ببنى وزان، الرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال فطومة • شافية بنت حدو، المولودة في II أبريل سنة- 1957 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو شافية.
- حفيظة بنت محفوظ زوجة نعمان ساسى، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1949 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : فوداد حفيظة.
الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة
- حليمة بنت محمد، زوجة تحارى بوزيان المولودة في 14 نوفمبر سنة 1934 بالمالح عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : تحاري حليمة .
- حليمة على علاء الدين المولود في 10 يناير سنة 1941 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر : حليمة محمد بهاء المولود في 12 مارس سنة 1970 بباتنة، حليمة رشا المولودة في 24 يوليو سنة 1974 بدمشق (سورية)، حليمة مناف المولود في 16 يوليو سنة 1979 بدمشق (سورية). حمادى بن ميمون، المولود سنة 1923 ببنى سعيد أقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون حمادي. حسين بن حسين المولود في 17 أكتوبر سنة 1954 بسيدى على (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاى حسين. حورية بنت أحمد، زوجة شطاح ميلود المولودة في 12 ديسمبر سنة 1947 بمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حواس حورية.
- حورية بنت محمد زوجة محاش محمد المولودة في 29 مايو سنة 1940 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو حورية.
- كنزة بنت الخضر، زوجة مسعودي عبد القادر المولودة في 15 ديسمبر سنة 1934 بندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبور كنزة.
- خديجة بنت أحمد، زوجة المغربي جيلالي المولودة في 25 سبتمبر سنة 1941 بعين تيموشنت و تدعى من الآن فصاعدا : حالى خديجة. خيرة بنت لحسن، زوجة سليماني أحمد المولودة سنة 1929 ببنى حواء (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن خيرة.
- ليون كميل فرنسواز، زوجة بن اسماعيل مهدى المولودة في 20 فبراير سنة 1942 بفوارون ولاية ايزير (فرنسا). الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
- المغربى هادية المولودة في 13 ديسمبر سنة 1956 بتونس.
- لالة الهاشمية بنت ،مولاى زوجة علاوي عبد الرحمن المولودة سنة 1933 بقصر بوذنيب (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شريف الهاشمية.
- معياوى شريفة، زوجة زناسنى بوسيف المولودة في 13 نوفمبر سنة 1929 ببني صاف (عين تيموشنت). مغربى زانة، زوجة بورابح مكى، المولودة سنة 1933 بعين البرانيس، أولاد ابراهيم (سعيدة).
- ميلودة بنت محمد، زوجة برواشدى عدة المولودة سنة 1925 بأولاد يحيى وجدة (المغرب) و تدعى من الآن فصاعدا : كريمي ميلودة.
- محمد بن عبد القادر المولود في 25 أبريل سنة 1962 بحسين داى (الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بوجمعة محمد.
- محمد ولد لحسن المولود في 25 يناير سنة 1957 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن محمد. مصطفى بن بوزيان المولود في أول سبتمبر سنة 1937 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان مصطفى.
- رقية بنت عبد السلام، زوجة صافة محمد المولودة في 12 يناير سنة 1955 بعين الترك (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صافة رقية. رابح بن حاج مبارك المولود سنة 1925 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بن حاج مبارك رحمة المولودة في 12 مايو سنة 1967 بسيدي بلعباس بن حاج مبارك مليكة المولودة في 15 مايو سنة 1970 بسيدي بلعباس، حميدة بن رابح المولود في و أكتوبر سنة 1972 بسيدي بلعباس، ماما بنت رابح المولودة في 9 يناير سنة 1976 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج رابح، بلحاج رحمة، بلحاج مليكة بلحاج حميدة، بلحاج ماماه
306 - الجريدة الرسمية للجمهورية الرصاع أمال المولودة في 20 ديسمبر سنة |
- 1959 بالحاضرة (تونس).
- سعدية بنت أحمد، زوجة دحماني عبد القادر المولودة في 12 سبتمبر سنة 1950 بعين تيموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : قصير سعدية.
- سكينة بنت عبد السلام، زوجة واش بغداد المولودة في 29 يوليو سنة 1938 بعين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : فرتوس سكينة. شولزهان كرلة مارية، زوجة الغازي أحمد- المولودة في 10 يناير سنة 1941 بكوت بيس (ألمانيا) الديمقراطية).
- الصديق بن محمد المولود سنة 1920 بارفود عمالة الراشدية (المغرب)، وأولاده القصر : مامة بنت محمد المولودة في 19 ديسمبر سنة 1966 بغليزان فطيمة بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1968 بغليزان، طهرية بنت محمد المولودة في 25 غشت الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه سنة 1970 ، بغليزان، أمحمد بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1971 بغليزان بشير بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1974 بغليزان، ويدعون من الآن فصاعدا : مدنى الصديق مدنى مامة، مدني فطيمة، مدني طهرية، مدني أمحمد، مدني بشير. ستنجر كمال المولود في 17 مارس سنة 1963- بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة).
- تسعديت بنت شعيب، زوجة نصور الحاج المولودة في 8 فبراير سنة 1947 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : بن اسماعيل تسعديت. حسن على حسن يزيد المولود في 26 ديسمبر سنة 1932 بالقاهرة (مصر)، وأولاده القصر : حسن يزيد ليلى المولودة في 19 نوفمبر سنة 1966 بوهران يزيد على المولود في 9 يناير سنة 1973 بمليانة ( عين الدفلى) ، يزيد حسن لمياء المولودة في 30 يونيو سنة 1974 بمليانة (عين الدفلى). قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1404 و 2 و 5 محرم عام 1405 الموافق 25 و 27 و 30 سبتمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، ترسم الآنسة حسينة عنتر في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الرحمن عرقوب في سلك المتصرفين ويرتب الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد محمد الصغير بن عدروش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد أحمد بن عمرو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 فبراير سنة .1984
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد محمد بن سالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد مصطفى بوجلال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد كمال شنان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد سلامي داودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، ترسم الآنسة ليلى جربوح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من و أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد غوتي الحصار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد الاخضر حدباوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 26 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد المطلب حمادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 27 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد محمود حميدات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد العربي مريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد محمد قدواني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد محمود لعليلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984.
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد منور ماني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أبريل سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد | رشيد مغاربة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول مارس سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، ترسم الآنسة سامية رديزة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد على بحرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من II سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد كمال بلحسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 27 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد كمال بلقاضى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 7 يوليو سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد حسن بن منصور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد مسعود بوسنة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 سبتمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد المجيد دبابحة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد ربيع هامل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد نور الدين حوحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1984.
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد زبان مساد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولي، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد محمد نوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 16 أبريل سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الحكيم رجوح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، ترسم السيدة صليحة عكاش زوجة زروقي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 2 مايو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد فاروق بن مخلوف المتصرف المرسم، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة فاطمة الزهراء حبو المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد مولود جيلالي المتصرف ابتداء من 10 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة اسمهان قهواجي المتصرفة ابتداء من 15 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد ياسين خراط المتصرف المرسم ابتداء من 30 أبريل سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد حمدي لكحل المتصرف المتمرن ابتداء من أول مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد عبد الكريم مالوفي المتصرف المتمرن ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة نجاة صقال المتصرفة المرسمة، ابتداء من 18 يوليو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد أحمد مهيدة المتصرف ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد يزيد الاحول المتصرف المتمرن ابتداء من 6 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد محمد طالب المتصرف المرسم ابتداء من 20 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد أكلى تومى المتصرف ابتداء من 5 يونيو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد مولود زروقى المتصرف المرسم ابتداء من 2 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد محمد رفيق بسعدى كالتالي : يرقى السيد محمد رفيق بسعدى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد مراد مراد بودية بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كالآتي : C يرتب السيد مراد مراد بودية بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي 545، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد يوسف عتيق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه، يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بادراج وترقية السيد حميدة رضوان في سلك المتصرفين كالآتي : يدرج ويرسم ويرتب السيد حميدة رضوان في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445، الدرجة السادسة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980. لا يكون لهذة التسوية أثر مالي لما قبل أول أكتوبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 والمتعلق بترقية السيد أحمد براح الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد حبيب شقرون في سلك المتصرفين.
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دريس في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن جلولي في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بشير منصوري في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تلغي ام أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد التهامى النوى في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد بعجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من 9 مارس سنة .1984
– بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم بلقاضى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد
الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 جيلالي بن عدة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي ، 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد بوزيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد شايني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعين الآنسة حفيظة مباركى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يعين السيد الاخضر سعيدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعين الآنسة زهور خطيب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد | عبد الحميد طلاح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى
312 الجريدة الرسمية للجمهورية 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، تعزل الآنسة فضيلة أكلى من مهامها لتخليها عن منصبها ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984، يعزل السيد مصطفى ديسى من منصبه لقيامه بعملية تزوير: ابتداء من 10 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم | السيد الاخضر بومعيزة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983 كالتالي : يرسم السيد الاخضر بومعيزة في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1404 1404 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984، يرقى السيد السعيد بن خالد الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1404 1404 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984، يرقى السيد جلول شايب المتصرف المرسم من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545 في المدة القصوى، ابتداء من 29 أبريل سنة 1984. C الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد عمر بودور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد مداح حجاز خرفان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. يموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد بوخيل معمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 مايو سنة 1933 . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية برج بوعريريج (أسواق برج بوعريريج). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909ء والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم،
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في
- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 21 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 21 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة
314 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رق 2 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة 1 عن المجلس الشعبى الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة» . ८ الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 3: يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها الاجتماعي في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية برج بوعريرج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي
الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، – وبناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف C يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
316 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى | عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بشار.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة والصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-283 81 المؤرخ في 29 ص 1 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة،
الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار، يقررون مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المقاولة لتوزيع مواد البناء في ولاية بشار وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بشار ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بشار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم
الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 الجاري به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام . 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محند امقران شريفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية مستغانم. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات
بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى وتصريف المياه. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى وتصريف المياه في ولاية مستغانم وتدعى في صلب النص | «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
318 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى وتصريف المياه. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ، المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. ان وزير العدل الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 . ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عزوز ناصري، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عزوز ناصري مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر سلاط، مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر سلاط، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي
- قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سيدى موسى، مديرا للموظفين والتكوين، بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم سيدي موسى، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 | باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث، مديرا للمالية والوسائل، بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح بع حراث، مدير المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي
320 الجريدة الرسمية للجمهورية قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تنضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محند محرز نائب مدير للقضاء بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض إلى السيد محمد محرز نائب مدير القضاء بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ فى 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف حسن دواجي نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف حسن دواجي، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير للتكوين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 10 ..
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد مناد بوعزة نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مناد بوعزة نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل و و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على الشريفة حوميتة، نائب مدير الوثائق بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي وزارة النقل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق | قرار مؤرخ 4 في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها. ان وزير النقل
- بناء على الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المادة 69 منه المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالتصديق على خوذ الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقي الدراجات النارية بأنواعها المختلفة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجب على كل سائق من سائقى الدراجات النارية بأنواعها المختلفة التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات وعلى ركابها الآخرين أن يضع خوذة فوق رأسه سواء أكانت هذه الدراجات تسير داخل تجمع حضري أو خارجة. المادة 2 : يجب أن تكون خوذة السائقين والركاب السابق ذكرهم مطابقة للأوامر المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار ومختومة بختم لمطابقة. وتنطبق هذه الأوامر على الخوذ التي تصنع أو تستورد ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 3 : لا تعنى هذه الاوامر العسكريين والموظفين التابعين لمصالح الامن والحماية المدنية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما الاحكام الواردة في القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمصادقة على خوذة الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقى الدراجات النارية على اختلاف أنواعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق ول ديسمبر سنة 1984. صالح قوجيل الملحق
دفتر الشروط المتعلق بمقاييس خوذ الحماية لسائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات 1 (1) الهدف : يحدد دفتر الشروط هذا الخصائص المادية الخوذ الحماية التي تستعمل في المركبات ذات المحرك وخصائص حصانتها وطرق اختبارها ووسمها. 2 (2) ميدان التطبيق : ينطبق دفتر الشروط هذا على خوذ الحماية التي يستعملها عادة سائقو الدراجات النارية على اختلاف أنواعها سواء اكانت لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات. ولا ينطبق على الخوذ التي يجبر المتسابقون في المباريات الرياضية بوضعها على رؤوسهم. 3 (3) التعريف : تطبق التعريفات الآتية فى اطار هذا الدفتر المذكور : أ) خوذة الحماية : غطاء اعد اساسا لحماية جزء الرأس الموجود فوق سطح القاعدة من الصدمات. ب سطح القاعدة : سطح أفقى يقع في مستوى فتحة القناة السمعية الخارجية والحافة السفلى المحجري العينين. ج السطح المرجعي : هو السطح الواقع على مسافة معينة من سطح القاعدة وحوازله. د القلنسوة : هى الجزء المقاوم الذي يعطى خوذة الحماية شكلها العام. ه) جهاز التخفيف : هو مجموع العناصر التي يتمثل دورها فى توزيع المجهود المنقول وامتصاص الطاقة الحركية عند وقوع أى صدمة واهم العناصر المخففة المستعملة هي الآتية :
الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323
- الاحزمة الواقية من الصدمات : سيور اسناد ( مرنة تضمن فراغا بين الرأس والمساحة الداخلية للخوذة وتعد لتخفيف الصدمات.
- الحشو الواقى : مادة معدة لاقتصاص الطاقة الحركية عند وقوع الصدمة. و) العدة : طقم يثبت خوذة الحماية في مكانها على رأس واضعها ويتكون من العناصر الآتية :
- الواقية : عنصر من الطقم يغطى الرأس وتحتك به ويمكن أن تكون مستقرة أو قابلة للضبط. طرق الرأس : جزء من الطقم يحيط بالرأس- مباشرة فوق سطح القاعدة. الحشو : مادة معدة لتوفر لحامل الخوذة- راحته . سير الضبط : سير الواقية الذي يستعمل في ضبط المسافة بين مفرق رأس واضعها والمساحة الداخلية للقلنسوة. الزناق : سير يمر تحت ذقن واضع الخوذة- ويعد لتثبيتها في مكانها ويمكن تزويد الزناق بعصابة ذقن تبقيه ثابتا على الذقن. واقية القنا : هي جزء خوذة الحماية الذي يغطى القفا. واقية الاذنين : هي جزء خوذة الحماية الذي- يعد لحماية الاذنين ويمكن أن يكون متصلا بواقية القفا. ز واقية الوجه : هى الامتداد الثابت أو المتحرك من القلنسوة فوق العينين.
- طلب الموافقة : يقدم الصانع طلب الموافقة على احد انماط خوذة الحماية ويرفق طلبه بما يأتي : أ (أ) رسوم في ثلاث نسخ من سلم 1/1 مفصله بمافيه الكفاية لاتاحة تجديد نمط الخوذة بما في ذلك تحديد اساليب التركيب. يجب أن تبين الرسوم المكان المقرر لرقم الموافقة ورقم السلسلة بالنسبة الى دائرة علامة الموافقة. ب وصف تقنى يبين المواد المستعملة في الصنع. ج) سبع عينات تختار من مجموعة مدخرة لا تقل عن عشرين نسخة، تعرض ست منها على اختبارات وتحتفظ المصلحة التقنية المكلفة باختبارات الموافقة بنسخة واحدة.
- (5) التسجيل والتعليم : عملا بما سبق ذكره يجب ان تكون عينات خود الحماية التي تطلب الموافقة عليها حاملة العلامات الآتية : اسم الصانع أو عنوان شركته
- البلد الاصلي الحجم أو تشكيله الحجم،
- الشهر والسنة التي تم فيهما الصنع نوع المادة المستعملة في صنع القلنسوة أو- الحلية، يجب أن تكون كتابة العلامات سهلة القراءة غير ممكن محوها حيثما كانت من الخوذة. ح) الموافقة على خوذة الحماية : هى الموافقة (6) الموافقة : على احد انماط خوذة الحماية. ط نمط خوذة الحماية : هو طراز خوذة الحماية الذي لا يختلف في شيء اساسي من حيث ابعاده ومواد قلنسوته وغير ذلك من المكونات التي تتكون منها الخوذة. تمنح الموافقة عندما تقدم عينات احد انماط خوذة الحماية طبقا للمقاييس المطلوبة، وتتوفر فيها مواصفات دفتر الشروط هذا، تتضمن كل موافقة تعطى منح رقم موافقة ولا يمكن أن يعطى هذا الرقم من جديد نمطا آخر من
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه انماط خوذة الحماية المنصوص عليه في دفتر | الشروط المذكور. تسلم المصلحة الادارية التي وافقت على أحد انماط خوذة الحماية بناء على طلب صانعها طبقا لدفتر الشروط المذكور لهذا الصانع تدريجيا على مصنوعاته المطابقة لهذا النمط الموافق عليه | لصيقات تتضمن البيانات الآتية : دائرة مكتوب في داخلها حرفا «NA»
- رقم الموافقة، رقم السلسلة حسب رقم الموافقة، وبعد مطه تكون أرقام السلسلة متتابعة بالنسبة لجميع خوذ الحماية المعتمدة أنماطها. ويمكن الترخيص للصانع باثبات مثل هذه اللصيقات لكى تعد كل خوذة حماية موافق عليها طبقا لدفتر الشروط المذكور مع توفر مواصفات الفقرة 10 أدناه يجب أن تثبت في عدة كل خوذة حماية احدى اللصيقات المذكورة أعلاه، كما يجب أن تكون اللصيقة المذكورة ظاهرة بحيث تسهل قرائتها وتتأثر بالاستعمال. 7 (7) خصائص عامة : 1 (1) تتمثل خوذة الحماية أساسا في قلنسوة صلبة مساحتها الخارجية ملساء ليس بها أضلاع الدعم وفي جهاز موضوع داخل القلنسوة يسمح بامتصاص الطاقة التي تحدثها أية صدمة ولها واقية وزناق. ب يمكن أن تزود خوذة الحماية بواقية أذنين وواقية قفا، كما يمكن أن تزود بوقية وجه بشرط أن تتوفر في هذه الاخيرة الشروط المتعلقة | بصلابتها وعدم قابليتها للالتهاب. ج) لا يركب على خوذة الحماية أى عنصر آخر غير العناصر المذكورة في دفتر الشروط المذكور الا اذا صمم على نحو لا يجرح حامل الخوذة عند حدوث حادث ما. د يجب أن تحمى خوذة الحماية الرأس دون أن تعوق الرؤية المباشرة في شيء، وأن تسمح برؤية المحيط رؤية جيدة ولا يجوز أن يغطى الجزء الواقع في المقدمة كما أنه لا يجوز أن تتجاوز الخوذة فى الحماية الخلفية لسطح القاعدة بأكثر من سنتمترين ونصف (2,5) ما عدا الغدة. يحدد سطح القاعدة انطلاقا من الجدول المبين أدناه : الحرف الذي | محيط الرأس يجعل علامة الوهمي (حجم على الرأس | خوذة الحماية) (ملم) الوهمي (بالسنتمتر) 1 50 76,9 ب 51 78,7 ج 52 80,2 د 53 81,8 ه 54 83,3 وا 55 85,1 زا 56 86,6 56,5 88,1 ط 57 89,6 ي 58 91,4 ك 59 92,9 60 94,5 ر 61 96 ن 62 97,8 ص 63 99,3 ८ 64 100,8 ه يجب أن لا تمنع جانبية الحافة الامامية في قلنسوة خوذة الحماية من لبس النظارات الواقية العادية ومن حسن استعمالها كما يجب أن لا يغير لبس الخوذة القدرات السمعية تغييرا خطيرا ويجب أن لا ترتفع درجة حرارة الفراغ الفاصل بين الرأس والقلنسوة ارتفاعا مفرطا، ويمكن لهذا الغرض. أن تهيأ ثقوب تهوية في القلنسوة. و) يجب أن لا يبرز أي نتوء يزيد على ملم في المساحة الخارجية للقلنسوة غير أن هذا لا يشترط
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 اذا كانت ماسكات النظارات تنفصل بسهولة عن القلنسوة تحت تأثير مجهود تماسي ضعيف أو كانت هذه الماسكات تراها المصلحة التقنية المكلفة بالاختبارات مرنة بما فيه الكفاية كما يجب أن تكون رؤوس البرشام محدودية ولا تشكل نتوءا يزيد على أكثر من ميلمترين (2) فوق المساحة الخارجية للقلنسوة. ز) يجب أن تكون حافات خوذة الحماية ملساء ومستديرة على كل امتدادها كما يجب أن لا يشتمل باطن الخوذة على أي جزء معدني أو غيره من النواتيء الصلبة التي يمكن أن تخرج رأس المستعمل في حالة الاصطدام. ويجب أن لا تتجاوز رؤوس البرشام المساحة الداخلية للقلنسوة بأكثر من ملمترين (2) وأن لا تكون لها حافات حادة. وأن تكون جميع الاجزاء الناتئة خارج الحدود المسموح بها ملساء، وأن توصل بغيرها من المساحات بجانبية ملائمة. ح) يجب أن يكون جهاز التخفيف على كيفية تجعل الجهود التي ينقلها الى الرأس غير متركزة تركزا قويا . ط يجب أن يكون تجميع مختلف عناصر خوذة الحماية على كيفية تجعلها متماسكة بحيث لا ينفصل | أحدها بسهولة في حالة وقوع آية صدمة. ي) يجب أن يكون كل جهاز يربط العدة بالقلنسوة محميا من الكشط. ك) يجب أن تثبت الواقية والزناق الذى لا يقل عرضه عن 20 ميلمترا بالقلنسوة تثبيتا متينا ( واذا كان الزناق مزودا بعصابة الذقن وجب أن يكون متحركا) كما يجب أن يكون الغلاق جيدا في نظر المصلحة التقنية المكلفة بالاختبارات وعلى هذه المصلحة أن تتأكد من كون جهاز الاغلاق أو تمديد الزناق لا يؤدى الى تفاوت مفرط بينه وبين الذقن عند وضع الخوذة. ل يجب أن تدوم المواد المستعملة في صنع مختلف أجزاء أية خوذة حماية طويلا أى أن بفعل التقادم أو استعمال الخوذة في الظروف العادية التعرض للشمس والمطر والغبار والاهتزازات والاحتكاك بالبشرة أو الشعر المواد التي تدهن أثار العرق بها أو البشرة أو الشعر. واذا كان للمصلحة التقنية المكلفة بالتجربة شكوك في قابلية أية مادة من المواد فانه يمكنها أن تعرض عينات من الخوذ للتوضيبات المحددة للتجربة. م) يجب على الصانع فيما يتعلق بالعدة المحتكة بالجد ألا يستعمل أية مادة معروفة باثارة بعض حساسيات الجلد أو أمراضه. ن يجب تقليل وزن خوذة الحماية قدر الامكان. س) يجب أن تكون أجزاء خوذة الحماية التي صدرت بشأنها تعليمات للتجربة غير متحركة. ولا ينطبق هذا الحكم على واقية الوجه. ع (ع) يجب أن لا يظهر على خوذة الحماية أي كسر أو تشويه يشكل خطرا على مستعملها بعد اجراء الاختبارات المقررة. 8 (8) اختبارات الموافقة : تجرى على عينة من الخوذ دون توضيب سلسلتا الصدمات في نقطتين مختلفتين بفطيس مسطح وتجرى بعد التوضيب بأشعة مافوق البنفسجية والرطوبة على عينة من الخوذ سلسلتان من الصدمات في نقطتين مختلفتين بفطيس مكور، كما تجرى على احدى العينات بعد التوضيب المذكور أعلاه سلسلة من الصدمات في نقطة واحدة بواسطة فطيس مسطح أو فطيس مكور حسب اختيار المصلحة التقنية المكلفة بالتجارب. تجرى على عينة بعد التوضيب بالحرارة سلسلة من الصدمات فى نقطة واحدة بواسطة فطيس مسطح أو مكور حسب اختيار المصاحة التقنية المكلفة بالتجارب. أما العينة التي تحصل على أسوء النتائج في احدى التجارب الاربع المذكورة أعلاه فتوضب من خصائصها يجب أن لا يطرأ عليها أى تغيير محسوس | جديد وتجرى عليها تجربة مقاومة النفادية.
326 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه لا يعاد تسليط الاشعة ما فوق البنفسجية عليها. تجرى على عينيتين غير موضبتين تجربتان في الصلابة، احداهما في الصلابة العرضية والأخرى في الصلابة الطولية كما يجب زيادة على ذلك أن تجرى على احدى هاتين العينتين تجربة في تشويه العدة، وصلابة واقية الوجه ومقاومة البنزين أما العينة الاخرى فتجرى عليها تجربة تمزيق العدة وعدم قابلية واقية الوجه للالتهاب. تعرض خوذة الحماية الحرارة درجتها 20 تحت الصفر مع زيادة درجتين (2) مئويتين أو نقصهما مدة اربع ساعات وليس أكثر من خمس ساعات. تعرض المساحة الخارجية للخوذة تباعا لما يأتي : الاشعاع فوق البنفسجي الصادر من مصباح
- احراق كوارتزى طاقته 125 واط، على مسافة قدرها 25 سم مدة ثمان واربعين ساعة. الرش بماء تساوى درجة حرارته الحرارة
- البيئية بوتيرة لتر واحد في الدقيقة مدة أربع ساعات ودون تجاوز خمس ساعات. تعرض خوذة الحماية لحرارة قدرها 60 درجة مئوية بزيادة درجتين مئويتين أو نقصانهما مدة أربع ساعات وليس أكثر من خمس ساعات والدرجة رطوبة قدرها 65 مع زيادة 5% أو نقصانها. يجب أن يكون للفرن والمبرد المستعملين في التوضيب بالحرارة المنخفضة أو المرتفعة سعة كافية لكي تحتك الخوذ بعضها ببعض ولا تلمس جوانب الجهاز. يجب اجراء التجارب المأمور بها بعد التوضيب خلال الدقيقتين اللتين تعقبان اخراج خوذة الحماية من أجهزة التوضيب. الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه تختار المصلحة التقنية بالتجارب تبعا لنمط خوذة الحماية، وحسب التواتر الخاص بالصدمات في منطقتي مقدمة الرأس أو مؤخرته، نقاط القلنسوة الواجب تعريضها لأثر الصدام خلال تجارب تخفيف الصدمات ومقاومة النفاذ الموصوفين فيما بعد ويمكن اختيار هذه النقاط على طول مدى خوذة الحماية. سلسلة الصدمات هى تعاقب صدمتين تقعان تباعا وبأسرع ما يمكن فى نقطة واحدة، بواسطة فطيس (مستنح أو مكور ) يقاس ارتفاع السقوط الحر في الصدمة الأولى بين الوجه الداخلي للفطيس وموقع الصدم على الخونة بمترين ونصف 2,5 م ويزيد أو ينقص بمقدار 0,01 م ويكون هذا الارتفاع فى الصدمة الثانية مترا ونصف متر 1,5م ويزيد أو ينقص بمقدار 0,01 م. لا يجوز تعديل أى جزء من أجزاء الخوذة قبل التجربة وكل سير ضبط أو تسوية للواقية يجب أن يكون تام الاخاء قبل التجربة. تقاس قدرة تخفيف الصدمات بقياس مباشر للقوة القصوى الموجهة الى رأس وهمي ثابت. وتوضع لهذا الغرض خوذة الحماية مع ثقل أولى قدره كيلو غرام واحد على رأس وهمي مركب فوق قاعدة وتضرب الخوذة بفطيس يسقط سقوطا حرا، ويجب أن تركب الخوذة على كيفية تجعل أثر الصدمة يحدث في النقطة التي تختارها المصلحة التقنية من القلنسوة للتجربة. يجب أن يكون مقياس القوى والراس الوهمي موضوعين على كيفية تجعل المحور العمودي لمقياس القوى موافقا قدر الامكان مسار مركز ثقل الفطيس ، وان يمر هذا المسار بمركز ثقل الرأس الوهمي. يجب أن يكون تركيب الرأس الوهمي على مقياس القوى وتركيب مقياس القوى على القاعدة بحيث يرسل مجموع القوة الفاعلة في الرأس الوهمي الى مقياس القوى وان لا يضيع أي جزء
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة منها بتسوية أو امتصاص أو حركة نسبية، كما يجب أن تكون القاعدة ثقيلة بما فيه الكفاية وان تكون ابعادها كافية ايضا لكى يسجل مقياس القوى مجموع القوة المرسلة. يجب الا تتجاوز القوة القصوى المرسلة الى الرأس الوهمي 15000 ن (1.500 كلغ). تعرض العينة الموافقة لما ورد فى الفقرة السابقة على تجربة مقاومة النفاذ وتخضع للتوضيب نفسه الذي خضعت له العينة الحاصلة على أسوأ النتائج في تجربة امتصاص الصدمات. يوضع قارع بكيفية يسقط فيها سقوطا حرا على خوذة محكمة التثبيت في رأس وهمى اوكتلة تجريب ملائمة . يجب أن تتوفر في جهاز الاختبار القارع) الخصائص الآتية : الكتلة : 3,0 كلغ + 45 غ
-
- زاوية السن : 60 مع زيادة أو نقصان 0,5
- شعاع السن : 0,5 0,1 م
- الارتفاع الادنى للمخروط : 40 ملم. يجب أن يكون سطح احتكاك الرأس الوهمي من معدن يسمح أن يكتشف بسهولة ما اذا كان الاحتكاك يتم بالقارع، ويمكن الجاعه الى حالته بعد الاحتكاك عند الضرورة. يجب أن تكون الخوذة محكمة التثبيت في الرأس الوهمي للتجربة أو على كتله التجربة المركبة على قاعدة صلبة. يتم تثبيتها على كتلة التجربة بحزام متشعب يمر فوق الخوذة، ويربط بنقاط أحكام الربط في صفيحة القاعدة. يجب أن يسقط القارع سقوطا حرا من ارتفاع قدره 1,0 م مع زيادة أو نقصان 5 ملم انطلاقا من سن القارع الى احدى النقطتين المتمايزة كل منها عن الأخرى بما لا يقل عن 75 ملم ومن مركز نقاط أثر تجربة امتصاص الصدمات. . ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 يجب تسجيل ما اذا كان هناك احتكاك ام لا بين القارع والرأس الوهمى أو كتلة التجربة ويمكن فحص الاحتكاك كهربائيا غير أن فحصا فيزيائيا يجب اجراؤه اختبار سطح الاحتكاك. وعند الضرورة يعاد السطح الى حالته بتجربة جديدة. توضع خوذة الحماية بين صفيحتين متوازيتين تسمحان بتطبيق شحنة معروفة على امتداد المحور الطولى أو العرضي وتطلق شحنة اولية قدرها 30 ن (3) كلغ (ق (ق) و بعد دقيقتين تقاس المسافة الفاصلة بين الصفيحتين. ثم ترفع الشحنة بمقدار 100 ن (10) كلغ (ق (ق) وبعد دقيقتين من اطلاق هذه الشحنة التي اصبح مقدارها 130 ن، تقاس المسافة الفاصلة بين الصفيحتين. ثم تخفض هذه الشحنة المطلقة على الصفيحتين، ويحتفظ بهذه القيمة مدة خمس دقائق، ثم تقاس المسافة بين الصفيحتين. يجب استعمال خوذة جديدة للتجربة على المحور الطولي وخوذة جديدة أخرى للتجربة على امتداد المحرر العرضي. يجب أن لا يكون التشويه المقيس في تجربة كل محور عند اطلاق شحنة 630 ن أكثر من 40 ملم زائدة على ماقيس لدى اطلاق الشحنة الأولية التي قدرها 30 ن. وبعد اعادة اقرار الشحنة التي قدرها 30 ن يجب الا يكون التشويه المقيس أكثر من 15 ملم زائدة على ماقيس فى المرة الاولى لدى اطلاق شحنة 30 ن. توضع احدى خوذ الحماية التي سبق اختبار صلابتها على رأس وهمى بواقيتها المضبوطة وسيرها المشدود ( تفاديالاي تشويه يلحق بالقلنسوة اثناء التجربة ) ثم يربط بالزناق جهاز يشتمل على ملاسة أو ملاستين معدنيتين يمكن أن ينزلق الزناق تحتهما وعلى قطعة يمكن اطلاق شحنات عمودية عليها فاذا كان الجهاز يشتمل على بلاستين معدنيتين وجب أن يكون قطرهما 12,5 مع زيادة أو نقصان 05 ملم، وأن يكون مركز كل
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه منهما يبعد عن المركز الاخر بمسافة قدرها 76,0 مع زيادة أو نقصان 0,5 ملم، بحيث تمثلان الفكين واذا كان الجهاز لا يشتمل الا على ملاسة واحدة وجب أن يكون قطرها من 70 الى 100 ، وتطلق شحنة اولية قدرها 45 ن (4,5) كلغ (ن (ن) ثم ترفع كل 30 ثانية بوتيرة ثانية حتى تصل الى شحنة كلية قدرها 500 ن (5) كلغ ف ويحتفظ بهذه الشحنة الكلية مدة دقيقتين، وحينئذ تقاس سعة الحركة الراسية. يجب الا يتجاوز الانتقال الكلى للجهاز نحو الاسفل بسبب الامتداد تحت ثقل العدة ذاتها وجهاز تثبيتها 25 ملم. وعندما تكون خوذة الحماية مثبتة في مكانها بقلنسوتها، يربط الجهاز الموصوف أعلاه بالزلاق وتطلق شحنة اولية قدرها 45 ن (4,5 كلغ ف) وترفع بوتيرة ثابتة في ظرف 63 ثانية حتى تصل الى شحنة كلية قدرها 1000 ن (100) كلغ ف) يجب الا تتمزق العدة والا تنفصل عن القلنسوة. اذا كان نمط خوذة الحماية المطلوب الموافقة عليها مزودا بواقية وجه غير متحركة وجب أن تتوفر في الاخيرة بعض شروط الصلابة، ويمكن الرجوع الى خوذ الحماية التي سبق استعمالها في احدى التجارب السابقة لكى تجرى عليها التجارب الآتية بشرط الا تصاب واقية الوجه بعطب. توضع خوذة الحماية على رأس وهمى ذى حجم مناسب في وضعية عمودية، وتشحن بمثقال يزن 12 كلغ لتثبيتها في مكانها باحكام، ثم يعلق مثقال وزنة كلغ واحد مدة دقيقتين بواسطة حبل مربوط في طرف من اطراف الواقية يقع على اقل من 12,5 مع زيادة أو نقصان 0,5 ملم من مركز حافتها الامامية وذلك، بحيث تكون المساحة الخارجية للقمة مماسة للسطح الافقى. ويجب الا يقل تقوس النقطة المتقدمة في الواقية عن 6 ملم ولا يزيد على 32 ملم اذا ماقيس عموديا. تركب خوذة الحماية على قاعدة ذات ارتفاع | بانسن» منفذ هوائه مقطوع وتحتك الشعلة مدة عشر ثوان بحافة واقية الوجه الامامية على أن يكون المحراق واقعا على زاوية قدرها حوالي 45 درجة مع الخط الافقى. ويجب الا تلتهب المواد التي صنعت منها الواقية التهابا قويا كما يجب أن تنطفىء كل شعلة تلقائيا في اقل من خمس ثوان بعد ازاحة المحراق عنها. تحك القلنسوة والعدد بخرقة مشبعة بالبنزين ويجب أن يشوه هذا البنزين مواد هما بعد اربع وعشرين ساعة. يجب أن يقاس المحيط الداخلي لمدار الرأس في كل خوذة حماية بواسطة مصاغة معدنية قابلة للتمطط كما يجب أن تقاس الخوذة على أكبر رأس وهمى لا يتجاوز محيطه المحيط الداخلي للخوذة. ولكي تكون النتائج دقيقة يجب أن تثبت الخوذة مع حمولة اولية وزنها كيلوغرام واحد، على الراس الوهمي بواسطة عدتها وزناقها حين لا يوصى باخاء سير الضبط أو بواسطة وسائل أخرى ملائمة بكيفية تمنع أى تزحزح نسبي. يجب أن تكون اجهزة القياس المستعملة قادرة على قياس القوى دون التواء أو اعوجاج حتى 25000 ن (2.500 كلغ (ق (ق) بالنسبة الى تواترات لا تقل عن 2000 هرتز. يجب أن تقوم الاجهزة بتسجيل يسمح بتحديد القوة القصوى المرسلة. يجب أن يكون الفطيس المكور متمثلا في كتلة من خشب صلب، أو من معدن، أو من كليهما، وذا وزن قدره 5 كلغ، وبمقدمة قارعة تتمثل فيما لا يقل قدره 5 كلغ، وبمقدمة قارعة تتمثل فيما لا يقل عن نصف كرة يبلغ شعاعها 45 ملم كما يجب أن يسقط الفطيس سقوطا حرا ودون تأرجح. (9) محاضر التجارب : تعد المصلحة المكلفة بالموافقة محاضر تجارب ملائم وسعة طولها بين 15 و 20 ملم الآتية من محراق | الموافقة وتحتفظ بها مدة سنتين (2) ويجب أن يبين
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة محضر تجارب امتصاص الصدمات ومقاومة النقاذ مواقع نقاط أثر الصدمة أو المثقب في الخوذة. (10) مطابقة الانتاج والتجارب الاعتيادية : يجب أن تكون كل خوذة حماية بها اللصيقة المذكورة مطابقة للنمط الموافق عليه. وللتحقق من هذه المطابقة يجرى ما يكفى من عدد التجارب الاعتيادية على خوذ الحماية المصنوعة بكمية وافرة. يجب تناول الخوذ على حالتها أو على الحالة التي تقدم فيها للبيع. تحدد وتيرة التجارب الاعتيادية المذكورة حسب النحو التالي : تجرب فى البداية ثلاثة نماذج من 200 خوذة حماية مصنوعة. و بعد 20 تجربة ناجحة تخفض الوتيرة الى ثلاثة (3) نماذج من كل 400 خوذة وكل تجربة فاشلة تؤدى حتما الى استئناف الوتيرة الاولية في التجارب. اذا فشلت تجربتان خلال التجارب العشرين الاخيرة، وجب على المصلحة المكلفة بالموافقة أن ترفع وتيرة التجارب الاعتيادية حتى تصل الى ثلاثة (3) نماذج في كل مائة «100» خوذة. ثم تطبق الوتيرة الاولية أو التي خفضت من الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 و بعد رفض تسليم اللصيقات، لا تمنح لصيقات أخرى الا اذا نجحت تجارب ست (6) خود من بين 20 خوذه مقدمة. اذا كان هناك نمطان من خوذ الحماية لا يختلفان أو عبدة انماط لا تختلف في شيء الا بحجم القلنسوة، امكن حساب وتيرة التجارب الاعتيادية على اساس الانتاج الكلى للإنماط المذكورة وتختار المصلحة الادارية التي تسلم شهادة الموافقة حجم الخوذ المطلوب اخضاعها للتجارب. تخضع خوذ الحماية المأخوذة على حالتها أو على الحالة التي تقدم فيها للبيع لبعض تجارب الموافقة وتتولى المصلحة المكلفة بالموافقة اختيار هذه التجارب واذا تبينت تجارب الموافقة الخاصة باحد انماط خوذ الحماية أن نوعية الحماية التي توفرها المواد لم تتغير بعد توضيبها في درجات الحرارة المنخفضة، وفى الرطوبة والحرارة فانه يمكن المصلحة المكلفة بتجارب الموافقة تقليل تنويع توضيب هذه التجارب وصرامته بشرط الا يحدث أي تغيير فى المواد المستعملة لصنع هذه الخوذ. تعد المصلحة المكلفة بالموافقة محاضر التجارب للتحقق من مدى تطابقها مع نموذج الخوذة الموافق عليه وتحتفظ بهذه المحاضر مدة سنتين ويبين المحضر مواقع اثر الصدمة أو المثقب من جديد اذا اخفضت تجربة واحدة من بين التجارب الخوذة. العشرين الاخيرة. لا تسلم المصلحة الادارية اية لصيقة على التجارب التي تجرى على العينة الاخيرة المقدمة في الحالتين الآتيتين :: عندما يكون العدد الكلى للخوذ المجربة أقل
- من عشرين خوذة، وعدد الخوذ الفاسدة يساوى ثلاثة (3) أو يفوقها.
- عندما يبلغ العدد الكلى من الخوذ 20 أو يتجاوزها، وتبلغ النسبة المئوية من الخود الفاسدة 15 % أو تها. (11) العقوبات التي تترتب على عدم مطابقة الانتاج : يمكن أن تسحب الموافقة المسلمة لاحد نماذج خوذ الحماية اذا لم تحترم الشروط المطلوبة. (12) وقف الانتاج نهائيا : اذا اوقف حائز الموافقة انتاج احد نماذج | خوذ الحماية التي تخضع للدفتر المذكور نهائيا فانه يعلم بذلك السلطة التي سلمت له الموافقة.
330 الجريدة الرسمية للجمهورية (13) ارشادات للمستعملين : 1 يجب أن تتضمن كل خوذة حماية معروضة للبيع علامة واضحة للعيان تحمل البيانات الآتية مكتوبة باللغة الوطنية للبلد الذي تعرض فيه للبيع : لكى تكفل هذه الخوذة حماية كافية يجب أن تسوى تسوية جيدة على الرأس وان تسمح برؤية جانبية جيدة، وقد صممت هذه الخوذة لكى تمتص الطاقة التي تتولد عن ايه صدمة عن طريق التدمير الجزئي للقلنسوة أو عدتها الداخلية أو عطبها، يجب تعويض كل خوذة اصابتها صدمة عنيفة ولوكان الضرر الذي لحق بها غير ظاهر للعيان لأول وهلة». يجب أن تتضمن كل خوذة حماية بصورة بيان واضحة للعيان بيان وزنها مجبورا بخمسين (50) غراما، والمعبر عنه بوحدة الميزان الجارى استعمالها (بالغرام) مع بيان حجم الخوذة بصورة واضحة للعيان أيضا. وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة.
- ان الوزير الاول ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 84 117 المؤرخ في شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه والمتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 والمتعلق بالتوظيف على أساس الشهادت في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي : «المادة الاولى : طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم SI - 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن بصفة انتقالية ولغاية تاريخ يحدد فيما بعد التوظيف على أساس الشهادات في المناصب الدائمة ضمن الاسلاك المبينة أدناه : مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- التقنيون السامون». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. وزير الصناعات عن الوزير الاول الخفيفة وبتفويض منه زيتوني مسعودي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر