قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على : مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل. 527
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية : -- المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس
- المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك . ببومرداس
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة مدير التعليم العالى أو ممثله،
- رئيس جامعة «هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا أو ممثله، الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للهندسة - الميكانيكية أو ممثله ن المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك أو ممثله.
تتسع اللجنة القطاعية فى حالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الصناعة الثقيلة رفيق عبد الحق برارحىي سليم سعدي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.