قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 61
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق | 23 نوفمبر سنة .1983 عبد الحميد ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.