قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. 1139
المادة الأولى
فتح المادةيكون استثمار التجديد المحدد في المادة 15 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، موضوع طلب يحرر ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الاستمارات الملحقة بأصل هذا القرار. 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةتودع ملفات طلبات التجديد المحررة | في أربعة (4) نماذج لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، الذي يكلف بجمعها قبل ارسالها الى الوزارات المعنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
ويستطيع الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه، للضرورة، طلب كل المعلومات التكميلية اللازمة لدراسة الملف وذلك في الآجال التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
على أبوزار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.