مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103
المادة الأولى
فتح المادةتسرى الحدود الدنيا للمرتب الاجمالي المحدثة بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ فى 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، على التسبيقات والاجور المدفوعة في الاستغلالات الزراعية .
المادة 2
فتح المادةتضبط الحدود الدنيا للتسبيقات والاجور الاجمالية على النحو التالي : 1 عمال بدون تأهيل 41,92 دج في اليوم
2 - عمال مساعدون وعمال متخصصون 46,08 دج في اليوم -3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 54,48 دج في اليوم 4 أعوان تقنيون ورؤساء - فرق العمال المهنيين ومن يماثلهم 267,12 دج في اليوم .
المادة 3
فتح المادةيحدد منشور مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 79-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بمخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1334
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.