قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي ة اشهر ليلية النسخة الأصلية 30 gro 50 ردي النسخة الأصلية وترجمتها 70 פים 100 στο خارج الجزائر الادارة والتحريمي الأمانة العامة للحكومة سلية 080 الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية ومي و و و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 إلى 12 46 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 0رة دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 2000 دج لمن العقد للتين السابقة : 1030 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم
- ودي للسفر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان للخرة دمج و لمن النشر على اساس فهرس يتضمنان انتداب قاضيين كرئيسين المحكمتين عسكريتين. 2913 قراران مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي 5 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان تعيين قاضيين الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة يتضمنان انهاء انتداب قاضيين عسكريين. عسكريين. 2914 1983 وزارة المالية 2913 مرسوم رقم 83-643 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية 2014
2910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-644 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916 مرسوم رقم 83-645 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2918 مرسوم رقم 83-646 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2924 مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926 مرسوم رقم 83-648 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة 2930 | مرسوم رقم 83-649 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 2932 مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1933 مرسوم رقم 83-651 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة التكوين المهني. 2934 مرسوم رقم 83-652 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2936 مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937
- الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم را رقم 83-669 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. 2938 مرسوم رقم 83-670 مؤرخ في 14 صفر عام 2404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية للمصين والمصبرات الغذائية. 2041 مرسوم رقم 83-671 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 1942 وزارة السياحة مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية تعليف للجمهورية الجزائرية 2911 فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1963 يتعلق بتنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية (استدراك). 2945 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية. 2946 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983، تتضمن الموافقة على الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة في قطاع الصناعات الخفيفة. 2947 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983، تتضمن الموافقة على الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة في قطاع السياحة. 2949 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في وشوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، تتضمن الموافقة على مشاريع التوسع الانشطة بعنوان الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. ago وزارة الإعلام مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات المهنية لتوظيف مهندسين مطبقين للبريد والمواصلات فرع المواصلات 2953 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2956 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2959 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال 1962 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. 2964 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع . الاستغلال 2967 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 983، يتممن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2009 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرح الخطوط. 2972
2912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان تقنيين في البريد والمواصلات فرع السيارات. 2988 في البريد والمواصلات فرع السيارات 2974 قراران مورخان في 21 ذى الحجة عام 1403 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان … الاداريين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2981 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات فرع التركيبات. 2983 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. 2986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان إحداث وكالات بريدية. 2991 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية. 2991 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون. 2997 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والتقني. 2998 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 3002
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2913 فهرس (تابع) كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قراران مورخان في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 3003 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية و هران 3003 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. 3003 مراسيم قرارات، مقررات .. —— وزارة الدفاع الوطني
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء انتداب قاضيين عسكريين. م بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983، ينهي ابتداء السيد عبد الرحمن بن عطو، بوزارة الدفاع الوطني، كرئيس للمحكمة العسكرية في البليدة وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983، ينهي انتداب السيد عبد الحميد العروسي بوزارة الدفاع الوطني، كرئيس للمحكمة العسكرية في قسنطينة، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انتداب قاضيين كرئيسين المحكمتين عسكريتين.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 ينتدب السيد محمد قارة مصطفى المستشار لدى المجلس القضائى بوهران، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة أولى مدتها سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية في البليدة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر والصندوق العام الجزائر للتقاعد، وتدفع مباشرة إلى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني.
2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي السبحة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 ينتدب السيد نور الدين بن نعمون، النائب العام المساعد بالمجلس القضائي في سكيكدة، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة أولى مدتها سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية في قسنطينة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر والصندوق العام الجزائرى للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهينتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدا به لدى وزارة الدفاع الوطني. قراران مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق أكتوبر سنة 1983 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. معني بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 المرافق و أكثر بي حاسة 1963، يسين الملازم الاول مصطفى معليماني ابتداء من أول أكتوبي سنة 1983، وكيلا عسكريا مساعدا الدولية بالقسم الفضائي الموجوة بيشار في التابع للمحكمة السكرية في وهران بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يمسين المرشح أحمد حيمر كمال المسجل تحت رقم 75011.19016 كيلا عسكريا مساعدا للدولة بالمحكمة العسكرية في وهران. وزارة المالية مرسوم رقم 83-643 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية د بناء على تقرير وزير المالية.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 518- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية بعنوان ميزانية التسييسي بموجب قانون المالية لسنة 1983. برسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار (9.100.000 ديج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الجدول ي الملحق بهذا المرسوم.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار (9.100.000 دج) الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ريقيه في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في الجدول - بيت المسلحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .080.000 $ 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 3.150.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.340.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخيرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجمو القسم الرابع 8.130.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة ونفقات الشكرين 000 970 مجموع القسم الثالث 970.000 المجموع العالم للاعتمادات الملغاة 100.000 : 9
2916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه رقم الابواب الجدول «ب» ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 مجموع القسم الاول 2.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 300.000 مرسوم رقم 83-644 مؤرخ في 7 صفر الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية مجموع القسم الرابع 1.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 9.100.000 عام 1404 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في يتضمن 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان لوزير الثقافة بعنوان ميزانية التسيير بموجب ZII - 10 و 152 سنه قانون المالية لسنة 1983ء
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | قدرة سبعة عشر مليونا وستمائة وعشرة آلاف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية دينار (17.610.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير قانون المالية لسنة 1983. يرسم ما يلي: بموجب | الثقافة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1953 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة آلاف دينار (17.610.000 دج) مقيد في التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الملحق بهذا المرسوم رقم الابواب وعشرة الشعبية .. ميزانية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 الجدول نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «ل» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفه 93-37 مصاريفة محتملة 16.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ اعتماد احتياطى للاجور المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 1.170.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.610.000
2918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 16.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 المنح الدراسية في الخارج I.IIO.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.610.000 مرسوم رقم 83-645 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1 التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 500- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت ΙΙΙ - 10 و 12 منه سنة 1983 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة يرسم مايلي : 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 المادة 10 منه ، اعتماد قدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائة وسبعة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 529 وتسعون ألف دينار (410.197.000 دج) مقيد في المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات أ الملحق بهذا المرسوم. المخصصة لوزير التربية والتعليم- الاساسي من المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 | قدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائة وسبعة
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2919 وتسعون ألف دينار (410.197.000 دج) ويقيد في المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي وفي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الابواب المبينة في الجدول 131 الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية نوفمبر سنة 1983. والتعليم الاساسى، هل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 مو اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون العام للعامل 353.622.000 مجموع القسم الاول 353.622.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المحتملة 37.159.000 مجموع القسم السابع 37.159.000 مجموع العنوان الثالث 390.781.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالت النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 5.760.000 مجموع القسم الثالث 5.760.000 مجموع العنوان الرابع 5.760.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 396.541.000
2920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 236.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 1.665.000
- التوجيه المدرسي والمهني - الأجور -31 47 الرئيسية 253.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمتح المختلفة مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الاول 2.180.000 الموظفون - المعاشات والمنح -33 ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 4.000 مجموع القسم الثاني 4.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الضمان الاجتماعي 8.637.000 مجموع القسم الثالث 8.637.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الا ادرة المركزية - الادوات والاثاث- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000 10.000 -34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الريفية 880.000 34 - II الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات -34 21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 517.000 464.000 7.000
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2921 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 131.000 مجموع القسم الرابع 2.011,000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OT نفقات تنظيم الامتحانات 8.000 37-02 نفقات تنظيم لجان البحث التربوي وسيرها 420.000 مجموع القسم السابع 428,000 مجموع العنوان الثالث 13.260.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 II 42 النشاط التربوي الاستثنائي 340.000 مجموع القسم الثاني 340.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 6.000 مجموع القسم الثالث 6.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 21 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 22.000
- مجموع القسم السادس 22.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 47 21 47 النظافة المدرسية 28.000 مجموع القسم السابع 28.000 مجموع العنوان الرابع 396.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 13.656.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 410.197.000
الجدول «ب» رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العسل -34 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3r - 11 الادارة الاكاديمية - الأجور الرئيسية 004.000 3.457.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط المعلمون الاجور الرئيسية 32-34 مؤسسات التعليم المتوسط .. المعلمون والمنح المختلفة. 52.000.000 التعويضات 3.000.000 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- الأجور الرئيسية 21,000,000 4-37 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة 2.800,000 35-32 المعاهد التقنولوجية للتربية – المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 4.000.000 30-34 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 39-34 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 33.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - المطلسون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 43-3 مؤسسات التعليم الابتدائي - الأجور 40-34 المعهد التربوي الوطني - التعويضات 48.000 الرئيسية 78.129.000 $ المختلفة 30.000 05-38 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 1.080.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 197.000 مجموع القسم الأول 367.278.000
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 7.980.000
: مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 12.000 35 OT صيانة مباني مؤسسات التعليم المتوسط والمعاهد -35 التكنولوجية للتربية وترميمها Στό.000 مجموع القسم الخامس 164.000 القسم السادس اضمانات التسيير 31-30 مؤسسات التعليم المتوسطة اعانة للتسيير 9.140.000 36-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - أمانة للتسيير 349.000 15 45 المعهد التربوي الوطني - اعانة للتسيير 1.820.000 36 60 تحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين . امانة للتسيير 1.800.000 مجموع القسم السادس 13.275.000 مجموع العنوان الثالث 387.937.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط التربوي في الخارج 000 40 مجموع القسم الثاني 90.000
2924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية لتربية التلاميذ في التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 5.760.000 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوى لفائدة 16.220,000 المهاجرين 240.000 مجموع القسم الثالث 22.220.000 مجموع العنوان الرابع 22.260.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 410.197.000 مرسوم رقم 83-646 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-534 | المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة آلاف دينار (3.900.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في البابين المبينين في الجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة آلاف دينار (3.900.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول -ب- الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2925 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-38 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 3.709.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة المجاهدين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 3.709.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 نفقات إعادة جثث الشهداء الى الوطن 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجاهدين 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة الجدول «ب» رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول : 3.909.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-32 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون الاجور ولواحقها المختلفة 1.951.000 والمياومون - 160.000
2928 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 - ه رقم الابواب الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 II المصالح الخارجية – الأجور الرئيسية 1.022.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 92.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 54.000 مجموع القسم الاول 3.279.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 130.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 300.000 مجموع القسم الثالث 430.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 150.000 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 مجموع القسم الرابع 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة …… 3.909.000 مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما III 10 و 15 مله وبمقتضى القانون رقم 84-14 نقل اعتماد | 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 546- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية المادتان التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 المؤرخ في ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 1 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
الثلاثاء 27 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2927 التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1983. برسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة وواحسد وتسعون ألف دينار (52.691.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول
- ا - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وهبسون مليونا وستمائة وواحديد وتسعون ألف دينار (52.691.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وفى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول ماه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 37 المصاريف المحتملة 57.220.000 مجموع القسم السابع 51.220.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية التكاليف المشتركة 51.220.000 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 of الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 000 1.000 97-34 المصاريف القضائية - ثفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000
2928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم و اعانات التسيير 371.000 مجموع القسم السادس 371.000 مجموع العنوان الثالث 1.471.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1.471.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 52.691.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقني - المعلمون
- الاجور الرئيسية 24.800.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقني - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 33-35 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 13.200.000 مجموع القسم الاول 42.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.000 مجموع القسم الثالث 6.000
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2929 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.000 مجموع القسم الرابع 1.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - امانات التسيير 6.640.000 30-5 المركز الوطني للتعليم المعمم - امانات التسيير 200,000 مجموع القسم السادس 6.840.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات . 260.000 مجموع القسم السابع 260.000 مجموع العنوان الثالث 49.107.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 07 منح التعليم العمومي المختلفة 3.580.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتعاون 46 21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ 2,000
- مجموع القسم السادس 2,000 القسم السابع النشاط الاجتماعي والوقاية 21-47 النظافة المدرسية 2.000 مجموع القسم السابع 2.000 مجموع العنوان الرابع 3.584.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 52.691.000
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه مرسوم رقم به - 40 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 8-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 522- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء برسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف دينار (4.169.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. في الابواب المبينة في الجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف دينار (4.160.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في الابواب المبينة في الجدول
- ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عور بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-32 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل مجموع الاعتمادات الملغاة 3.540.000 مجموع القسم الاول 3.540.000 من ميزانية التكاليف المشتركة 3-540.000
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 320.000 14 02 الادارة المركزية عيد .. الادوات والاثاث 133.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 176.000 مجموع القسم الرابع 639.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة 629.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4.169.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.200.000 31 04 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور
- الرئيسية 1.500.000 31 IS 31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات التعويضات والمنح المحتدمة 490.000 مجموع القسم الأول 3.540.000
2932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 140.000
- 169.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 مجموع القسم الرابع 429.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة مرسوم رقم 83-649 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 537- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | الصناعات الخفيفة 4.169.000 لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية ! التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج)
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للجمهورية الجزائرية 2933 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - T الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200,000 31 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية 500.000 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - 12-31 التعويضات والمنح المختلفة المجموع العام للاعتمادات مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 200.000 مجموع القسم الاول 1.900.000 المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 1.900.000 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 541- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
2934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبمقتضى المرسوم رقم 83-173 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 | والمتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى (ولاية تيزي وزو) يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في القسم السادس اعانات التسيير باب يحمل رقم 36-01 عنوانه اعانة التسيير المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى. المادة 2 : يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني منع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب التكاليف المشتركة، في الباب 30-02 داعانة لتسيير | قانون المالية لسنة 1983. مؤسسات التربية والتكوين. المادة 3 : يخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 (ج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب 36 ΟΙ المحدث في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون | الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-651 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد المرحة ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار (14.717,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار (14.717.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة التكوين المهني في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الى ميزانية وزارة التكوين المهني. الديمقراطية الشعبية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ» رقم الابواب الجدول «أ» العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الجزائرية 2935 الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون 90-31 الاساسي العام للعامل 37-91 المصاريف المحتملة 3.377.000 11.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.717.000 الجدول «ب» ب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل RT - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 397.000 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 1.400.000 مجموع القسم الاول 11.797.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 60.000 03-33 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.180.000
2936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 170.000 مجموع القسم الرابع 1.350.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 IT امانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 1.010.000 36-21 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني 500.000 مجموع القسم السادس 1.510.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 14.717.000 مرسوم رقم 83-652 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية
- بياء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ر و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في- 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 198 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-519 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي المادة الأولى : يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان و خمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983… الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. جس ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 مناء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 519- المؤرخ في 14 ربيع لااول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32,000,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-1 المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 42 - or المساهمة في المنظمات الدولية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية 2937 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. : | ان رئيس الجمهورية
- : بناء على تقرير وزير المالية. و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة.
- و بمقتضى الامر رقم 76 104 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب، غير المباشرة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-74 المؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1978 والمتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة، لاسيما المادة الأولى منه. برسم مايلي : المادة الأولى : تنتهى عملية وضع طابع الاحصاء المنصوص عليه في المادة 5 من الأمر رقم 68-68
2934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المذكور أعلاه، بعد شهرين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1993. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. | ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصناعات الحفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 11 10 9 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الاس رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967ء والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 25-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الاس رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمين سنة 1975 والمتضمن حديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولي التهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و يمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1080 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدى - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتطوير صناعات أدوات الرياضة واللعب والات الموسيقى»، وتدعى في صلب النص (المؤسسة)، تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ترقية صناعات مواد الرياضة واللعب وآلات الموسيقى وتطويرها ماعدا آلات الفنون التقليدية في مجالات الدراسات التقنية والتقنولوجية والبحث الصناعي والانتاجي، ان اقتضى الأمر. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي : أولا - الاهداف :
- تخطط وتنجز بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية التنمية الوطنية لصناعات ادوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى للجمهورية الجزائرية 2919 تشجع وتنشط أشغال التخطيط والتنمية للفرع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تقوم في هذا الاطار بالدراسات الضرورية لانجاز مشاريع الفروع الصناعية المسجلة في المخطط الوطني للتنمية، وتتعلق هذه الاشغال بما يأتي :
- تعد الدراسات الفرعية الخاصة بالفرع في مجال دراسة الاسوال وإمكانية التحقيق، أو في مجال دراسة ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية في فرع صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى تتصور وتشتغل أو تودع أية رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تشجع وتشارك في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الانتاج والتوزيع ومع الهيئات والهياكل التي يعينها الفرع قصد تحسين الانتاج كما وكيفاء وحماية الانتاج الوطني وتوفير احتياجات الاقتصاد والسكان تسعى الى انتاج الأدوات التابعة لمجال عملها التي لا تستطيع مؤسسات الانتاج التابعة للفرح التكفل بهاء تشارك في تكوين مستخديمها وتحسين- مستواهم. تساهم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية - في تطبيق سياسة ضبط المقاييس الخاصة بالفرع تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة- بالفرع، وتنسيقها مع السياسة الوطنية في هذه المجال تدرج تطوير صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية
2940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه تشجع اقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات متخصصة
- التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالنسيم. تدرج جميع الخدمات، في اطار تعاقدي بين المؤسسة ومؤسسات الفرع تشجع العمل في المنزل ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسسة ويجدد عددها وفقا ホー يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام- بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية وذلك الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني يس سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف عالمناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمات المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية 2941 المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفيات نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ليوافق عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 83-670 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
2942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 452- المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية المصير والمصبرات الغذائية، ولاسيما المادة 4 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : ينقل مركز المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية من بوفاريك الى البليدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد هيد مرسوم رقم 13-671 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية.
ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
-
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26- ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و يمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-427 المؤرخ . في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينقل مركز المؤسسة الوطنية الصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية من معسكر الى سيق. المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 14 صفى عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة السياحة مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة. جمد. بناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975. والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بعد الاطلاع على الرسوم رقم 83-230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29-13 أبريل سنة 1983 والمتضسمع انشاء مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد ولاسيما المادة 3 منه، برسم مايلي : المادة الأولى : ينقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد من المدية الى مليانة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
مرسوم رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعة تحت وصاية وزير الإسكان والتعمير ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 ملة- وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في | وبمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بورقلة وبمقتضى المرسوم رقم 8-344 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف وبمقتضى المرسوم رقم 83-288 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المسمارية بأم البواقي وبمقتضى المرسوم رقم 82 342 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية، وبمقتضى المرسوم رقم 8-361 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في تلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 82-362 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 82-90 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-346 المؤرخ في 27 محرم عام 2403 الموافق 13 نوفمين سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران. 1981 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائرء و بمقتضى المرسوم رقم 84-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 8-343 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 2980
2944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه والمتضمن انشاء مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 82 26 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز الهياكل الاساسية والبناء. برسم مايلي : المادة الأولى : تتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات الخاصة ما يأتي : عدد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران القيام بالاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر طد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بورقلة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة. يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية
- بسطيف الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية يام - البواقي الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات والهندسة المعمارية- في بجاية الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو و بهذه الصفة يحول الى كل مكتب من مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، ما يأتي :
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة حاليا الى المكاتب التالية : مكتب الدراسات والابحاث والاعمال- الهندسية العامة ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر في مستوى عملياتهما بوهران مكتب الدراسات والابحاث والاعمال- الهندسية العامة في مستوى عملياته بورقلة وتمنراست مكتب الدراسات والابحاث والاعمال- الهندسية العامة في مستوى عملياته بسطيف، مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى عملياته بأم البواقي مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو في مستوى عملياته في بجاية. ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها. المادة 2 : تتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات ما يأتي : يخول مكتب دراسات الاسكان في تلمسان سبة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران،
- يخول مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، يخول مكتب دراسات الاسكان في مدينة 5- الجزائر الاعمال التي كانت من اختصاص مؤسسة أنجاز الهياكل الاساسية والبناء. وبهذه الصفة يحول الى مكاتب الدراسات المذكورة في هذه المادة ما يأتي :
- (1) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة حاليا للمكاتب التالية : مكتب الدراسات والابحاث والاعمال- الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المعمارية بوهران في مستوى عملياتهما پسيدي بلعباس وتلمسان
- مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالليدة في مستوى عملياته في تيزي وزو والبويرة مؤسسة انجاز الهياكل الاساسية والبناء في- مستوى مكتبها للدراسات التقنية. ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها. المادة 3 : عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يترتب على التحويل المذكور في المادتين أعلاه، ما يأتي :
- (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي وتقديري تعده لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويرأس اللجنة ممثل وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، 2 - حصيلة ختامية للاعمال المعنية والوسائل المستخدمة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة تباعا الى كل هيئة من هيئات الاستقبال. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل اقصاء ثلاثة (3) أشهر. للجمهورية الجزائرية 2945 يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبه لضمان سير هياكل هيئات الاستقبال سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 40 الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983ء الصفحة 2428ه العمود الأول، المادة 2 :- السطر الثاني بدلا من : …. الذين استكملوا ثلاث سنوات بهذه ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | الصفة لدى صدور …. والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويمكن وزير الاسكان والتعمير أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى هيئات الاستقبال. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يقرأ : … الذين مارسوا مهامهم طوال ثلاث سنوات على الاقل في تاريخ صدور …
- الصفحة 2428 - العمود الأول - المادة 3 السطر الثالث : بدلا من : المصالح القانونية تا
2946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه يقرأ :
- العلوم القانونية السطر الخامس : بدلا من : القانون الخاص والعلوم السياسية يقرأ : القانون الخاص الباقي بدون تغيير). وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83 674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 وبمقتضى الأمر رقم 26-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال الامن من أخطار الحريق والهلع و بانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العامة. وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمباني الخطيرة غير الصحية وغير اللائقة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية | 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الخزن الاستراتيجى من المنتجات البترولية. ميليشي ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III — 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. البتراكيماوية،
- وبناء على توصيات الدورتين الرابعة والثامنة للجنة المركزية المتعلقتين بالطاقة. يرسم مايلي : المادة الأولى : تسن في مجموع قطاعات الاقتصاد الوطني اجبارية الخزن الاستراتيجية من المنتجات البترولية التابعة للاصناف الآتية :
-
- أنواع الوقود البرية والقابلة للاحتراق
- زيت الوقود وقود الطائرات. المادة 2 : يشتمل المخزون الاستراتيجي الاستغلال والمخزون الاحتياطي والمراد بالمخزون الاستغلال المخزون العملي المخصص لسد احتياجات المؤسسة أو الوحدة في حالة وقوع موقت اضطراب في التموين أو شدة الطلب. والمراد بالمخزون الاحتياطى المخزون الذي يمكن من استجابة الطلبات الناجحة عن سير منظومة الانتاج والتوزيع اذا ما انحرفت عن الظروف
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية العادية بسبب أوضاع استثنائية أو حالات قوة قاهرة. المادة 3 : يتكلف المتعاملون الملزمون باجبارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتكوين المخزونات الاستراتيجية وتسييرها، وتحدد في نص لاحق كيفيات تمويل ذلك ونظامه الجبائي. المادة 4 : تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير الوصى على القطاع المعنى ووزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية قائمة المؤسسات والوحدات الاقتصادية أو الاجتماعية المعنية باجبارية الخزن الاستراتيجي وتضبط هذه القائمة دوريا وتبلغ لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 5 : تحدد مستويات مخزونات الاستغلال والاحتياط وظروف تكوينها واستعمالهما ومراقبتهما بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزراء للجمهورية الجزائرية 2947 واختيارها وشروط انجازها التقنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 9 : يمكن الهيئات المختصة أن تقوم في أى وقت بعمليات مراقبة ظروف الخزن اللازمة. ويجب أن تمسك لهذا الغرض دفتر دائم للمخزونات الاحتياطية سواء في المستوى الوطني أو في مستوى كل ولاية أو في مستوى كبار المستعملين. المادة 10 : يكلف الولاة بتبليغ وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الداخلية كشفا فعليا بالمخزونين المذكورين في المادة 2 أعلاه، ويعتمدون في ذلك المعلومات التي يرسلها اليهم دوريا المتعاملون الملزمون باجبارية الخزن الاستراتيجي. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق الدفاع الوطني والداخلية والمالية، والتخطيط | 19 نوفمبر سنة 1933. والتهيئة العمرانية، الذين يستشارون في ذلك. المادة 6 : يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية موقع خزن المخزون الاحتياطي ونمطه بناء على اقتراح من الوالى المعنى طبقا للترتيبات التي تتخذ لتطبيق المادة 5 اعلاه. المادة 7 : لا يقدم المخزون الاستراتيجي للاستهلاك الا في حالة وقوع الحوادث المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم. يعد رئيس الوحدة السلطة المؤهلة لتقديم المخزون الاحتياطي للاستهلاك حسب الشروط المحددة لتطبيق أحكام المادة 5 أعلاه. المادة لا : يحدد وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 رمضان عام 1403 الموافق « يوليو سنة 1983، تتضمن الموافقة على الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة في قطاع الصناعات الخفيفة.
- بموجب قرارات مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية المؤرخة في 9 يوليو سنة 1983، يوافق بصفة غير استثنائية وفى اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 15 غشت سنة 1962 على الاستثمارات البتروكيماوية بعد استشارة وزير الداخلية | الاقتصادية الوطنية الخاصة التالية، ويجب أن يتم مقاييس تصور أنماط المنشات الاساسية للحزن انجازها خلال سنة وفي المنطقة المقررة لها.
2948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه صاحب المشروع ونوع الاستثمار مكان الانشاء I الجزائر - الاغطية والمفروشات ( ج غ م) صناعة الاغطية من القليعة نوع اكريليك، وأغطية الاسرة (ولاية البليدة) 2 صوفي – لصناعة الياورت سم مريم - قوم لصناعة الملك
درارية (الجزائر) المسيلة 4 ولد خاوة وشركاؤه، صنع البلاط من نوع الغرانيتو المدية 5 وهرانية اسفنج للتأثيث، لصنع مجموعات اسفنجية للمفروشات وهران المشروبات الليمونية، عين الصنب صناعة المشروبات أم العظم —– سدراتة
الغازية وغير الكحولية (ولاية قالمة) . 7 شركة البلاطة بالغرانيت، لصنع البلاطة بالقرانيت شعيبية بئر توتة 8 شركة النسيج للجوارب لصنع القصيرة والطويلة 9 الشركة الجزائرية للبلاط 10 المشروبات الليمونية (صودا) الغازية غير الكحولية (ولاية البليدة) الجوارب والجوارب النسائية بر خادم ولاية الجزائر لصنع البلاط الغرانيت تالة ايفاسن دائرة بوقاعة (ولاية سطيف) سيدى غريس، لصنع المشروبات سدي غريس ولاية أم البواقي) II مؤسسة بوجلاية وأولاده لصناعة الانسجة القطنية، والزركشة تلمسان القيطانية 12 مصنع بسكويت الامل لصناعة الرفيع 13 يسكويت عائدة لصناعة والحلويات المحشوة البسكويت اليابس من النوع قديل ولاية وهران) البسكويت بمختلف أنواعه قديل (ولاية وهران) 14 الوحدة الصناعية للشبابيك المعدنية لصناعة الشبابيك بجاية المعدنية 15 الشركة الوطنية لانتاج الاثاث ذي المطراز القديم 16 هليو - باك، لصناعة ورق 12 مشتقات البتوم الجزائر» الوسائل المصنوعا التقليدية، الصناعة پني مسوس (ولاية الجزائر) التغليف والطباعة برج منايل صناعة المواد الخاصة يعزل شبلي (ولاية البليدة)
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2949 صاحب المشروع ونوع الاستثمار مكان الانشاء 18 الجوارب الجزائرية الجديدة لصنع الجوارب البويرة 19 مؤسسة فرج الله خليل، لصناعة البلاط من نوع الغرانيت جبيرة (ولاية بجاية) 20 مخبر الزجاج، لصناعة وتمليس الزجاج البصرى الجزائر
- 23 صنع الحلويات لصناعة المصاصات والكراميلة
31 مؤسسة قاسي، لصناعة الملك البليدة البويرة 23 مصنع حلويات الفقاعة الذهبية لصناعة الكراميلة اللينة والصلبة، وحلويات الفواكه المصبرة بوغني 24 صناعة الخردوات للبناء والتجارة وصناعة الاثاث، الصنع الادوات الحديدية للبناء والنجارة ونجارة الاثاث البليدة 25 أفريك بلاست لصناعة التبديل الكامل للرضع البليدة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 29 رمضان عام | ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 ، تتضمن مؤرخ في الموافقة على الاستثمارات الاقتصادية الوطنية استثنائية الخاصة، في قطاع السياحة. 11 غشت 16 يوليو سنة 1983، يوافق بصفة عير في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في سنة 1982 على الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة التالية ويجب أن يتم انجازها خلال بموجب قرارات مشتركة بين وزير السياحة | سنة وفي صاحب المشروع ونوع الاستثمار المنطقة المنصوص عليها. مكان الانشاء I على حميلة، لانجاز فندق يتسع لواحد و أربعين (41) غرفة بسكرة 2 عيسى العجلات، لانجاز فندق يتسع لستين (60) غرفة المحمدية 3 السيدة محبوبة عبود، زوجة عرزو البشير لانجاز مسكن عائلي المزايب جماعي دائرة سيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) 4 خالد حدو، لانجاز فندق يتسع لاربعين (40) غرفة قرطوفة 5 عبد القادر بن شطوان، لانجاز فندق سياحي 6 الاخوان يوسفي، لانجاز فندق ولاية تيارت) تيارت باتنة
2950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملاثاء 17 صفر عام 1404 ه قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تتضمن الموافقة على مشاريع لتوسيع الانشطة بعنوان الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات مشتركة بين وزير الصناعات | الخفيفة، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، المؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، يوافق بصفته غير استثنائية في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 11 غشت سنة 1982 على المشاريع المبينة أدناه لتوسيع الانشطة بعنوان الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة. صاحب المشروع ونوعية توسيعه الانجاز I بن مخيفة وأولاده، صناعة المعدن المبسوط والنسيج المعدني القبة (ولاية الجزائر) 2 مصنع المرايا بشرق البلاد، لتحويل الزجاج المسطح والاليمينيوم عنابة 3 كواشي بن عطية صناعة البلاط من نوع الفراقيب سطيف
- شركة ذات المسؤولية المحدودة بابيروس طبع وتحويل المواد وادى العلائق
اللينة (ولاية البليدة) 5 وردة الشرق، صناعة الجوارب والجوارب النسائية القبالة 6 طرز دراليس الطرق الميكانيكي وزارة الأعلام
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. | ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIX - 10 و 14 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منصبه. ولاية عنابة) البليدة وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 (
- و بمقتضى القانون رقم 82 - ot المؤرخ في
- 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1980 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه،
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الأسر رقم 67-5 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء مكتب وطنى للتجارة والصناعة السنماتوغرافية، المعدل بالامر رقم 74-19 المورخ في أول فبراير سنة 1974ء وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، برسم مايلي: الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية | المعنوية والاستقلالي تسمى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة وتدعى في صلب النص الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الاعلام. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدنية الجزائر. المادة 4 : تتمثل مهمة الوكالة فيما يلي : تنتج جرائد الاحداث المصورة في أشرطة ونشرات مصورة تكميلية لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية. للجمهورية الجزائرية 2951 تنتج أفلاما وثائقية اعلامية تتعلق بالمسائل الوطنية والدولية. توزع في الجزائر وفى الخارج، الافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها.
- تحافظ على جرائد الاحداث والنشرات والمجلات والافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها. الباب الثاني التسيير - العمل المادة 5 : تخضع الوكالة انتقاليا وحتى تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي ليشغل المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم. المادة 6 : يدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوسي. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه. المادة 7 : يتولى المدير العام ماياتي: يقوم بالتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. يمارس السلطية السلمية على موظفي
- الوكالة . يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة- المدنية. ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدين جميع المصالح التابعة للوكالة،
- يعفس مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية. المادة 8 : يساعد الوكالة مجلس توجيه يتكون 4:
2952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وزير الاعلام أو ممثله،
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ب مدير تطوير الاعلام، مدير الاعلام. ويشارك مشاركة استشارية :
- المدير العام للوكالة، أي شخص يطلب منه المجلس ذلك بسبب- كفاءته . المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورية هادية مرة في السنة بناء على استدعاء مع رئيسه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءت مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه . المادة 10 : لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفي هذه الحالة تصح وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة وبعد البرنامج العام. يقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافي الوكالة وتدعمه. يبت في شأن قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية. المادة 15 : يحدد بقرار وزير الاعلام التنظيم الداخلي في الوكالة.. الباب الثالث التسيير المالي المادة 16 : تبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1973 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 17 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي: الايرادات : أ - الايرادات العادية عائد كراء جرائد الاحداث المصورة والنشرات والافلام الوثائقية والاعلامية لقاعات مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء | العرض السنماطوغرافي. الحاضرين. المادة 11 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 12 : تدون مدوالات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 13 : تتولى الوكالة كتابة مجلس التوجيه. المادة 14 : يبت مجلس التوجيه جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة. عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة- والنشرات والافلام الوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية. عائد أداء الخدمات والاشهار التي تقوم بها الوكالة الحساب غيرها. ب - الايرادات غير العادية:
- مساعدات الدولة. الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة، فائض السنة المالية المنصرمة أن وجد.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2953 ب - المصاريف : نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف
- المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 18 : ترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال التنظيمية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم المادة 21 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح بعد استشارة مجلس التوجيه ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه. المادة 23 : لا يتم اعلان حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات المهنية لتوظيف مهندسين مطبقين للبريد والمواصلات، فرع المواصلات .- ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتعلم، وبمقتضى الامر رقم 71 – 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
1954 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في المسابقات المهنية لتوظيف المهندسين المطبقين في فرع سيفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق - المواصلات، بهذا النصر. بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1988 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-11 المؤرخ في المادة 2 : تنظم المسابقات المهنية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقات المهنية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النصر. المادة 4 : تفتح المسابقات المهنية لمفتشي البريد والمواصلات، فرع التحويل والارسال وفرع الخطوط المرسمين في رتبتهم منذ 7 سنوات على الاقل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول ينايي من سنة المسابقة. غير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1972 - كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 6 والمتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 25-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تبديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا إدارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسومين 72-68 المؤرخ في 31 مارس سنة 1972 و 78-107 المؤرخ في 1 مايو سنة 1998 تحديد القواعد العامة لتنظيم سنوات قبل السن المقررة للتقاعد، المادة 5 : لا يجوز لاى كان التقدم للمسابقة أكثر من ثلاثة مرات. المادة 6 : يشتمل ملف الترشيح على الأوراق التالية. حافظة ملف الترشيح رقم 886-5
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
-
- كشف للخدمة يبين الوضعية الادارية للمترشح، قرار الترسيم في رتبة مفتش فرع التحويل والارسال والخطوط،
- شهادة الميلاد وشهادة عائلية للحالة المدنية، وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشيح عن طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح،
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تكون اختبارات كل مسابقة مهنية كالاتي :
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،
- اختبار في موضوع عام، المدة : ساعتان (1) المعامل : 13
- كهرباء أو الالكترونيك ست أسئلة عن الدروس أو تمارين)، المدة : أربعة ساعات (4) المعامل : 14 رياضيات (مجموعة تمارين المدة : أربعة ساعات، (4) المعامل : 13
- تقرير تقني، المدة : أربعة ساعات (4) المعامل : 4 أسئلة مهنية، المدة : أربعة ساعات (1) المعامل : 15 المادة 8 : يدور الاختبار في الموضوع العام حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. المادة و : يتمحور اختبار التقرير التقني حول اعداد تقرير انطلاقا من ملف يقدم إلى المترشح في الاجزاء المصلحية الثانية : الإرسال على الكوابل بالذبذبات الهرتزية وبالبرق الكهربائي (المراكز والدعامة التحويل الهاتفي والتحويل البرقى يختار المترشح عند التسجيل جلاء المصلحة التي يريد الامتحان فيها. المادة 10 : يشتمل الاختبار في الاسئلة المهنية على ستة أسئلة حول المواد التالية :
- الارسال والخطوط : سؤال واحد مركز التضخيم : سؤال واحد) البرق الكهربائي : سؤال واحد،
- الهاتف العام : سؤال واحد، التحويل الهاتفي : سؤال واحد التحويل البرقي : سؤال واحدء للجمهورية الجزائرية 2955 يجب على المترفع معالجة ثلاثة أسئلة من بين السنة المطروحة: المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر إلى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على 7 من 20 على الاقل في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 150 نقطة في مجموع الاختبارات دون اختبار اللغة الوطنية. المادة 12 : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الاقصاء. المادة 13 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 148 المشار اليه أعلاه. المادة 14 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزارة البريد والمواصلات يحدد عدد المناصب الواجب شغلها ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين توجيه ملف الترشيح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من وزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. وتنشر بواسطة منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في كل مكاتب البريد. المادة 16 : تضبط قائمة الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيساء
2956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله
- المدير العام للمواصلات أو ممثله المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله مهندس تطبيق في فرع المواصلات، مرسم، يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم المادة 17 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة، وتنشر هذه فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 18 : يمين المترشحين الذين أعلن عن نجاحهم في المسابقة المهنية كمتمرنين. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين | للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللفة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات المعدل بالمرسومين رقم 27-50 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 وو 159 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا إدارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسومين رقم 26-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 ورقم 27-50 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال، بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى تحدده وزارة البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات وعلى أساس البرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : تفتح المسابقات المفتشى البريد والمواصلات فرع الاستغلال البالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أدوا في نفس التاريخ 8 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة، ولا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في كل الرتب المختلطة مع مراعاة 5 سنوات سابقة على السن المقررة للتقاعد. المادة 5 : لا يجوز لاى كان التقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
-
- حافظة ملف الترشح رقم 886-5 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
- كشف المصالح يبين الوضعية الادارية للمترشح. للجمهورية الجزائرية 2957 شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. وعند الاقتضاء، نسخقة من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قرار الترسيم في سلك المفتشين، فرح- الاستغلال. يجب أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى مديرية الارتباط التي يتبع لها المترشح. المادة 7 اختبار كل مسابقة هو كالاتي : اختبار حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 تحرير مهني المدة : 3 ساعات، المعامل 14 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 3-
- الجغرافيا الاقتصادية، المدة : 4 ساعات: المعامل 3
- اللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على علامة 7 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، على 150 نقطة في مجموع الاختبارات دون اختبار اللغة الوطنية. المادة 9 : يدور الاختبار في الموضوع العام حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم المعاصر، يطرح موضوعان لاختيار المترشحين . المادة 10 : يتمحور اختبار التحرير المهني حول موضوع يتصل بالتنظيم العام وسير مصالح البريد والمواصلات والذي يعتمد على الفكر وتاريخ استغلال البريد والاثبات. وعند الاقتضاء نقد نظام وأساليب الاستثمار المعمول بها في القباضات والمراكز والمؤسسات البريدية والبرقية والهاتفية من كل نوع.
2958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه يكون للمترشحين الاختيار في الوقت الذى ( تقدم لهم فيه مواضيع الاختبار بين موضوعين أحدهما حول المصالح البريدية والمالية والمحاسبة والآخر حول مصالح المواصلات، وهذا الموضوع قد يتطلب مميزات عامة وامكانية استعمال المراكز الهاتفية والبرقية. المادة 1 : يشتمل اختبار في الاسئلة المهنية على ثمانية أسئلة موزعة على 3 مجموعات : المجموعة الأولى : التنظيم العام لمصلحة
- النقاط المحتمل الحصول عليها في اختيارات المسابقة. المادة 15 : تفتح كل مسابقة بموجب قرار من وزارة البريد والمواصلات التي تحدد عدد الأماكن الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين توجيه ملف المترشح له. ينبغي أن يكون هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومنشور في البريد والمواصلات والتشريع الخاص | النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. بهذه المصلحة : ثلاثة أسئلة المجموعة الثانية : مصلحة البريد والمصالح
- المالية والمحاسية : ثلاثة أسئلة، المجموعة الثالثة : مصلحة الهاتف والبرق والبرق الكهربائي : ثلاثة أسئلة. يعالج المترشحون اجباريا ثلاثة أسئلة على أساس اختيار سؤال من كل مجموعة. المادة 12 : يشتمل اختبار الجغرافيا الاقتصادية على موضوعين. يعالج المترشحون في البداية موضوعا اجباريا حول الجنرافيا الجزائرية (المدة : ساعتان، المعامل .. يلى ذلك الموضوع الآخر الذي يختارونه من بين موضوعين يطرحان عليهم يدور حول الجغرافيا الاقتصادية العامة أو الجغرافيا الاقتصادية العالم المعاصر أو حول الجزئين من البرنامج (المدة : ساعتان المعامل (1 (1). المادة 13 : تشمل المسابقات اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تعتبر كل نقطة فيه أقل من 4 على 20 مقصبية. المادة 14 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة 20 نقطة على الأكثر من يمكن لجنة الامتحان أن تستشير كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من وزارة البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات في جميع مكاتب البريد. المادة 17 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة كالاتي : ب الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله.
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو- ممثله
- مفتش رئيسي في فرع الاستغلال، مرسم. يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 18 : تحدد وزارة البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين تعلن عن نجاحهم اللجنة وتنشير هل القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الادارة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع التحويل والارسال.
- ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 للجمهورية الجزائرية 2950 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1979 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 | الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين يقروان ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في 19 فبراير 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف المنتشين في فرح التحويل والارسال بهذا المنصر.
2960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المادة 2 : تنظم المسابقات حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والموصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشارك في المسابقات المراقبون في فرع التحويل والارسال والمشاغل والتجهيزات الموسمون الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. بالاضافة الى ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20. غير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا على الاكثر 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمرشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشوط المعددة في بالمرسوم رقم 66-146 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشح على الأوراق الآتية : حافظة ملف الترشح رقم 886-5،
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح
- قرار الترسيم في سلك المراقبين فرع
- D التحويل والارسال والمشاغل والتجهيزات. شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يجب أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الاداري الى المديرير التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالآتي:
- اختبار حول موضوع عام، المدة ثلاث ساعات (3) المعامل 12 4 الرياضيات (مسألتان) المدة: اربعة ساعات (4) المعامل 4. الفيزيا مسألة وسؤال في الدرس)، المدة ثلاث ساعات (3) المعامل 3
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
- اسئلة مهنية المدة ثلاث ساعات (3) المعامل
المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل، على 140 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : تشمل المسابقة اختبار، في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء. المادة 10 : يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية على التوالي في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 11 : يشمل اختبار الرياضيات مسألتين تدوران حول المواد المستخرجة من برنامج القسم الثاني ثانوى والدروس الخاصة بالمراقبين في فرع التحويل والارسال وهاتان المسألتان قد تستدعيان الالمام بمبادىء برنامج القسم السابق.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يشتمل اختبار الفيزيا على سؤال في الدروس ومسألة تدور حول المواد المستخرجة من برنامج القسم الثاني ثانوى، ودروس الخاصة بالمراقبين في فرع التحويل والارسال. المادة 13 : يتمثل اختبار الاسئلة المهنية بالنسبة لكل اختبار في معالجة سؤالين من بين ثمانية اسئلة موزعة على أربعة مجموعات أي سؤلين في كل مجموعة كما يأتي: اختبار التحويل
- البرق. جد - التحويل الآلي.
- الارسال.
- الطاقة . اختبار الارسال : الكوابل والارسال.- البرق الكهربائي.- ت من مراكز التضخيم.
- الطاقة. المادة 14 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد الاماكن الواجب شغلها وتاريخ ومكان اجراء المسابقة وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر في منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. للجمهورية الجزائرية 2961 المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة حالاتي:
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيسا. كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح- الاداري أو ممثله. المدين العام للمواصلات، أو ممثله.- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله . مفتش فرع التحويل والتراسل مرسم.
- يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 17 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات المادة 18 : يعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم في المسابقة متمرتين، ويلزمون بمتابعة دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة قصد المادة 19 يوضع المتخرجون على اثر انتهاء دروس التكوين المهني تحت تصرف الإدارة قصد تعيينهم في احد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطنى، وفى حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
2962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اسلانام 17 صفر عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال.
- ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 24 وبمقتضى المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار ذي القعدة عام 1301 الموافق 20 يناير سنة 1971 | الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، والمتضمن تمديد الأسر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 12 صفر عام 1386 وبمقتضى الموافق المرسوم 2 رقم يونيو 66 - سنة 146 1966 المؤرخ والمتعلق في بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين في فرع الاستغلال بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج ستوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النصر. المادة 4 : يشارك في المسابقات المراقبون في فرع الاستغلال ورؤساء القطاع في فرع التوزيع والشحن والنقل المرسمون في رتبتهم، ولهم على الأقل 5 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. اضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشحون بالخين من العمر 30 عاما على الأكثر، وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم 20/141
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية فير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاهوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقرر للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الاوراق الآتية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886-15
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح، قرار التسمية كراقب فرع الاستغلال أو رئيس قطاع شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية،- وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل- البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ينبغي أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالآتي : 1 - اختبارات مشتركة : عد امتحان حول موضوع هام، المدة : 3 ساعات المعامل : 14 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 15 اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة،- 2 - اختبار بالاختيار : به اختيار - أ حساب (مسألتان)، اختيار - ب - قانون (سؤالان). للجمهورية الجزائرية 2963 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجعا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، 120 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : يشتمل اختبار الاسئلة المهنية على 12 سؤالا موزعة على أربع عشرة أسئلة في كل مجموعة كالاتي :
-
- المجموعة الأولى : المصلحة الهريدية. المجموعة الثانية : المصالح المالية، المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال- المواصلات. على المترشحين معالجة 3 أسئلة يختار من كل مجموعة سؤالا. المادة 10 : تشمل المسابقة اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الاقصاء. المادة 11 : يشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين للحل تدور حول المواد المأخوذة من البرنامج المدرج في الملحق بهذا القرار. المادة 12 : يشتمل الاختبار في الحقوق على سؤالين للمعالجة، يدوران حول المواضيع المتعلقة سواء بالتنظيم الدستورى والاداري للجزائر أو حول اسئلة في القانون الادارى أو المالية العمومية أو الاثنين معا. يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الاسئلة المهنية والرياضيات والقانون الملحق بأصل هذا القرار. المادة 13 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد المناصب الواجب شغلها وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتمير توجيه ملف الترشح اليه.
2964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ينشر هذا القرار بعد أن تؤشر عليه السلطة المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للبريد والمواصلات. المادة 14 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات وتنشر هذه القائمة بواسطة منشور وطنى داخلي لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي :
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيساء
- كاتب الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري أو ممثله. المدير العام للمواصلات أو ممثله- المدير العام للبريد والمواصلات، أو ممثله،-
- المدير العام للبناءات والنقل والتموين او ممثله، مفتش فرع الاستثمار، مرسم. يمكن للجنة أن تستمين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 16 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 17 : يعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم في المسابقة متمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر. المادة 18 : اثر انتهاء دروس التكوين المهنى يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في احدى المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفى حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 196 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 2388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 77-51 المؤرخ فى في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي البريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1973، يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم -77 51 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين في فرع الخطوط، بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى، يحدده وزير البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية 2965 المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشارك في المسابقة المراقبون في فرع الخطوط المرسمون في رتبتهم والذين لهم 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. وبالفون من العمر 30 عاما على الأكثر، وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20. غير أن لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا 15 سنة خدمة فعالية كمر سمين في كل الرتب مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار إليه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق الآتية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886-5 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،- كشف عن العمل يبين الوضعية الادارية- للمترشح. يجب أن يوجه ملف الترشيح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالآتي : انشاء حول حالة من حالات العمل عن شرطة الخطوط أو التنظيم المتعلق بالحوادث والاجراءات الواجب اتخاذها خلال الاشغال المدة : 3 ساعات المعامل 2.
- الرياضيات (مسألتان) المدة : 4 ساعات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. | المعامل : 4
2966 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
- الفيزياء (مسألة وسؤال عن الدرس)، المدة : 3 ساعات المعامل : 4 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة- واحدة، أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل : 5- المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختيار. و بعد تطبيق المعامل على 140 نقطة على الاقل في مجموع لاختبارات بدور اختيار في اللغة الوطنية . المادة 9 : يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والجبر والفيزياء والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 10 : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المادة 11 : يشتمل اختبار الرياضيات على سؤالين من برنامج القسم الثاني من التعليم الثانوي او دروس المراقبين في فرع الخطوط. وهذه المسائل قد تستدعى بعض المعارف - المدرجة ببرنامج الاقسام السابقة. المادة 12 : يتمثل الاختبار في الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين عن الخطوط الجوية والباطنية. المادة 13 : يشمل اختبار الفيزياء سؤالا في الدرس ومسألة مأخوذة من برنامج القسم الثاني ثانوى والدروس الخاصة بالمراقبين في فرح الخطوط. المادة 14 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد الاماكن | الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات | ト و تاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين توجيه ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة وزير البريد والمواصلات. وتنشر في منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة كالآتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو- ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله،- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله
- مفتش في فرع الخطوط، مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 17 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة على نجاحهم وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين وملزمين بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر. المادة 19 : يوضع المعنيون دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية 2967 المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة | التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 - ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغسية الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهمة | وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1906 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-121 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 11972 يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-12 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقيين في فرع ، الاستغلال، بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظيم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
2968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المادة 4 : تفتح المسابقات للاعوان الاداريين في فرع الاستغلال المرسمين في رتبتهم، ولهم على الاقل عامان من أقدمية في هذه الرئيسة في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد المعامل، 120 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشحين بالغين و اختبار اللغة الوطنية. من العمر 50 عاما على الأكثر، وحاصلين على آخر تنقيط سنوى على علامة يؤدى الى ترقيتهم حسب المدة القصيرة أو المتوسطة. غير انه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الدين ادوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كس سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السبن المقررة للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية : حافظة ملف المترشح رقم 5/886 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
-
قرار الترسيم في فرع الاستغلال،
شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية -
وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل
البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ينبغي أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 2 : تكون اختبارات كل مسابقة كالأتي : امتحان في موضوع عام، المدة : 3 ساعات- المعامل 3 اعداد جدول المدة ساعتان المعامل 3- - الجغرافيا المدة : ساعتان، المعامل 1 اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة،- المعامل 3
- أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 5. المادة و : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء. المادة 10 : يوجد البرنامج المفصل لاختبار الجغرافيا والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 11 : يتمثل اختبار اعداد جدول في تقديم نتائج في شكل جدول تستخلص انطلاقا من فرز عناصر احصائية والقيام بعمليات حسابية. المادة 12 : يتمثل اختبار الجغرافيا في معالجة سؤالين عن الجغرافيا الاقتصادية للجزائر. المادة 13 : يتمثل الاختبار في الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين تختار من بين الاسئلة المطروحة. المادة 14 : تفتح كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي تحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من وزير البريد والمواصلات. وتنشر هذه القائمة عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 16 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تتشكل كالآتي :
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2969 الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو
- ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله المدير العام للبريد أو ممثله.- المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو- ممثله مراقب في فرع الاستغلال، مرسم. يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 17 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس | تكوين مهني مدة 9 أشهر. المادة 19 : اثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع التحويل والارسال. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بأجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
2970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 83-121 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات آخر تنقيط سنوى على علامة تتراوح بين الترقية حسب المدة القصيرة والمتوسطة. غير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقرر للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 12x المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد
- القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال بهذا النصر. المادة 2 : تنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب المتخصصون في الالكتروميكانيك، فرع التجهيزات النمن. المادة 4 : يشارك في المسابقة الاعوان المتخصصون فى الالكتروميكانيك، فرع التجهيزات المرسمون الذين لهم على الاقل سنتان أقدمية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. زيادة عن ذلك يجب أن يكون المترشحون بالغين من الممن 50 سنة على الأكثر وحاصلين في المرسوم رقم 66 - - 146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق التالية : حافظة ملف الترشيح رقم 3/886- طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح، قرار الترسيم في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع التركيبات شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب أن يوجه ملف الترشيح عن طريق السلم الاداري الى المديرية الذي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 الرياضيات، المدة : ساعتان (2)، المعامل :-
الكهرباء، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3
- أسئلة مهنية المدة : 3 ساعات المعامل : 15 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة- واحدة،
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2971 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل على 130 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء. المادة 10 : يكون اختيار الرياضيات عبارة عن حل مسألتين تستخرجان من برنامج القسم الرابع مع التعليم المتوسط. المادة 11 : يكون اختيار الكهرباء عبارة من معالجة سؤالين في الدروس وحل مسألة أو تمرين تطبيقي. المادة 12 : يكون اختبار الاسئلة المهنية عبارة من معالجة ثلاثة أسئلة مختارة من بين 12 سؤالا تشمل المواد التالية :
- الهاتف الابتدائي، سؤال واحده ستر تركيبات المشتركين، سؤالين مضاعة الهاتف، سؤال واحد،- الهاتف الآلي، سؤالين،
- الهاتف الآلى الريفي، سؤالين البرق، سؤالين
- الخطوط ذات المدى البعيد، سؤالين. يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق يأصل هذا القرار. المادة 13 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ | انتهاء التسجيلات والعنوان الذي ينبغي ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 14 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر في منشور وطنى داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله المدير العام للمواصلات أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله مراقب في فرع التحويل والارسال مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين براي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 16 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 17 : يمين المترشحون الذين أعلى عن نجاحهم في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة و أشهر. المادة 18 : اثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصب تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفى حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
2972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللفة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 121 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-121 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيفه المراقبين في فرع الخطوط»، بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا . النص المادة 4 : يشارك في المسابقة الاعوان المتخصصون فى التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع الخطوط المرسمون في رتبتهم ولهم سنتان أقدمية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. زيادة على ذلك يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في أخ تنقيط سنوى على علامة تترتب عنها الترقية حسب المدة القصيرة أو المتوسطة. غير انه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كس سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات خدمة فعلية قبل السن المقررة للمتقاعد. المادة 15 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886 5- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح، قرار الترسيم في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع «الخطوط». شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة- المدنية. وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل- البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الإداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح. للجمهورية الجزائرية 2973 المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 الرياضيات المدة : ساعتان المعامل :-
- الكهرباء، المدة : 3 ساعات المعامل 3
- أسئلة مهنية في الخطوط الجوية والارضية المدة : 3 ساعات المعامل 15
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، على 130 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المادة 10 : يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 11 : يتطلب الاختبار في الاسئلة المهنية معالجة سؤالين مختارين من بين الاسئلة المطروحة. المادة 12 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهام التسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
2974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المادة 14 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
- الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا،
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو بو ممثله مراقب في فرع الخطوط، مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين براي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 15 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للهريد والمواصلات. المادة 16 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلومون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة و أشهر. المادة 17 : أثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني واذا ما رفضوا الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف روساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع السيارات.
ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين. ومن يماثلهم. ربمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عملته وتسمته وبمقتضى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1380 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية - 2975 خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-220 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا إدارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع السيارات. المادة :: تجرى المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النمن. المادة 4 : يشارك في المسابقة العراقيون في فرع السيارات والورشات والتركيبات المرسمون والذين لهم في أول يناير من سنة المسابقة 5 سنوات أقدمية في هذه الرتبة. يجب على المترشحين زيادة على ذلك أن للتقاعد.
- أن يكونوا حاصلين على رخصة سياقة السيارات من صنف أو ج،
- أن يجتازوا بنجاح امتحان التأهيل الخاص بسياقة سيارات البريد والمواصلات وحاصلين على شهادة قانونية في السياقة وصيانة هذه السيارات. أن يكونوا قد حصلوا في آخر تنقيط- ستوى على علامة تمكنهم من الترقية - حسب المدة القصيرة أو المتوسطة. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه- أعلام. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
- حافظة ملف الترشيح رقم 5/886 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
- قرار ترسيم المترشح
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للعالمة المدنية، وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- نسخة مصدقة من رخصة السياقة، يجب أن يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها يكونوا بالنيه من العمر 50 عاما على الأكثر في المترشح. أول يناير من سنة المسابقة. غير أنه لا يشترط الحد الأقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 عاما | المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالاتي : تحرير عرض عن مصلحة السيارات المدة : 3 ساعات، المعامل : 12
2976 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الحساب والجيرء المدة : ساعتان (2)
- المعامل ..
- اختبار في اللغة الوطنية
- أسئلة مهنية المدة : ساعة واحدة اختبار تطبيقي مهني المدة : متغيرة،- المعامل : 6. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل، على 150 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والجبر والاسئلة المهنية وكذلك المواد التي يجرى فيها الاختبار التطبيقي المهني في الملحق بأصل هذا النص. المادة 10 : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء. المادة 11 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان إجراء المسابقات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 12 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو- ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح- الاداري أو ممثله، المدير العام البناءات والنقل والتموين أو- ممثله المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله، رئيس قطاع في فرع السيارات مرسم.
- يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف او عضو مؤهل في التعليم. المادة 14 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة، ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : يعين المترشحون الناجون كمتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12- صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية 2977 يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار وبمقتضى الأمر رقم 271-2 المؤرخ في 24 | الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمع تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتعمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع توزيع المرسلات ونقلها وشحنها وتحويلها بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات، بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشترك في المسابقة : من مراقبو توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها المرسمون في رتبتهم والبالغين من العمر 50 عاما على الأكثر، الذين لهم 7 سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة منها سنة التكوين الاضافي يجب توفر شرطي الاقدمية والسم الواردتين أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة. لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشح على الاوراق الآتية :
-
حافظة ملف الترشيح رقم 5/886
طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة
- المدنية وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الاداري إلى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- اختيار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل : 12 مذكرة أو تقرير عن عمل من أعمال
- المصلحة أو سؤال تطبيقي من تنظيم مصالح توزيع المرسلات ونقلها وشحنها، المدة : 4 ساعات المعامل : 5 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل : 14
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعسة واحدة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 110 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة 9 : يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الاسئلة المهنية في ملحق بأصل هذا القرار. المادة 10 : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدي فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء. المادة 11 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. المادة 19 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي تحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء التسجليلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو- ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله المدير العام للبريد أو ممثله،- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله رئيس قطاع توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها وتحويلها. يمكن اللجنة أن تستعين برأى أي موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 14 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت من نجاحهم اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 3 أشهر. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 2979 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83 122 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-122 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. المادة 2 : تنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظيم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : تجرى المسابقات للمأمورين المسيرين في فرع توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها وتحويلها المرسمين في رتبتهم ولهم على 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | الاقل 5 سنوات الدمية بهذه الصفة في أول يناير والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 20 المؤرخ في 26 من سنة المسابقة.
2980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ومن جهة أخرى يجب على المترشحين أن يكونوا | بالفين من العمر 25 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. غير أنه لا يشترط الحد الاقصى لسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية كمرسمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد. يجب أن تكون لهم السلطة اللازمة لممارسة مهام مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها، والحاصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة تؤهلهم الترقية حسب المدة القصيرة أو المتوسطة. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886 5-
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح قرار التسمية في سلك المأمورين المسيرين أو المأمورين. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 110 نقطة، في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : يتطلب اختبار الاسئلة المهنية معالجة سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة تطرح وتوزع حسب الطريقة التالية : توزيع البريد : سؤولين. توزيع البرقيات : سؤالين ارسال واستلام المرسلات وشحنها ونقلها ومراقبة هذه العمليات. المادة 10 : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تؤدي فيه كل علامة نقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء. المادة 1 : تتضمن المذكرة أو التقرير حسب اختيار المترشح سؤالا فى التوزيع البريدي أو التوزيع البرقي أو شحن ونقل المرسلات. المادة 12 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان إجراء المسابقة وتاريخ انتهاء شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية والتسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح-
- وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ترسل ملفات الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- انشاء المدة : 3 ساعات، المعامل : 12 مذكرة أو تقرير عن العمل المدة : 4 ساعات المعامل : 15 أسئلة مهنية المدة : 3 ساعات المعامل : 4-
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر عرع طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسان
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله مراقب في فرع توزيع مرسلات البريد
- والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. يمكن اللجنة أن تستعين برأي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 15 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين. للجمهورية الجزائرية 2981 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدله للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد عن كاتب الدولة للوظيفة والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الأمين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 00-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحددة بموجبه الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن انشاء سلك لاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات المعدل بالمرسومين رقم | 78-204 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1978 و 80-289 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1980.
2982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1979، يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 8-508 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1968 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين في فرع الاستغلال بهذا النسي. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات التي يحددها هذا النص. المادة و : يشارك في المسابقة : المأمورون المسيرون والمأمورون في فرع
- ت. من.» المرسمون في رتبتهم،
- أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة التابعين للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم. زيادة عن ذلك يجب أن تكون للمترشحين أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في أول المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 الشار اليه أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية : حافظة المملف رقم 5/886- طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح- قرار التعيين كمأمور مسير أو كمأمور عون أو عون مكتب أو عون راقع شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشيح عن طريق السلم الاداري لي المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : في ساعات. المعامل : 13 جدول اعداد) انطلاقا من عناصر تتضمن عمليات حسابية)، المدة 1 ساعة واحدة، المعامل : 13
- أسئلة مهنية، في ساعات المعامل : 14 اللغه الوطنية، المدة : ساعة واحدة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر إلى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد يناير من سنة المسابقة وبالغيرة من العمر 40 عاما | تطبيق المعامل، على 100 نقطة في مجموع علي الأكثر في نفس التاريخ. ولا يشترط الحد الاقصي للسير بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية الاختبارات بدون اختيار اللغة الوطنية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تؤدي فيه كل السن المقرر للتقاعد. علامة تقل من 4 من 20 الى الاقصاء.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية المادة 10 : يتمثل اختبار الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين مختارين من بين الاسئلة المطروحة. المادة II : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير الاماكن البريد والمواصلات الذي يحدد عدد الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء المسابقات، وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي ينبغى ارسال ملف الترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 12 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من وزير البريد والمواصلات وتنشر فى منشور وطنى داخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو
- ممثله، رئيسا، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الادارى أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات،
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثله المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو- ممثله، عون اداري في فرع الاستغلال، مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 14 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 4 أشهر. للجمهورية الجزائرية 2983 المادة 16 : اثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة لتعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفى حالة رفضهم الالتحاق بمنصب التعيين، يفقدون حق النجاح في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات، فرع التركيبات.- ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 21 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
2984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 | أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 27-53 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المتخصصين في التركيبات الالكترونية للبريد | والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا إدارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 22-53 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية في فرع التركيبات، بهذا النصر. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك هي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشارك في المسابقة : 2 (2) العمال المهنيون من الصنف الأول في التخصص المماثل المرسمون في رتبتهم
- (2) العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص المسائل المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الثانية في هذه الرتبة. (3) الأعوان الاضافيون في مصالح التحويل والارسال للبريد والمواصلات الذين أدوا مدة أدناها 3 سنوات خدمة تحسب في التقاعد. زيادة على ذلك، يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20 فيما يخص الاعوان المرسمين. أما الاعوان الاضافيون فيجب أن يتوفر فيهم أسلوب عمل مرض. ولا يشترط الحد الاقصى للسرع بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمرسمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد. يجب استيفاء شرطي السن والاقدمية المشار اليهما أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 5 : تمنح زيادة فى المنقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية : حافظة ملف الترشح رقم 5/886
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح قرار الترسيم أو كشف المصالح يبين الوضعية الادارية للمترشح شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ترسل ملفات الترشح عن طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل : 12
- الجبر (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13
- الحساب (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الجبسر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا المترشح الذى حصل على 6 من 20 على الاقل في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات دون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء.. للجمهورية الجزائرية 2985 المادة 10 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال طلب المترشح اليه. المادة 11 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو- ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو- ممثلسه هون متخصص في التركيبات والالكتروميكانيك في فرع التركيبات مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 13 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 14 : يعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهنى مدة 9 أشهر. المادة 15 : اثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
2966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 2404 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عور بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1943 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات، فرع الخطوط.
ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الاس رقم 71-2 المؤرخ في 24 التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتعمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، أول ربيع الأول وبمقتضى عام المرسوم 1397 رقم 77 الموافق - 19 53 فبراير المؤرخ سنة في 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1971 - الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 17-53 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تعدد 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 2006 والمتعلق | القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ل بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشارك في المسابقة :
- (2) المأمورون بالتسيير في فرع الخطوط. المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الثالثة في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة، 2 (2) المأمورون في فرغ الخطوط المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الرابعة في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
- (3) الاعوان الاضافيون في مصالح الخطوط، الذين عملوا مدة ثلاثة سنوات على الأقل، تحسب في التقاعد، في أول يناير من سنة المسابقة. زيادة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في أخر تنقيط سنوي على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20 فيما يخص الاعوان الموسمين. أما الاعوان الاضافيون فيجب أن يكون لهم أسلوب مرضى. لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنيسة لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية : للجمهورية الجزائرية 2987 حافظة ملف الترشح رقم 5/886- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح. قرار الترسيم أو كشف المصالح يبين الوضعية
- الادارية للمترشح، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشيح من طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترفح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالاتي : اختبار في موضوع هام، المدة 3 ساعات- المعامل .. الجير (مسألة)، المدة : ساعة واحدة،- المعامل : 43
- الحساب (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة- واحدة. يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الجبر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. ولا يعتبر ناجعا الا المترشح الذي حصل على علامة 6 على الأقل في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1974، وتؤدي فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء. المادة 10 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء
2988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال طلب المترشح اليه. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 1 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطنى داخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله ،
- المدير العام للمواصلات أو ممثله.
- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله بعون متخصص في التركيات الالكتروميكانيكية، مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 13 : يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات المادة 14 : يعين المترشحون الذين أعلى من نجاحهم كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر. المادة 15 : اثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي الحالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد عن كاتب الدولة للوظيفة والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الأمين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان تقنيين في البريد والمواصلات فرع السيارات. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي هدلته وتسمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 - أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم: وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-123 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. يقرران مايلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-123 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان تقنيين في البريد والمواصلات، فرع السيارات بهذا النص. المادة 2 : تنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية 2500 المادة 3 : تنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. المادة 4 : يشارك في المسابقة : المأمورون المسيرون المرسمون الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة والحائزون لرخصة سياقة السيارات من الاصناف ب و ج، العمال المهنيون من الصنف الأول من نفس الاختصاص الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة
- العمال المهنيسون من الصنف الثاني من نفس الاختصاص المرسمون الذين لهم 6 سنوات بهذه الصفة. على الاعوان المشار اليهم أعلاه، أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تؤهل للترقية حسب المدة القصيرة أو المتوسطة. لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كسسمين مهما كانت الرتبة مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقرر للتقاعد. يجب أن يتوفر شرط السنه والاقدمية المحددان أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة.
- المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشيح على الاوراق التالية : حافظة ملف الترشيح رقم 5/886- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح-
- قرار ترسيم المترشح
-
- نسخة طبق الاصل من رخصة السياقة، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.-
3900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح. المادة 7 : تكون اختبارات كل مسابقة كالآتي : انشاء، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2،
-
- الحساب، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، تقنية السيارات المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2
- اختبار تطبيقى مهني المدة : متغيرة، المعامل : 5
- اللغة الوطنية، المدة : ساعدة واحدة. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على أقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل على 110 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية. المادة و : يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب، وتقنية السيارات والتطبيق المهني في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 10 : يتمثل اختبار تقنية السيارات في معالجة سؤال يختار من بين سؤالين. المادة II : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972، وفي هذا الاختبار تؤدى كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء. المادة 12 : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد المناصب الشاعرة وتاريخ ومكان اجراء المسابقات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه .. ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات. وتنشر في منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالأتي : الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح- الاداري أو ممثله،
- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو- ممثله، عون تقني في فرع السيارات، مرسم. يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم. المادة 15 : يضبط وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الناجحين وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون كمتمرنين. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الادارى الامين العام خالفة معمرى
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2991 قراران مؤرخان في 21 ذى الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. وجيم بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983، يسمح ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1983 بأحداث الوكالات البريدية الخمس تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سخنة وكالة بريدية ام العجول أولاد مريم تيزي غليف تيزي تعلي سليمان برج منايل سيدي علي بوناب تا دمايت وادي بربور سعيدة ق.ر المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية أم العجول العلمة سطيف تيزي خنيف دراع الميزان تيزي وزو برج منايل برج منايل تيزي وزو تا دمايت برج منايل تيزي وزو عين الحجار سعيدة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983، يسمح ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1983 باحداث الوكالتين البريديتين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية سيدي سليمان وكالة بريدية بو حنيفية بودرواة وكالة بريدية بوشقوف قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة بوحنيفية معسكر ممسكي بوقموزة بوشقوف قالمة عام 1403 الموافق : أكتوبر سنسة 1983 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية. بيس بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1983 باحداث القباضة ذات الخدمة الكاملة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة باتنة أول نوفمبر قباحية الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية باتنة باتنسة باتنسة
2992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
مرسوم رقم 83 676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404
الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل
- البحرى بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في
- 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الذي يعدل هياكل الحكومة و و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى القانون رقم 29-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى الامر رقم 23-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تأسيس الخدمة الوطنية لحراسة الشواطيء، و بمقتضى الامر رقم 75-79 المؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 25 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن قانون الصحة. و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى يرسم ما يلي : المادة الأولى : تسهر فرق مراقبة السفن الراسية فى الموانى والمراسى على مراعاة القوانين - والتنظيمات في الميادين الآتية :
- حماية الاقتصاد الوطني
- الأمن على متنها. مقاومة الحريق ومراعاة قواعد النظافة.
- صحة سندات الملاحة وتطبيق التشريع والتنظيم في المجالات التالية : الجمارك، الملاحة شرطة الحدودة حركة مرور الاشخاص والممتلكات الصحة. المادة 2 : تؤدى مهام فرقة المراقبة من خلال تدخلات منسقة ومتزامنة على متن السفن. المادة 3 : يكون مقر قيادة المرسى هو المكان الذي يتجمع فيه أعضاء الفرقة. المادة 4 : تتولى قيادة المرسى اعلام الفرقة بجميع حركات السفن في حدود المرسى وتضع تحت تصرف أعضائها عناصر الاعلام الضرورية المتعلقة بوصول البواخر الى مداخل المرسى، وعلمها وتجهيزها وخصائصها التقنية، ونقطة انطلاقها، والموانيء التي تتوقف فيها بالنسبة إلى السفن التي تنقل المسافرين، وكذلك نوعية شحن البضائع التي تحملها وحجمها والجهة المخصصة لها. المادة 5 : تتكون فرقة المراقبة من الموظفين المؤهلين التابعين للمصالح الآتية : الخدمة الوطنية لحراسة الشواطي-
- الجمارك الوطنية، الامن الوطني والحماية المدنية، مفتشية الملاحة البحرية والعمل البحري-
-
- الصحة البحرية، وان اقتضى الأمر أى ممثل لاية سلطة معنية.- المادة 6 : يعقد أعضاء الفرقة جلسات عمل كل يوم عند الحاجة للاطلاع على المعلومات وضبط برنامج عمليات التفتيش.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويحدد كاتب الدولة للصيد البحرى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 7 : تضع الادارة البحرية تحت تصرف الفرقة، قصد أداء مهمتها الوسائل التي تستخدمها هياكلها في التفتيش والتدخل. على أنه يمكن الفرقة أن تستخدم وسائل الادارات التي تباشر العمل لحسابها. تحدد شروط استعمال هذه الموارد بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. وفي هذا الاطار يتعاون أعضاء الفرقة في القيام بمهمة تفتيش على متن السفن كل حسب اختصاصاته . وقيادة المرسى هي السلطة المكلفة بالتنسيق وستبين شروط العمل التنسيقى تعليمات وزارية خاصة لاحقة. المادة 8 : تسجل نتائج التفتيش التي يقوم بها أعضاء الفرقة في تقرير. وتضبط شروط اعداد التقرير ومحتواه و نموذجه بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطات المعنية الأخرى. المادة و : يرسل التقرير المذكور في المادة السابقة الى السلطة البحرية المحلية والادارات المعنية. المادة 10 : يمكن ممثلى السلطة الادارية البحرية أو ممثلى سلطة الصحة البحرية حسب الحالة، اذا اشتملت السفينة المراقبة على ما يخل بالتنظيم في مجال أمن الملاحة البحرية أو الصحة أن يشعروا قائد هذه السفينة، بعد تقدير الأخطار، بالاوامر التي يجب عليه أن يمتثل لها. واذا كان لا بد من اتخاذ تدابير خاصة تخطر قيادة المرسى بذلك. للجمهورية الجزائرية 2993 الماددة 11 : إذا ارتأى أحد أعضاء الفرقة خلال عملية التفتيش انه من الضروري في اطار اختصاصاته أن يقوم بعملية فحص أعمق، أمكن القيام بذلك وأمكنت الاستعانة لهذا الغرض بالموظفين المؤهلين أو باللجنة المعنية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى
- والتقني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIT 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في صفى عام كفوء الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 4-07 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 8-187 المؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني برسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولي : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، تسمى مركز التجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها، وتدعي في صلب النص «المركز». المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن انشاء فروع تابعة له بقرار مشترك بيم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات المدرسية الحساب المؤسسات التابعة للقطاع، يصون التجهيزات التعليمية ويزودها يقطع الخيار.
- يصمم ويجرب ويضبط الوسائل التربوية المسجلة في برنامج التجهيز الذاتي للمؤسسات التعليمية والثانوية والتقنية يدرب الموظفين على استعمال المشاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم،
- يوزع الوثائقي النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية، على الاساتذة الاعلامهم وتجديد معارفهم. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. المادة 5 : يجدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين كياتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية الفصل الاول مجلس الإدارة المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة من : كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، أو
- ممثله رئيساء ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي، م- ب ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن نقابة عمال التربية والثقافة
- ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز. المادة 7 : يحضر مدير المركز ومراقبه المالي حضورا استشاريا اجتماعات مجلس الادارة. المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه . ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسية عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضر الاجتماع نصف أعضائه علي الاقل, وإذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديد! في ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد ضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تبادل الأصوات يكون الرئيس مرجحا. تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز للجمهورية الجزائرية 2008 المادة 10 : يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو ايجارها، في اطار التنظيم المعمول به. المادة 11 : بعد مداولات مجلس الإدارة نافذة المفعول بعد شهر من أرسال المحضر الى السلطة الوصية، الا اذا عارضتها صراحة هذه السلطة أو عدلت عن تطبيقها. يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في اطار التنظيم الجاري به العمل. لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم العالي وقبول الهيات والوصايا إلا بعد موافقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير المادة 12 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 13 : يكون جميع موظفى المركز تحت سلطة المدير. ويعد هذا مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. و يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التشريع الجاري به العمل. ويمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. ويعد فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز، ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا برأى مجلس الإدارة.
2996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 14 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير، وتقوم أيضا بما يأتي : تبدي رأيها التقنى فى برنامج نشاط المركز تساهم في التنسيق وفي تنشيط أشغال تصميم الوسائل التربوية وتجربتها،
- تساعد الاساتذة في أعمال البحث التي يقومون بها وترشدهم. المادة 13 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسي في - كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني رئيسا، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو ممثله مدير المركز، معتش في تدريس العلوم الطبيعية، مفتش في تدريس العلوم الفيزيائية مفتشين (2) في التعليم التقني مدرسين (2) في المواد التقنية مدرسين (2) في المواد العلمية. ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال. المادة 16 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : يعرض مشروع الميزانية الذي يعدة المدير على مجلس الادارة للمداولة في شانه. ويرسل الوزير الوصى هذا المشروع إلى الوزير المكلف بالمالية. ويلزم أن يحظى بالموافقة المشتركة لهذين الوزيرين في الأجل المحدد في التنظيم المعمول به. المادة 18 : تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد و بابا للنفقات. وتشتمل الموارد على ما يأتي : امانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز. وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 19 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يتولى المحاسبة وتداول الاموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به ويعيته أو يعتمده وزير المالية. المادة 21 : يخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي. ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - طريق الاذاعة والتلفزيون طبقا للاحكام المبينة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون ولا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد التطبيقية الخاصة بالوظائف النوعية، يقررون ما يلى : المادة الأولى : عملا بالاس رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه يحدد تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن أدناه : المادة 2 : يتكون المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون تحت سلطة المدير حسب الآتي : الكتابة العامة.
- المديرية الفرعية للبرمجة.
- المديرية الفرعية للبحث والتنشيط التربوي.
- المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية.
- المديرية الفرعية للطبع والنشرء
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة
- الملحقات. المادة 3 : تنظم المصالح في المديرية الفرعية للبرمجة، حسب الآتي :
- مصلحة البرمجة
- مصلحة التنظيم. مصلحة البريد. المادة 4 : تنظم المصالح في المديرية الفرعية للبحث والتنشيط التربوي، حسب الآتي :
- مصلحة البرامج،
- مصلحة التنشيط التربوي. المادة 5 : تنظم المصالح في المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية، حسب الآتي :
-
- مصلحة التصميم والتقييم مصلحة التقنيات السمعية البصرية.- المادة 6 : تنظم المصالح في المديرية الفرعية للطبع والنشر، حسب الآتي : مصلحة الانتاج،
- مصلحة التخزين والتوزيع.
2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المادة 7 : تنظم المصالح فى المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، حسب الآتي :
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية،
- مصلحة العتاد والصيانة. المادة 8 : تنظم المصالح في الملحقات حسب الآتى : شد المصلحة التربوية، المصلحة التقنية:
- المصلحة الادارية. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة .1983 وزير المالية كاتب الدولة للتعليم بوعلام بن حمودة الثانوى والتقنى محمد العربي ولد خليفة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والتقني. حف ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة التقنيين للثانويات التقنية العلاجية ولاسيما المواد 5 و 7 و 8 و و منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل ساعة 1908 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982
الثلاثاء 19 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي والتقني. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يل : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والثقني. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة : 1 - للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية الذين لهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين في هذا الإطار. ب - لحاملي دبلوم تقني سام في الفروع الصناعية - أو التجارية أو شهادة معادلة لها شريطة أن يتبعوا أنهم مارسوا عملا مهنيا لمدة 7 سنوات. يجب الا يتجاوز عمر المترشحين 50 عاما يوم اجراء المسابقة. المادة 3: يمكن تأخير الحمد الاعلى للسخ المقرر في المادة من هذا القرار بخمس (5) سنوات (سنة عن كل طفل تحت الكفالة و بعشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 1-43 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلام. للجمهورية الجزائرية 2999 المادة 4 : عدد المناصب المعروضة 180 منصبا. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة بخط المترشح، سعد نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية. مجمل الخدمات يوضح بالاخص صفة المرسم في الدرجة المطلوبة وعدد سنوات الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للمعلمين. شهادات العمل وصورة مصدقة طبق الاصل
- للدبلوم التقني السامي مع اثبات 7 سنوات المطلوبة من النشاط المهني بالنسبة للتقنيين السامين تصريحا يلتزم فيه المترشح بمتابعة
- التداريب ودروس التحضير للمسابقة ويقبول أي منصب يعين فيه في حالة نجاحه نسخة مصدقة طبق الأصل المستخرج السجلات
- البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر. المادة 6 : تتضمن المسابقة المذكورة للاختبارات الكتابية التي تتيح إمكانيسة القبول والاختبارين الشفوى والتطبيقي التأليين : (1) الاختبارات الكتابية لامكانية القبول : 1 - الاختبارات الكتابية المشتركة ا - اختبار في موضوع ذي طابع سياسي او تربوى أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل و وكل علامة تقل عن 5 سن 20 توجب الالمساء. ب - اختبار في التربية التطبيقية. المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 7 من 20 ترجب الاقصاء
3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ج اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة
- المسابقة بغير هذه للمترشحين الذين يشاركون في اللغة. المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء، د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل .. ولا يؤخذ في هذا الاختبار إلا العلامات التي تفوق 10 من 20. -2 - الاختبارات الكتابية الخاصة : شعبة المحاسبة :- 1 - اختبار في الرياضيات التطبيقية. المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. ها۔ اختبار في المحاسبة. المدة : 4 ساعات المعامل .. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. شعبة الاقتصاد وتنظيم المؤسسات : ا - اختبار في الاقتصاد. المدة : 4 ساعات، المعامل 5. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. اختيار في تنظيم المؤسسات.- المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. شعبة الكهرباء التقنية.- 1 - اختيار في الكهرباء التقنية. المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
- اختبار في الرسم البياني والتقنولوجيا والآلية. المدة : 4 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. شعبة الالكترونيك : 1 - اختبار في الالكترونيك . المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. اختبار في الرسم البياني والتقنولوجيا والآلية. المدة : 4 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء.
- شعبة البناء الميكانيكي والبناء المعدني : ا - اختبار في الميكانيك التطبيقي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. ب اختبار في تكنولوجية البناء وتحليل الصنع. المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 7 من 20 توجب الاقصاء. ج - اختيار في التقنولوجيا.- المدة : ساعتان المعامل 5 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. (2) الاختباران الشفوى والتطبيقي : اختبار شفوى بالنسبة لجميع الشعب، يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة والقصد منه تقييم المعارف والكفاءات المهنية لدى المترشح.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مدة التحضير : 20 دقيقة الاستجواب : 15 دقيقة المعامل 2 وكل علامة تقل عن 6 من 20 توجب الاقصام. اختبار تطبيقى بالنسبة للتقنيات الصناعية. تحليل الصنع الايصال القياسات، والمراقبة انطلاقا من وثائق أو أجهزة متعلقة بتخصص المترشح. المدة : 4 ساعات المعامل 5. وكل علامة تقل عن 8 من 20 توجب الاقصاء. المادة 7 : يلحق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. وتنشر القائمة بواسطة اللصق في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. المادة و : تتشكل لجنة الامتحان التي يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني كالتالي : مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا
-
- أساتذة مرسمين وعند الضرورة يستعان بأشخاص آخرين تتوفر - فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة. المادة 10 : يجب ارسال ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عن طريق السلم الادارى ويقفل دفتر التسجيلات قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 11 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983. المادة 12 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح لجنة القبول. للجمهورية الجزائرية 3001 وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 13 : تتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة و من هذا القرار كالتالي : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو
- ممثله، رئيسا ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري، عضواء مدير الموظفين والتكوين بكتابة الدولة
- للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله، عضواء مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي- ترأس لجنة الامتحان، عضوا استاذ مرسم في التخصص، عضواء المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون أساتذة للتعليم الثانوى والتقنى متمرنين. وهم ملزمون بمتابعة كل الدرس أو التجمع أو التمرينات التطبيقية أو البيداغوجية التي تنظم من أجلهم. المادة 15 : يفقد المترشح فائدة نجاحه في المسابقة اذا لم يقدم عذر مقبولا أو لم يلتحق يعتصبه بعد شهر على الأكثر من يوم أشعاره بتعيينه في هذا المنصب. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب
3002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم المسابقة لتوظيف المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم | المساعدين التربويين وشهادة الكفاءة لتعيين الثانوي والتقني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 66-245 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مايو 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في و شميان عام 2401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 16 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين المساعدين التربويين . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970، وبالنسبة لسنة 1983، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. المادة 2 : توزع المناصب المعروضة التي عددها 1875 حسب الآتي : ولاية ادرار : 15 ولاية الجلفة : 20 ولاية الشلف : 40 ولاية جيجل : 70 ولاية الاغواط : 30 ولاية سطيف : 80 ولاية أم البواقي : 35 ولاية سعيدة : 35 ولاية باتنة : 50 ولاية سكيكدة : 30 ولاية بجاية : 20 ولاية سيدي ولاية بسكرة : 30 بلعباس : 80 ولاية بشار : 10 ولاية عناية : 130 ولاية البليدة : 95 ولاية قالمة : 40 ولاية البويرة : 40 ولاية قسنطينة : 80 ولاية تمنراست : 10 ولاية المدية : 60 ولاية تبسة : 90 ولاية مستغائم : 30 ولاية تلمسان : 70 ولاية المسيلة : 70 ولاية تيارت : 100 ولاية معسكر : 50 ولاية تيزي وزو : 80 ولاية ورقلة : 35 ولاية الجزائر : 190 ولاية وهران : 80
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تجري اختبارات هذه المسابقة ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983 في مستوى مديريات التربية والثقافة. المادة 4 : يقفل دفتر التسجيلات قبل شهر من تاريخ المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر زوامبية، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية 3003 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد عبد القادر بسور، عنونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 18 غشت سنة 1983. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد شعبان بن دنيا، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 18 غشت سنة .1983 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد عون المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983، يعتمد السيد كمال زمولى هونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من الناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 21 غشت 18 غشت سنة 1983 سنة 1983 المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر