مرسوم رقم 81-179 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول هشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . 1064
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسيس وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم.
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شوال عام 2401 الموافق أول غشت سنة 198 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 ) والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-173 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء .
الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها
1) (1) امداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية | المستعملة فى الهندسة المدنية والبناء، تبين فيه قيمة والبناء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء ..
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الهندسة المدنية والبناء، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي :
عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء .
ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر.
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى.
ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وأيصالها للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسيس وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلام والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-640
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.