مرسوم رقم 83-616 معدَّل

مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-376

    « يتمّم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير. وظائف »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-198

    « تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير ..... وتمنحه المؤسسة أو الهيئة »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246

    « تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي : «المادة 20 : يحدث لدى وزارة »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-246

    « تتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية : يستمر دفع الاشتراكات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-199

    مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة . . . 21

  • مرسوم رئاسي رقم 01-198

    مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21

  • مرسوم رئاسي رقم 01-235

    مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات 21

  • مرسوم رئاسي رقم 01-234

    مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة 4 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-179

    مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-376

    مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511

  • مرسوم رقم 86-246

    مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648

  • مرسوم رقم 85-140

    مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787

  • مرسوم رقم 84-80

    مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404

  • مرسوم رقم 83-617

    مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة

  • مرسوم رقم 83-615

    مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.