مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. 2560
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للتبريد وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية استخدام التبريد وتطويره قصد المحافظة على المواد الغذائية القابلة للتلف.
وتتولى أيضا المساهمة في تحسين ظروف تنظيم السوق بوضع طاقات الخزن المبردة والخدمات المرتبطة بها تحت تصرف المتعاملين المعنيين. 2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها . . (د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام واختصاصها الاقليمي، تبعا لهدفها حسب ما يأتي :
أولا - الاهداف :
1) (1) تتولى المؤسسة تكوين شبكة للتبريد عبر التراب الوطني، وتطويرها، وتسييرها.
ب يمكن المؤسسة، في اطار العلاقات التعاقدية، أن توضب وتضع لحساب زينها، العلامات على المنتوجات القابلة للتلف وتوزعها في رزم نوعية مناسبة.
ج) ويمكن المؤسسة أيضا أن تشارك في اطار العلاقات التعاقدية في المحافظة على المخزونات الاستراتيجية والاحتياطية، بوضع طاقات التبريد الملائمة تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
ثانيا - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها من طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها.
ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) (ج) يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية 1 والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها وفقا للهدف المرسوم لها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 2
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيعدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة متنوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه . 2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائن في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 78-2
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 70-12
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-560
مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.