أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ويختصر اسمها ب ( صوناتماق » التي ترفق قوانينها الاساسية بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 123 القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة « صوناتماق »
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تحت تسمية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة » ، وتسير بموجب القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة.
تجارية في علاقاتها مع الغير ، وتمسك حساباتها على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة نساطاتها المتعلقة بموضوعها سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني ولا سيما :
1 ) العبور والتخزين وتفريغ البضائع والنقل والتأمين ورهن جميع البضائع الموجودة في المستودعات أو تحت الجمرك
2) وبصفة عامة اكتساب الاراضي والعقارات وايجارها واستغلالها والتصرف فيها
3 ) استصلاح الاراضى المشار اليها أعلاه بتشييد جميع البنايات التي يمكن ان تكون موضوع استغلال مباشر أو غير مباشر سواء كليا أو قسما منها أو تنازل عن ايجار أو استبدال وبصفة عامة جميع العمليات العقارية أو غير العقارية والتجارية والمالية التي يكون لها ارتباط بالاهداف المشار اليها أعلاه أو التي من شأنها ان تيسر تنميتها .
لا يخالف عن الاحكام المتعلقة باختصاصات الهيئات العمومية فيما يخص الاعمال المبينة في الفقرة 1 ) أعلاه ..
الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية تمنحها الدولة والمؤسسات المالية العمومية والقطاع الخاص . 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية ( والوزير المكلف بالمالية والتخطيط نسب مساهمة القطاع الخاص والشروط المتعلقة بهذه المساهمة مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام هذا الامر
المادة 6
فتح المادةيمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على تقرير من الرئيس المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
الفصل الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها رئيس مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية .
المادة 8
فتح المادةيمارس الرئيس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية
المادة 9
فتح المادةيساعد الرئيس المدير العام في مهمته ، مدير عام مساعد يعين بناء على اقتراحه بموجب قرار وزاري كما يجوز ان يفوض له لصالح الشركة قسما من سلطته على ان يتم هذا التفويض تحت مسؤوليته ..
المادة 10
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والمراقبة لتساعد وتوجه الرئيس المدير العام في مهمته وهي تتكون من :
- ممثل عن وزير الوصاية ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل عن وزير التجارة .
- ممثل عن وزير النقل ، ممثل عن كل مؤسسة مالية عمومية مساهمة في رأس - المال .
- ممثل عن الغرف التجارية ، ممثل ينتخبه المستخدمون ..
المادة 11
فتح المادةيعين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات .
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس المدير العام مرتين في السنة وكذلك كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك •
المادة 12
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير الرئيس المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين بوضعان طبقا للتشريع النافذ .
3 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ،
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
2 ) القروض المقترحة لأمد متوسط أو طويل ،
ه ) الحسابات السنوية للشركة ،
6 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) الامتلاك أو البيع وكذا الايجار والاستبدال الطويل والقصير الاجل للعقارات اللازمة لنشاطها ..
المادة 13
فتح المادةيمضى الرئيس المدير العام وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في سجل خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يتطلب حضور اربعة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل الخامس — الوصاية
المادة 14
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ادناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
- الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
- التوجيه العام للشركة
المادة 15
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة .
ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى .
ويطلع اللجنة على نتائج المراقبة التي يقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى .
الوزير المكلف بالمالية والتخطيط •
الفصل السادس — احكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في | 31 ديسمبر
المادة 17
فتح المادةبعد الرئيس المدير العام بمساعدة مديره العام المساعد الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة وذلك قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يرسل الرئس المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وتعتبر المصادقة صالحة خلال الثلاثين | يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع الرئيس المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيضع الرئيس المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح | كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 19
فتح المادةيشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو في ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح الرئيس المدير العام بموجب مقرر مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي مع عدم المساس بالقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بمساهمة المنظمات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولة ..
المادة 20
فتح المادةتستطيع الشركة بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط القيام بتنفيذ كل برنامج سنوي أو متعدد السنوات للاستثمارات المطابقة لهدفها
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة ابرام كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ واحكام هذه المادة • يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من وزير الوصاية بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والمراقبة • للجمهورية الجزائرية 125
الفصل السابع — احكام عامة
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 17 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما الرئيس المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الوصاية وحده او مصحوبين بطلب من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح الرئيس المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين ..
المادة 23
فتح المادةيعدل هذا القانون الاساسي بموجب نص له طا طابع تشريعي ولا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وايلولة مجموع اموالها ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 84-109
مرسوم رقم 84 - - 109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 710
-
مرسوم رقم 83-559
مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. 2560
-
مرسوم رقم 83-560
مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، قصد تنصيب مجالس العمال. 962
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة - 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) 1200
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بعمليات التموين . 874
-
أمر رقم 70-58
أمر رقم 70-58 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صونتماق» • 1032
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يتضمن تعييين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق ) 2100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.