مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتبريد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للتبريد محل الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمقتضى أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983ء
2 - تنتهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1983 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ما يأتي :
1 - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفتا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك، الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي
- تستخدمها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدي تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتبريد.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتبريد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد وفقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشين هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتبريد سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبي سنة 1983. الشاذلي بن جديد 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.