قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة الصيانة في قالمة. 3620
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في و أكثر بر سنة 1933، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في السادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية البليدة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في البليدة.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المفصول به السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3617
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 2
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 33-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاء.
المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
من وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.