ج.ر عدد 35 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ة اشهر سنة الشقة الأصليمة 30 ** 50 النسخة الأصلية وترجمتها 100 - لمن النسخة الأصلية و الللوة ربي والمن النسخة الأصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير العمالية العلامة الحكومية الطبع والاشتراكات . إدارة الطبعة المدرسية 150 5- و9 و 137 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها الفنان الارسال الهاتف : 15. 18. 65 في 17 YEO 20050 $ للقارة و لمن العد السنين السابقة : 1530 دج وتسلم الفهارسي مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العلوان 1050 مج و لمن النشر على اساس 1 دمج للمكسر .. اتفاقات دولية فهرس

مرسوم رقم 83-499 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة مرسوم رقم 83-498 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات على 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في التعليم الدول الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على العربية المبرمة بباريس في 22 ديسمبر البحر المتوسط المبرمة بنيس في 17 ديسمبر سنة 1978 2090 سنة 1976 2097

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83 500 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي. 2103 مرسوم رقم 83 501 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 2107 مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمي على الصعيد المحلى. . 2112 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخيص. 2113 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصيير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2114 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-504 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال أجهزة المكاتب. 2116 مرسوم رقم 83-505 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية. 2118 مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 2120 مرسوم رقم 83 507 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة . 2122 مرسوم رقم 83-508 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، الهياكل

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2089 فهرس (تابع) والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. 2124 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 2126 وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين فى مؤسسات التكوين المهني. 2133 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2137 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2142 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2143 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2146 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-509 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتعلق بأصناف الحيونات غير الأليفة المحمية. 2147

2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-498 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المبرمة بباريس في 22 ديسمبر 1978 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة ITI - 17 منه. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته بباريس في 22 ديسمبر سنة 1978ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المبرمة بباريس في 22 ديسمبر سنة 1978، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الوافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد | اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية ان الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها وتأكيدا وتحقيقا للتعاون الفكري والثقافي الذي نصت عليه المعاهدة الثقافية العربية المؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1964، الموافق 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية المؤرخ في 16 شوال عام 1383، الموافق 29 فبراير / شباط 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية، واذ تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية والبحث العلمي والتدريب ودعم التعاون القائم فيما بينها في هذه المجالات والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنع التكامل الاقليمي فيها، والحفاظ على الهوية الثقافية لمواطنيها، و واقتناعا منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية، التيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وادراكا منها لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعلم المستمر، واذ تدرك أنه نظرا لتنوع مناهج التعليم وتعقدها، يستحسن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتراف بمراحل التأهيل الدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدراجات الممنوحة،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 فقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط منطلق ومنسق تنهض به أجهزة البلد الواحد أو الاجهزة الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية، وان تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشعل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بيع مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اتفقت على ما يلي : أولا - تعاريف : المادة الأولى 1 - لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف باحدى الشهادات أو القاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في احدى الدول المتعاقدة اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع من يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة المشابهة الممنوحة من الدولة الأولى. وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الى الاثنين معا. (أ) يترتب على اعتراف دولة متعاقدة باحدى الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من دولة متعاقدة أخرى، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في آية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادة أو لقيا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف اعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة من الوفاء بالشروط الاخرى التي تستند إلى القانون وتنطوى عليها اللوائح الخاصة بالقبول. (ب) ان الدولة المتعاقدة التي تعترف بدرجة أو لقب أو شهادة جامعية، تخول حاملها ممارسة احدى النشاطات المهنية، تعترف أيضا بالقدرة الفنية التي يتميز بها، وتعطيه ذات الحقوق وتفرض عليه ذات الواجبات التي يتمتع بها من تمنحه الدولة المعنية هذه مباشرة، الدرجة، أو اللقب أو الشهادة الجامعية لممارسة المهنة ذاتها. على أن لا يعفى هذا الاعتراف حامل الدرجة، أو اللقب أو الشهادة الجامعية من استيفاء الشروط الاضافية التي تنص عليها القوانين المرعية في كل دولة أو التي يمكن أن تفرضها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة، لتنظيم ممارسة النشاط المهني المقصود. 2- لاغراض هذه الاتفاقية : (1) يقصد ب «التعليم الثانوي مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي تلى مرحلة التعليم الابتدائى (الأولى) والاعدادي (المتوسط) والتي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي. (ب) يقصد ب «التعليم العالي جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالي للمرحلة الثانوية، ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يثبت أنه قد أتم بنجاح الدراسة الثانوية أو ما في مستواها طبقاً لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد. 3 - لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب و الدراسات الجزئية ، كل تعليم وتدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها. ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية، التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذي يتفق مع مستوى التعليم

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه والتدريب الذي بلغه الشخص وفقا لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف. ثانيا - الاهداف : المادة الثانية I تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الاهداف التالية : (أ) اتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة فى مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة وفى سبيل ذلك تعمل على : (1) أن تأخذ بمعايير تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الامكان، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات والدرجات العلمية ومراحل | الدراسة، وذلك لتسيير تطبيق نظام يكفل امكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة ارلشهادات الممنوحة : (2) أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات. (3) أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم المتماثلة في كل من البلاد المتعاقدة. (4) أن تطبق مفهوما ديناميا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة، يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف ، وانما أيضا الخيرات والانجازات الشخصية، في الحدود التي يمكن فيها قبولها من جانب المؤسسات المختصة. (5) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزائية معايير مرنه تستند الى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، والى محتوى المناهج المقررة مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي. (6) أن تفتح الى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة. (7) أن تعترف بدراسات هؤلاء الاشخاص و بشهاداتهم . أن تسهل تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في المنطقة وتيسر انتقالهم على أوسع نطاق ممكن. (8) أن تذلل الصعوبات التي يلاقيها الاشخاص الذين أتموا تأهيلهم فى الخارج عند عودتهم الى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المؤاتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم. (ب) تحقيق تحسين مستمر في التعليم العالي في الدول المتعاقدة وذلك بالتخطيط له وبتقييمه المستمر على نحو يراعى فيه الحفاظ على شخصية الامة وهويتها ومقتضيات التنمية ويستر شد بتوصيات الاجهزة المتخصصة في اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم وتعزيز التعلم المستمر وتحقيق ديمقراطية التعليم. (ج) تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق وبأكثر الاساليب فعالية من أجل الاسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادى هجرة العقول خارج البلاد العربية. (د) تعزيز التعاون بين المناطق الاقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الإكاديمية. 2 تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والثنائي والمتعدد الاطراف، ولاسيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية أو غيرها، وكذلك عن طريق ابرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة، وذلك بغية التوصل تدريجيا الى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 ثالثا التعهدات ذات التطبيق الفورى : المادة الثالثة I - تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات اتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضيها. 2 ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول باحدى مؤسسات التعليم العالى لشرط توافر أماكن خالية بها واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية فى الدولة المضيفة. المادة الرابعة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلى : (أ) الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة مع مراحل التعليم قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضى أى من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها مع مراعاة أحكام المواد السابقة في هذا الموضوع. (ب) العمل على وضع الاجراءات والمعايير والاساليب التي يمكن بموجبها النظر في الاعتراف | بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الكائنة باراضي الدول المتعاقدة الاخرى والنظر في الاعتراف بمراحل الدراسة والدراسات الجزئية التي تمت في هذه المؤسسات، وذلك لاغراض متابعة الدراسة. (ج) العمل على أن تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة على الدراسات والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من منظمات عربية حكومية. المادة الخامسة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكى يطبق بقدر الامكان مبدأ الاعتراف لاغراض ممارسة احدى المهن وفقا للمادة الاولى البند (1) بشهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالى تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى. المادة السادسة I الاستفادة بما تنص عليه المواد 3 و 4 و 5 الواردة أعلاه تشمل جميع الاشخاص الذين واصلوا دراساتهم في احدى الدول المتعاقدة، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو السياسية، بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين المرعية في الدولة المضيفة أو مع التزاماتها القانونية الدولية. 2 لكل مواطن من دولة متعاقدة يكون حصل في أراضي - دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المحددة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة، أن يستفيد بما ينطبق عليه من أحكام هذه المواد، بشرط أن تكون الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المعنية معترفا بها من بلده الاصلى ومن البلد الذي يود مواصلة دراساته أو ممارسة مهنته فيه، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية.

2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه رابعا - أجهزة التنفيذ . المادة السابعة تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة آنفا، وذلك عن طريق ما يلي : (1) أجهزة وطنية، (ب) اللجنة الاقليمية التي تسعى للحصول على معاونة المنظمات الاقليمية المختصة القائمة ولاسيما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية، (ج) أجهزة ثنائية أو شبه اقليمية. المادة الثامنة تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب المادة التاسعة I تنشأ لجنة اقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية ويجوز لليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية، وآية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية أخرى تحددها اللجنة أن توفد ممثلين إلى اجتماعات اللجنة. 2 تكون المهمة المنوطة باللجنة الاقليمية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق التعليم. وتتولى اللجنة تسلم وفحص التقارين الدورية التي ترسلها إليها الدول المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادقته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، كما تتولى فحص ما تعده على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق - سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية. وتتعهد الوثيقين بين جهود سلطات وطنية متعددة، حكومية وغير حكومية، ولاسيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها القطاعات المعنية وبأن تتخذ كافة التدابين الادارية اللازمة لكي تزيد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الاجهزة الوطنية بمهامها. وينبغي أن تتوفر لكل جهاز وطنى الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع و تحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته، أو للحصول بأسرع وقت ممكن على ما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال من مركز وطني مستقل للتوثيق. الدول المتعاقدة بتقديم تقرير الى اللجنة مرة كل عامين على الاقل. 3 تساعد اللجنة الاقليمية مؤسسات التعليم العالي في الدول المتعاقدة بناء على طلبها على اجراء تقييم ذاتي بقدر تعلق الأمر بهذه الاتفاقية مرة واحدة كل خمس سنوات على الاقل حسب نظام تعده اللجنة لهذا الغرض. وتوجه اللجنة الاقليمية الى الدول المتعاقدة توصيات ذات طابع عام أو فردى. 4 - تقوم اللجنة الاقليمية باجراء الدراسات اللازمة لتطوير أهداف الاتفاقية بحسب ما يستجد من متطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الدول المتعاقدة وترفع توصياتها إلى الدول المتعاقدة وتقر هذه التوصيات بعد موافقة ثلثى الاعضاء المتعاقدين عليها على الاقل.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 5 - تعاون سكرتارية اللجنة الاقليمية والاجهزة الوطنية في الحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في اطار أنشطتها. 6 للجنة الاقليمية أن تقترح على الدول | المتعاقدة خطط واجراءات لتنفيذ الاتفاقية وتنسيق التطبيق العلمى لها من قبل الدول المتعاقدة والمنظمة. المادة العاشرة تجتمع اللجنة الاقليمية لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على ايداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية وتنتخب اللجنة رئيسها وتعتمد نظامها اللازمة لاداء الداخلى وتنشىء مهماتها الهيئات وتحدد والاجهزة الفنية اختصاصاتها وسلطاتها وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل عام وعند الاقتضاء. المادة الحادية عشرة يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئات ثنائية أو شبه اقليمية موجودة بالفعل أو تنشأ خصيصا لهذا الغرض، بمهمة دراسية المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي، أو الاقليمي، والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها. خامسا - التوثيق : المادة الثانية عشرة 1 - تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع، المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته. 2 - وتسمى هذه الدول الى تعزيز تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته والقابه ودرجاته العلمية مع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها والدولية، ولاسيما منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية. سادسا التعاون مع المنظمات الدولية : المادة الثالثة عشرة تتخذ اللجنة الاقليمية كافة التدابير المناسبة كي تشرك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجمه ممكن وتعقد اللجنة مع هذه المنظمات الاتفاقية والترتيبات الملائمة لهذا الغرض. سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دولة متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها : المادة الرابعة عشرة تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنح في أية مؤسسة للتعليم العالي، متفرعة عن مؤسسة خاضعة لسلطة دولة متعاقدة، وكائنة خارج أراضيها، وذلك في حدود الانشطة القائمة في كل دولة من الدول المتعاقدة. ثامنا - التصديق والانضمام وتاريخ النفاذ :

- المادة الخامسة عشرة باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية والتي هي منضمة الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمام أية دولة أخرى منضمة التى جامعة الدول العربية أو تنتمى الى المنطقة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة السادسة عشرة I يجوز الترخيص بالانضمام الى هذة الاتفاقية - لدول أخرى أعضاء في منظمة الامم في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والاقليمية | المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1404 ه و يجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن الى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله على الدول المتعاقدة، قبل موعد اجتماع اللجنة الاقليمية بثلاثة أشهر على الاقل. 3 وتجتمع اللجنة الاقليمية في شكل لجنة خاصة للبث في هذا الطلب. ويجب أن يكون اعضاؤها مزوديع بتفويض صريح مع حكوماتهم لهذا الغرض، ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الدول المتعاقدة. 4- ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب أغلبية الدول اللمشار اليها في المادة الخامسة عشرة. المادة السابعة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة الثامنة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة التاسعة عشرة I - يحق للدول المتعاقدة الانسحاب مع هذه الاتفاقية .. 2 ويجرى الاخطار بالانسحاب بموجب واثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعى ولا أن يؤثر على ما تم من اعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية طبقا لاحكام الاتفاقية عندما كانت الدولية التي انسحبت منها لا تزال ملتزمة بها. ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد أن يصبح الانسحاب بأفذاء المادة العشرون لا توش هذه الاتفاقية باية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي اصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية. المادة العادية والعشرون يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الامم المتحدة، بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها في المادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة. المادة الثانية والعشرون طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الاسم المتحدة بناء على طلب المدير العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه. بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 22 محرم 1399 (22) ديسمبر / كانون الأول (1978) في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تساوى النصوص الثلاثة في حجياتها وسيتم ايداعها بمحفوظات منظمة الاسم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة الى جميع الدولة المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وإلى منظمة الأمم المتحدة.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83-499 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط، المبرمة بنيس في 17 ديسمبر 1976 لسنة

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 111 ، 17 منه . منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط المبرمة بنيس في 17 ديسمبر سنة 1976 برسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط، المبرمة في 17 ديسمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. 2097 | اتفاقية بشان الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط- ان الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تحدوهما الرغبة في توثيق الأواصر الثقافية المتينة التي أرساها التاريخ والجوار الجغرافي فيما بينها منذ أقدم الازمنة، وانتهاج سياسة للعمل المشترك في مجال التعليم والتأهيل العلمي والثقافي، لتسهم بذلك في دعم تعاونهما من جميع الوجوه سعيا الى تحقيق الخير والرفاهية الدائمة لشعوبها، واقتناعا منها بأن بلوغ هذه الاهداف يصبح أيسر مثالا اذ تحقيق الاعتراف لسكان كل من الدول المتعاقدة بحقهم في الالتحاق بحرية بمرافق التعليم والتأهيل فى الدول المتعاقدة الاخرى. ولا سيما من أجل متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالى الموجودة فيها،
  • وبالنظر الى أن اعتراف جميع الدول المتعاقدة بالدراسات التي تتم والشهادات التي تمنح في آية دولة منها لابد وأن يؤدى الى مضاعفة انتقال الاشخاص وتكثيف تبادل الافكار والمعارف والخبرات العلمية والتكنولوجية،
  • و بالنظر الى أن هذا الاعتراف يشكل أحد الشروط اللازمة لتحقيق ما يلى : (1) تيسير خير انتفاع مشترك على أفضل وجه ممكن بوسائل التعليم والتدريب الموجودة في أراضيها، (2) تأمين انتقال المعلمين والطلبة والباحثين والمهنيين على نطاق أوسع، (3) تذليل الصعوبات التى يصادفها الاشخاص الذين تلقوا تعليمهم وتأهيلهم في الخارج عند الشاذلي بن جديد عودتهم الى بلادهم الأصلية.

2098 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه

  • واذ تحدوهما الرغبة في تأمين الاعتراف | العالي والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس بالدراسات والشهادات على أوسع نطاق ممكن مع مراعاة المبادىء المتعلقة بالنهوض بالتربية المسديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم واعتماد وتطبيق سياسة للتربية تتلاءم مع التحولات البنيوية والاقتصادية والتقنية، وتتمشى مع التغيرات الاجتماعية والاوضاع الثقافية
  • وقد وطدت العزم على تركيز تعاونها المقبل في هذه المجالات، وتنظيمه بواسطة اتفاقية تشكل نقطة البدء لنشاط ديناميكي منسق تنهض به بوجه خاص الاجهزة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف التي تنشأ لهذه الغاية
  • واذ تذكر بأن الهدف النهائي الذي حدده المؤتمر العام لليونيسكو لنفسه يتمثل في اعداد اتفاقية دولية بشأن الاعتراف وتقرير صلاحية الالقاب والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث في كافة البلاد فقد اتفقت على ما يلى : اولا - تعاريف : المادة الأولى
  • فيما يتعلق بأهداف هذه الاتفاقية، يقصد بالاعتراف باحدى شهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالى الممنوحة في الخارج اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص الذين يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية وطنية تناظن الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية المشابهة. وطبقا للنطاق الممنوح لهذا الاعتراف فان هذه الحقوق تمتد الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الاثنين معا. (أ) يترتب على الاعتراف باحدى الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السفاح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم الشروط المطبقة، فيما يتعلق بالدراسة، على من يحملون شهادة أو لقيا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية. (ب) يعتبر الاعتراف بشهادة أو لقب أو درجة أجنبية بغية ممارسة نشاط مهني اعترافا بالكفاءة الفنية المطلوبة لممارسة المهنة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف أعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية من استيفاء الشروط الاخرى غير المتعلقة بالكفاءة الفنية، والتي يمكن أن تتطلبها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة الممارسة النشاط المهني المقصود. 3 - فيما يخص الغايات التي تستهدفها هذه الاتفاقية : (1) يقصد ب «التعليم الثانوى مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي على مرحلة التعليم الابتدائي أو الأولى، والاعدادي، والتي تستهدف. فيما تستهدف اعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي، (ب) يقصده ب «التعليم العالى جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية والتي يتاح الالتحاق بها في مختلف الدول، وطبقا لما تقرره تلك الدول مع شروط لكل شخص لديه المؤهلات الكافية، سواء لحصوله على لقب أو شهادة تثبت أنه قد أتم الدراسة الثانوية، أو لتلقيه تأهيلا مناسبا أو لاكتسابه معارف ملائمة. 3 - فيما يتعلق بغايات هذه الاتفاقية، يقصد ب «الدراسات الجزئية كل تعليم وتأهيل لم يستكمل مدته أو محتواه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها. ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذى يتفق مع مستوى | التعليم والتأهيل الذي بلغه الشخص، وفقا للمعايير

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 المعمول بها في معاهدة التعليم والتأهيل الكائنة في الدولة المضيفة. ثانيا - الاهداف : المادة 2 I تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الاهداف التالية : (أ) اتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل والبحث لفائدة جميع الدول المتعاقدة، وفي سبيل ذلك تعمل على : (1) أن تفتح الى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى التابعة لها أمام الطلبة أو الباحثين الوافدين من أية دولة متعاقدة (2) أن تعترف بدراسات هؤلاء الاشخاص و بشهاداتهم، (3) أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم في كل من البلاد المتعاقدة، (4) أن تضع مصطلحات ومعايير للتقييم تيسر تطبيق نظام يكفل امكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة والشهادات الممنوحة، (5) أن تطبق مفهوما ديناميكيا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة، ويأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف وحسب، وانما أيضا الخبرات والانجازات الشخصية، في الحدود التي يمكن فيها قبولها بواسطة المؤسسات المختصة، (6) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند الى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، والى محتوى المناهج المقررة، على أن يؤخذ في الاعتبار طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالى، (7) أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات. (ب) تحقيق تحسن مستمر في مناهج الدراسة في الدول المتعاقدة، بالاضافة الى اتباع أساليب لتخطيط التعليم العالى والنهوض به، تراعى فيها مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسات التي ينتهجها كل بلد معنى والاهداف الوردة بالتوصيات الصادرة عن الاجهزة المختصة باليونيسكو فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم وتعزيز التربية المستديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم، (ج) تعزيز التعاون الاقليمي والعالمي في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الاكاديمية. 2-2 وتتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والثنائى والمتعدد الاطراف، ولاسيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية أو غيرها، وكذلك عن طريق ابرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالى، أو واتخاذ الدولية ترتيبات المختصة، مع وذلك المنظمات والهيئات التوصل الوطنية بغية تدريجيا الى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة. ثالثا - التعهدات ذات التطبيق الفورى : المادة 3 I - تعترف الدول المتعاقدة بشهادات اتمام الدراسة الثانوية الممنوحة في الدول المتعاقدة الاخرى، والتي تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول الفورى في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضيها،

2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه 2 ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول باحدى مؤسسات التعليم العالي لشرط توافر أماكن خالية : فيها، وكذلك للشروط المتعلقة بالمعارف اللغوية التي تتطلبها أو تقبلها مؤسسات التعليم في الدول المتعاقدة لمتابعة الدراسات المطلوبة. المادة 4 I - I تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على الصعيد الوطني لتحقيق ما يلى : (أ) الاعتراف بالمؤهلات الاكاديمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والمعترف بها من هذه الدولة باعتبارها تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم العالى قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حامليها من مواصلة الدراسات على الفور والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها . (ب) العمل بقدر الامكان على تحديد السبل التي بموجبها يمكن الاعتراف بمراحل الدراسة التي تمت بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك بغية متابعة تلك الدراسات. 2 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة أعلاه على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة المادة 5 تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لاضفاء الفعالية قدر الامكان على الاعتراف بشهادات او القاب أو درجات التعليم العالى التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى بقصد ممارسة احدى المهن بالمعني المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة الاولى أعلاه. المادة 6 1 نظرا لان الاعتراف بنص على الدراسات المحصلة والشهادات والالقاب والدرجات العلمية الممنوحة بمؤسسات التعليم العالى المعترف بها من احدى الدول المتعاقدة، فان الاستفادة بما تنص عليه المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أعلاه يتمتع بها كل شخص تابع تلك الدراسات او حصل على تلك الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية مهما كانت جنسيته أو وضعه السياسي أو القانوني. 2 - لكل مواطن من الدولة المتعاقدة يكون قد حصل فى اراضي دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المحددة فى المواد الثالثة والرابعة والخامسة، أن يتمسك بما ينطبق عليه من أحكام هذا المواد، بشرط أن تكون شهاداته أو ألقابه أو درجاته العلمية معترفا بها من بلده الاصلى ومن البلد الذي يود مواصلة دراسته فيه، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرون من هذه الاتفاقية. رابعا - أجهزة التنفيذ : المادة 7 تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أنفا، وذلك عن طريق ما يلى : (أ) أجهزة وطنية، (ب) اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة التاسعة التالية، (ج) أجهزة ثنائية أو شبه أقليمية.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2101 المادة :

  • تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيد التعهدات المحددة بهذه الاتصافية يتطلب على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق الوثيقين بين جهود سلطات وطنية بالغة التعدد، من حكومية وغير حكومية، لاسيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تسند دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها سائي القطاعات المعنية، ويكون من اختصاصها ان تقترح المحلول المناسبة، كما تتعهد الدول المتعاقدة أيضا بأن تتخذ كافة التدابير الادارية اللازمة لكي تريد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الاجهزة الوطنية بمهامها. 2 - ويتبغى أن تتوفر لكل جهاز وطني الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته، أو لتزويده في أقرب وقت ممكن بما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال بواسطة مركز وطني مستقل للتوثيق. المادة . I تشكل لجنة دولية حكومية من الخبراء مفوضين من الدول المتعاقدة، وتسند سكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - تكون المهمة المنوطة باللجنة الدولية الحكومية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية. وتقوم اللجنة بتسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها اليها الدول المتعاقدة عما أحرزتة من تقدم و صادفته من عقابات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية فضلا عما تعده سكرتاريتها من دراسات بشانها وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير الى اللجنة مرة كل عامين على الاقل. 3 - توجه اللجنة الدولية الحكومية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأطراف فى الاتفاقية توصيات ذات طابع عام او فردي بشأن تطبيق هذه الاتفاقية. 4 - تعاون سكرتارية اللجنة الدولية الحكومية الاجهزة الوطنية في الحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في اطار أنشطتها. المادة 10 تنتخب اللجنة الدولية الحكومية رئيسها وتضع نظامها الداخلي، وتعقد دورة عادية كل عامين. وتجتمع اللجنه لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداع الوثيقة السادسة للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها. المادة 11 يجوز للدول المتعاقدة أن تسند إلى هيئات. ثنائية أو شبه اقليمية موجودة بالفعل، أو تنشا خصيصا لهذا الغرض مهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي، والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها. خامسا - التوثيق : المادة 12
  • تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام، على نظام واسع المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته. 2 - وتسمى هذه الدول الى تمرير تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته، سمع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائي الاجهزة الوطنية والاقليمية والدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه سادسا - التعاون مع المنظمات الدولية : المادة 13 تتخذ اللجنة الدولية الحكومية كافة التدابير المناسبة كي تشرك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة فى جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن. سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دولة متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها : المادة 14 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والدراجات العلمية التي تمنح في أي مؤسسة للتعليم العالى تكون خاضعة لسلطة دولة متعاقدة حتى وان كانت هذه المؤسسة موجودة خارج أراضي الدولة المذكورة. ثامنا التصديق والانضمام وتاريخ النفاذ : المادة 15 هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع والتصديق عليها من جانب الدول الاوروبية والعربية المطلة على البحر الابيض المتوسط والتي دعيت للاشتراك في المؤتمر الديبلوماسي المكلف باعدادها. المادة 16 I - يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية للدول الاخرى الاعضاء في منظمة الامم | المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو للدول المنضمة الى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية. 2 ويجب أن يقدم كل طلب بهذا القصد الى مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم | والثقافة، الذي يحيله على الدول المتعاقدة قبل موعد انعقاد اللجنة الدولية الحكومية بثلاثة أشهر على الاقل . 3 وتجتمع اللجنة فى شكل لجنة خاصة للبث في هذا الطلب. ويجب أن يكون أعضاؤها مزودين بتفويض صريح من حكوماتهم لهذا الغرض، ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذه في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة. 4 ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية الحالية من جانب غالبية الدول المتعاقدة المبينة بالمادة الخامسة عشرة. المادة 17 يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام لدى اليها عن المدير طريق العام ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة 18 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق الثانية، على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي اودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 19 I يحق للدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 2 ويجرى الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3 و يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تسلم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك، فانه يحق لجميع الاشخاص الذين استفادوا من أحكام هذه الاتفاقية والذين لازالوا يتابعون دراساتهم فى أراضى الدولة المتعاقدة التي أعلنت انسحابها من الاتفاقية، أن يستكملوا مرحلة الدراسات التي بدأوها.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 المادة 20 لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية. المادة 21 يبلغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الاخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة | عشرة أعلاه ومنظمة الامم المتحدة بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها فى المادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ! المادة 22 طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تسجل طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية هذه الاتفاقية بسكرتارية الامم المتحدة بناء على والعلم والثقافة. واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه، بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية فى مدينة نيس، بفرنسا بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر / كانون الاول 1971 ، في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية وانجليزية والعربية والفرنسية، مع تساوى النصوص الاربعة في حجيتها، وسيتم ايداعها بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة الى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والى منظمة الامم المتحدة. مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 83-500 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ فى 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 529- المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ،

2104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه يرسم مايلي : وزارة التربية والتعليم الاساسي، في الابواب المادة الاولى : يلغى من ميزا ميزانية سنة 1983 اعتماد المبينة في الجدول ب - - الملحق بهذا المرسوم. قدره خمسمائة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية عشر ألف دينار (580.618,000 دج) مقيد فى ميزانية والتعليم الاساسي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الدولة، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد حرر بالجزائر في II ذى القعدة عام 1403 قدره خمسمائة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية الموافق 20 غشت سنة 1983. عشر ألف دينار (580.618.000 دج) ويقيد في ميزانية الشاذلي بن جديد الجدول أ - الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث 1 وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 563.397.000 مجموع القسم الاول 563.397.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل …… 321.000 مجموع القسم الثاني 321.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة ….. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 564.018.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة ……… 564.018.000

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2105 الجدول - أ - (تابع) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ….. 600.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة ….. 16.000.000 مجموع القسم الاول 16.600.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 16.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة .. …… 580.618.000 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين : بالدينار : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة … 310.000 31-3 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون الاجور ولواحقها : 340.000 31 - II الادارة الاكاديمية ب الأجور الرئيسية ….. 8.290.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها …… 1.500.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الأجور الرئيسية …… 10.000.000

2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون الاجور الرئيسية …………. 00.000.000

  • المعهد التقنولوجي للتربية - المعلمون والموظفون 35-31 الاداريون … 10.000.000 37-32 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضة - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية …… 500.000 39-31 المركز الوطني والمركز الجهوى لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية .. 33.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 458.203.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الاجور الرئيسية ….. 578.000 49-31 المركز الوطني لمحو الأمية 234.000 مجموع القسم الاول 79.997.000 $ القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -30 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل …… 321.000 مجموع القسم الثاني 321.000 مجموع العنوان الثالث 580.318.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط التربوي في الخارج 300.000
  • 300.000 مجموع القسم الثاني…. مجموع العنوان الرابع… 300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي ….. 580.618.000

اللازياء 14 ذو القعدة عام ここ1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8107 مرسوم رقم 83-501 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية. リー وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 التكاليف المشتركة، بعنوان ميزانية الصبير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وستون الف دينار (59.560.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في الابواب المبينة بهذا المرسوم. المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 احتمال قدره تسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وستون والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة الف دينار (59.500.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-546 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في الابواب المبينة. في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 2403 الموافق 20 غشت سنة 1983. : الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات الملفاة رقم الابواب العناوين بالدينار ميرانية التكاليف المشتركه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق الاساسي العام للعامل التدريجي للقانون 47.280.000 مجموع القسم الاول 47.280.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة …… 47.280.000

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الاعتمادات الملفاة بالدينار كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون التقني والثقافي …….. 7.400.000 مجموع القسم الاول 2.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الضمان الاجتماعي …… مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 07-34 العتاد العلمي والتقني . . . . . . مجموع القسم 3.180.000 الثالث 3.180.000 1.700.000 الرابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 12.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . . . . . 12.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 59.560.000 الجدول - ب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة بالدينار 31 – 10 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ….. 3.800.000

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار الادارة المركزية - التعريضات والمنح المختلفة … 400,000 33-34 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية …… 23.700.000 34-37 مؤسسات التعليم الثانوي والعقني - الموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة … 41.700,000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية …. 3.600.000 4 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات والمنح المختلفة 780,000 . 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 630.000 …… مو - 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 2.250,000 مجموع القسم الأول 57.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ….. 350.000 مجموع القسم الرابع 350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 الإدارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات … 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 38.610.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط التربوى بالخارج ….. 950.000 مجموع القسم الثاني 950.000 مجموع العنوان الرابع 950.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ……. 59.560.000

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما أحكام الباب الثاني منه،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد III 10 و 12 و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ | في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 121 من المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 المشار اليه - أعلاه، يخضع لاحكام هذا المرسوم التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية الهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980. المادة 2 : تشتمل المفتشية العامة للمالية الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية التي يديرها رئيس المفتشية العامة للمالية على ما يأتي : I هيكل ادارة وتسيير يوضع لدى رئيس المفتشية العامة للمالية. 2 هياكل المراقبة وتتكون مما يأتي :
  • مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية
  • مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية،
  • مديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية. المادة 3 : يشتمل هيكل الادارة والتسيير المذكور فى المادة الاولى أعلاه، على ما يأتي : I - المديرية الفرعية للوسائل والتكوين، 2 - المديرية الفرعية للوثائق. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل والتكوين، بما يأتي : 1 في ميدان الوسائل : تقوم الوسائل الميزانية والبشرية والمادية الضرورية لعمل المصالح،
  • تدرس وتعد وتنفذ التدابير والمعطيات المتعلقة بتنظيم مصالح المفتشية العامة للمالية، تدرس وتعد مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المفتشية العامة للمالية وتقوم بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتوظيف وتنظيم مهن هؤلاء الموظفين وتسييرها، تعين الموظفين حسب توجيهات برنامج المراقبة السنوى،
  • تسير الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتضبط جردها . وتسهر على حسن استعمالها. 2 - في ميدان التكوين : تحصى احتياجات ميدان التكوين وتحسين المستوى وتقوم ذلك،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 تدرس وتعد اتقترح عمليات التكوين العام أو التخصصي لتحسين المستوى وتحديد المعارف وتتابع تنفيذها.

  • تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية، برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج تقوم دوريا بالمراقبة الشاملة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته. وبهذه الصفة الأخيرة، تخول بناء على تعليمات وزير المالية القيام بمهمات التحقيق. .. الامتحانات والمسابقات، تطبيقا للقوانين الاساسية والظرفية أو المعمقة التي تدخل في مجال الخاصة بأسلاك المفتشين تنظم هذه الامتحانات والمسابقات وتسهر على سيرها. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي : تدرس وتتصور وتقترح أى أجراء ضروري لتوفير رصيد وثائقي تقنى يوضع تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتقوم بمعالجته وتجديده باستمرار،
  • تعد مذكرات اعلامية وتلخيصه وتحضر أى مصنف ذي طابع مالي أو اقتصادي أو تسييري، ضروري لممارسة أشغال مراقبة المفتشية العامة للمالية، تجمع جميع الاخبار والمعلومات الضرورية التحضير أشغال المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية واستغلالها، وتضع ذلك تحت تصرف مديريات المراقبة. تجمع المعلومات التي تتعلق بمقاييس التسيير وقدراته وتقوم بأى بحث قصد المشاركة في تحسين طرق التحليل المحاسبين والمالي،
  • تكون فهرس الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتضبطه باستمرار،
  • تتخذ أي اجراء مادى ضروري للمحافظة على المستندات وتصنيفها وصيانتها ولاسيما ملفات التفتيش. المادة 6 : تتولى مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية مراقبة التسيير العالي والمحاسبي في مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته. اختصاصها وتقدم نتائج تلك التدخلات الى وزير العالية. المادة 7 : تتولى مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية مراقبة التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسات الاقتصادية والوحدات والفروع والخدمات الاجتماعية التابعة لها، وفي المؤسسات والوحدات الاقتصادية المحلية ومزارع القطاع المسير ذاتيا. المادة 8 : تتولى مديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية مراقبة التسيير العالي والمحاسبي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وفى المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الثقافي والاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي والفتح العائلية والتأمينات والتعاضديات وبصفة عامة جميع الهيئات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتعاونيات والجمعيات. المادة 9 : تتولى مديريات المراقبة كل واحدة في مجال تدخلها المحدد لها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، اعداد عمليات المراقبة وتنظيمها وتنفيذها وتستغل نتائجها، في اطار برنامج المراقبة السنوى مع مراعاة وحدة العمل الخاص بالمفتشية العامة للمالية. وفي هذا الاطار تتولى على الخصوص ما يأتي : تدرس وتعد التدابير الضرورية لاعداد- مشروع برنامج المراقبة السنوى.
  • تقوم بأعمال المراقبة وعملياتها ولهذا الغرض تحضر يومية التدخلات وتحدد الاهداف الخاصة بكل تدخل كما تحدد تشكيلة البعثات وفرق التفتيش وتسهر على حسن تنفيذ العمليات،

2113 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه

  • تنشط عمليات المراقبة وتنسقها، تحلل تقارير المراجعة المؤقتة وتتابع
  • الاجراء الحضورى لاعداد التقارير والتقرير التلخيصي للمراجعات تسهر على احترام القوانين العامة التنفيذية الخاصة بالمفتشية العامة للمالية كما هي محددة في المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه،
  • تستغل المعطيات والاقتراحات التي تنجم عن أشغال المراجعة بالاتصال مع السلطات السلمية والوصية المعنية والهيئات القضائية المختصة، لاسيما مجلس المحاسبة، تدرس وتعد وتجدد باستمرار الدلائل- المنهجية للمراجعة، تدرس وتقترح على أساس أشغال المراجعة أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وهيئات المراقبة وتسييرها ونتائجها وكذلك تحسين التنظيم الذي ينطبق عليها، تقوم بجميع الاشغال أو الدراسات الخاصة بالطرق والاجراءات والنتائج فى الميادين المالية والميزانية والمحاسبية، لاسيما على صعيد ضبط المقاييس والفعالية والاقتصادية، تقدم بانتظام تقرير عن الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلة دورية عن ذلك لتحضير التقرير السنوى الخاص بالمفتشية العامة للمالية المادة 10 : تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية على الصعيد المحلى عن طريق بعثات تفتيشية دائمة تقيم في الولايات ويحدد مكانها واختصاصها الاقليمي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة II : تقوم بعثات التفتيش الدائمة، المذكورة في المادة 10 السابقة خاصة بمراقبة التسيير المالي والمحاسبى فى المصالح والهيئات الموضوعة تحت سلطة الجماعات المحلية أو تحت وصايتها طبقا للقوانين العامة الخاصة بتنفيذ المراقبة التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، ولاسيما ما يأتي :
  • المصالح ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى التي تسيرها الجماعات المحلية، الهيئات والمؤسسات المحلية كيفما كان- نوعها المكلفة بتطبيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للجماعات المحلية، هيئات التعاونيات الموجودة عبر تراب الجماعات المحلية. 5 تنفذ تدخلات بعثات التفتيش الدائمة في اطار برنامج المراقبة الخاص بالمفتشية العامة للمالية وتؤخذ بعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يقدمها الولاة. المادة 12 : تمارس مراقبة المفتشية العامة للمالية حسب الكيفيات والاجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 3 : تلفى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المواد 23 و 26 و 27 و 28 من المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور- أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمي على الصعيد المحلى. ان وزير المالية

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبما تقضى المرسوم رقم 80-33 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول مارس سنة مقود والمتضمن أحداث المنتهية العامة للمالية : وبتقضى المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1043 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 نوفمبر سنة 1980 والمتعلق بشروط تنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 10 من المرسوم رقم 83 502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد مقر مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الاقليمى على الصعيد المحلى كالتالي : المقر الاختصاص الاقليمي الجزائر ولاية الجزائر عصابة ولايات عنابة - قالمة - سكيكدة باتنة ولايات باتنة - بسكرة أم البواقي

  • تبسة بشار ولايات أدرار - بشار - سعيدة البليدة ولايات البليدة - المدية - الجلفة البويرة ولايات البويرة - المسيلة - تيزي وزر قسنطينة ولاية قسنطينة الأغواط ولايات الاغواط - ورقلة - تامتر است مستقائم ولايات الشلف مستغانم - تيارت و همسران ولاية وهران سطيف ولايات بجاية - جيجل - سطيف تلمسان ولايات معسكس - سيدي بلعباس - : تلمسان يسكن هذه المصالح أن تشارك، حسب متطلبات برنامج المراقبة الذى تقوم به المفتشية العامة للمالية فى تدخلات خارج قطاع الاختصاص المحدد أعلاه. المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة، لاسيما المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 23 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف رئيس المفتشية العامة للمالية والمدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخيص . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 26 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 سه 18 المؤرخ في ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يغاير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري مديرا للشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر العماري مدير الشؤون العامة والتلخيص، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983. محمد يعلي وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصبير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 20 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 os المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1930 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 82 1 452 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية.

الثلاثاء 14 ذو المعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى ولاية أدرار حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : (1) وحدة رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، 2 (2) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الوحدة المنصوص عليها أعلاه. . المادة 2 : يشمل تحويل الوحدة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : حل ولاية أدرار محل المؤسسة الوطنية

- للعصير والمصبرات الغذائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية في وحدة رقان، في مجال التصبير. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بصناعة المصبرات الغذائية، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالداخلية ووزير الصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية أدرار. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزين المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى ولاية أدرار. المادة 4 : يحول الى ولاية أدرار المستخدمون المرتبطون بسير الوحدة. تبقى حقوق المستخدمون المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 83 504 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال أجهزة المكاتب.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التجارة،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
    • و بمقتضى الامر رقم 7-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتجارة
  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-259 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
    I جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة فى مجال أجهزة المكاتب، 2 \ الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 للمؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب محل المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها في مجال أجهزة المكاتب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال أجهزة المكاتب. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما ياتي : ا - ا اعداد : I - I جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الاولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-505 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 | | | و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامن رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتجارة، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-260 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتضمن النشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال التجهيزات المنزلية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية محل المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة فى مجال التجهيزات المنزلية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية . ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-261 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال 3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص | للتشريع الجاري به العمل. عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية للتموين

  • بالمنتجات الالكتوانية والكهربائية المنزلية، محل الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بمقتضى أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به I - - الجاري بها العمل وفقا للقوانين والتنظيمات لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة. فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، سيرا منتظما ومستمرا.

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذي القعدة عام 1403 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-507 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم او تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير التجارة وينام على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و II - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق و بمقتضى الأمر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتجارة وبمقتضى الأسر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، برسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، عليه بالقانون رقم 8-20 المؤرخ في 5 ديسمبر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي سنة 1981 حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123

  • جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، محل المؤسسة الوطنية للتجارة، بمقتضى أعمالها في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه 2 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة والحقوق الأولى أعلاه، والالتزامات التى للوسائل كانت والاملاك تحوزها أو والحصص تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما يأتي : أ اعداد : I جود كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلب بالمالية 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى مع هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، سيرا منتظما ومستمرا.

2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-508 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III – TO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 71-13 المؤرخ في 20 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-263 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 | وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية فى مجال التجهيزات المهنية والجماعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات

- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، محل الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية

ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة الضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، سيرا منتظما ومستمرا.

2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 13/83 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1983 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية .

  • وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1982 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1982 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الرابع من سنة 1982 :
  1. الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975. الاشهر الترصيص الاشغال الكبرى والتدفئة أكتوبر 1751 1912 نوفمبر 1751 1912 ديسمبر 1751 1912 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1901 1901 1951 1901 1901 1951 1901 1901 1951

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 2127 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. ينشر الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير هذا المعامل K حتى انتهاء العقود التي هي حيز سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970، على أساس 1.000 في يناين سنة 1968 : 2 - معامل K للتكاليف الاجتماعية يستعمل الاشغال الكبرى Σχολ 1,288 في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد الترصيص والتدفئة ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΙΙΟΙΟΙΟΥΣ [ 1,552 أول النجارة 1,244 الكهرباء 1,423 كما الدهان والزجاج : ΟΧΟΧΟΧΟΙΟΙΟΙΙΟΙΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ [ 1,274 ب معامل K للتكاليف الاجتماعية : قبل ابتداء من اول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : بعد I معامل التكاليف الاجتماعية K

- ويستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 Inp Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت يناير سنة 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1982 يلى : I - المعامل . ( يستعمل للصفقات المبرمة 31 ديسمبر سنة 1970). الفصل الرابع لسنة 1982 : 0,6200.

– 2 المعامل . يستعمل للصفقات المبرمة أول يناير سنة 1971). الفصل الرابع لسنة 1982 : 0,5330.

- الفصل الرابع لسنة 1982 أكتوبر نوفمبر ديسمبر. 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 1000 3055 3055 3055 2384 2384 2384 2143 2143 2143 1196 1196 1196 2452 2452 2452 8606 8606 8606 1671 1671 1671 1600 1600 1600

2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Co بلاط من الاسمنت Cr بلاط الغرانيت Chọ الجير المائي Cim الاسمنت 325 CPA Fp حديد مسطح Gr حصى Hta اسمنت من نوع Hts قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe حجارة من النوع العادي Pr لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PL جيس Pom فضيان من حديد تجارية 錦 رمل البحر أو النهر Sao خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Γυμ خليط من كل نوع اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 2121 2123 2121 3152 3452 3152 2523 2523 252.1 2787 2787 2787 3047 3047 3047 2606 2hot 2600 2312 2312 2312 3386 336t 3366 3018 301 3016 3172 3172 3172 1376 1376 1376 2502 2562 2562 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Ato انبوب من الفولاذ الاسود Ata صفيحة من فولاد طوماس Hal حوض حمام Bru مشمل الغاز : But وعاء عام Chac مي جل من الفولاذ سرجل من الزمن C مدور أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2391 2391 2391 3248 3248 324 1641 1642 1641 1640 1640 1648 1000 1000 2636 2781 2781 2046 2046 2046 1951 1951 1951

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso توقعة من صوف الصخر ما مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Beg تعييي Rea خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rea حنفية صحية Taç ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفة Top ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl المزنك المصفح أكتوبر نوفمبر ديسمبر 952 952 952 2034 2034 2151 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2278 2278 2278 1285 1285 1285 2094 2094 2094 1394 1394 1394 1244 1244 1344 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2743 743 # 2743 1000 1000 1000 1817 1817 1817 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Bù Bm الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط re سان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1522 1522 1522 986 986 986 1535 1538 1538 2027 2027 2027 2368 2308 2368

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات cr سلك من النحاس Cpfa حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حيل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع ماكس Rf R مسطرة صغيرة قاطع التيار الكهربائي Ste Тр ماسورة بلاستيك صلبة اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Ochl مطاط مكلور دمان ايبوكسي Ey Gly دهان غليسير وفتاليك هان مانع للصدا Fea Peb هان زيتي Pov ادمان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعفة Vei زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع المادي أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1033 1033 1033 1000 1006 1000 1011 IOIT 1011 1017 1017 2017 1000 1OO0 1000 760 760 760 1187 1187 1187 1144 144 1144 1000 1000 1000 2183 3183 2183

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة عزل الرموز تعيين المنتجات Blo الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 السوائل اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1134 1134 1134 2647 2647 2647 Cha غطاء مون سطحه من الألومنيوم 2130 2130 2130 Fel الباد مشرب 2936 2936 2936 اشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات Bil الزفت من نوع 100x80 المعد Cutb كوتيباك اكتوبر نوفمبر ديسمبر للتنمية 2137 2137 3137 2090 2090 2090 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF خام فلفلة اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات AI سبائك الألومنيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المبيع في البحر Got الغازوال المبيع في البر Pa إطارات مطاملية Tpt النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Y1 الزهر المسترد اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1362 1362 1362 1264 1264 1264 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 12.42 1242 1338 1338 1338 2103 2103 2103 1086 1086 1086 2000 2000 2000

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيث الرموز الاستدلالية : ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL : حجار من عيار 25/60 للاشغال الكبرى الاسمنت. TE : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : اجن مجوف ذو ثقوب ب 3 Br) وآجي مجوف ذو 12 ثقبا (12) Br) آجر مثقوب» ) Brs ( حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة ) Grl ( ب «حمى» ) GR ( الجبس من نوع كانديشين (1) 1) PL) والجبس

- من نوع «فلور» (12) ب «جبس) ) PL ( رمز استدلالى جديد : Its : اسمنت من نوع HTS 2 - الترصيص والتدفئة : الغيت الرموز الاستدلالية التالية : But : وعاء عام مع الزهر المطلي بالمينا Rob : حنفية ذات معيار للصب Tre : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة. غير الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك (Ra).

- بمشعاع من الزهر (Raf)

  • ماسورة من كتان الصخن والاسمنت من النوع المعد للبناء وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزمن Chat : مرجل من الفولاذ C : مدور Rac : مشعاع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة . بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو IT مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» ) Cb ( ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) – عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (1)
  • أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua) ب «ماسورة بلاستيكية صلبة (T.p) 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : : خلاصة القطران «كربوزوط» va : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 6 عزل السوائل الفي الرمز الاستدلالي وأسفلت افيجان ) Asp ( وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb)

  • الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغييس
  • صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : سبائك الألومينيوم E شريط رقيق مع ممدن Gora : النازوال المبيع في البحر YI : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملفاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الاعلى العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء ADP لوحة موجة من الكتان الصغرى والاسمنت DAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت. الترصيص والتدفئة B : وعاء عام الدهان والزجاج a : زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة Al : سبائك الألومينيوم Gont 1 غازوال مبيع في البحر Yf ; الزهر المسترد وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الاس رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 المعدل بالامر رقم 71 1 المؤرخ

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه في 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية. : وبمقتضى المرسوم رقم 71 : - - - 43 المؤرخ فى

- أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السع للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 82-516 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 79-257 المؤرخ فى 8 ديسمين سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني والملغى للمرسوم رقم 24-114 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني :: وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972ء : يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 مع المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني، كالتالي. المادة 2 : يحدد عدد المناسب المعروضة و تواريخ وأماكن إيداع ملفات الترشح واجراء المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري. المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين :

  • الحائزين على ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. با أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى المثبتين 12 سنة خدمة فعلية بهذه الصفية. وطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، يمكن أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني المعينين في وظيفة مساعدة اداري ومالى الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة في المادة 11 من المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المشار إليه أعلاه، المشاركة في المسابقة الأولى فقط. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة. ترسل ملفات المترشحين الذين لهم صفة موظف عن طريق السلم الادارى. وتشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : 1 - الترشحات الخارجية : I - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 2 شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية. 3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة

- للمترشحين المتزوجين 4 - شهادة الجنسية 5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية 6 - نسخة مصادق عليها من الشهادات 7 شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية)، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة. الوطنية، و وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 10 - صورتان II - ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح. ب - ترشحات الموظفين : I طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

- 2 - شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 3 - بيان عن الخدمات الفعلية تضعه المصلحة المسيرة للمترشح، -4 نسخة مطابقة لقرار الترسيم أو محضر التنصيب، 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية - بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها . المادة 7 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها المادة الاولى أعلاه على 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) دراسة نص ذى طابع اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل 2. ب امتحان فى القانون المدنى يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل 3. ج امتحان حول مفاهيم المالية العامة، المدة 3 ساعات - المعامل 3. وكل نقطة تقل عن 20/5 في الاختبارات الثلاثة الكتابية الاولى المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها. د امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان

- المعامل 1. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. و امتحان اضافى فى اللغة الاجنبية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : أ (أ) حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 30 دقيقة حول موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها - المعامل 2. ب سؤال يتعلق بالمفاهيم العامة للقانون الاداري بعد تحضير مدته 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة و : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة كالتالي : مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيسا،

  • مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله،

2136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية

- والاصلاح الادارى،

  • مفتش تقني تربوي – مستشار في التقييم والتوجيه المهني مدير مؤسسة للتكوين يعينه وزير التكوين المهني،
  • مقتصد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف في سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الأولى للدخول في السلك. المادة II : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق. يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين في قائمة الانتظار وذلك تفاديا للعيابات المحتملة. يضبط وزير التكوين المهنى قائمة المترشحين الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار وينشر هما . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون فى المسابقة مقتصدين متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهني العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى أ - المالية العامة :
  • قانون المالية : موضوعه ومحتواه،
  • الميزانية : التعريف، التحضير،
  • ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية،
  • تنفيذ الميزانية : كيفيات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع،
  • مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف وصلاحيات المحاسب، الصفقات العمومية.- ب - التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
  • مفهوم المؤسسة العمومية وآثارها في الميدان المالي، والاستقلال المالي للمؤسسات،
  • المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته وتعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم،
  • مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965ء
  • تأمين المحاسبين القيد على الحساب النظام الجباتي في المؤسسات العمومية،- تسيير صناديق الاموال وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية،-
  • محاسبة الالتزامات
  • الحالات المالية،
  • رواتب وأجور الموظفين، كيفيات صنعها والوثائق المتعلقة بها،
  • حساب التسيير موضوعه وهيكله واعداده،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حساب آخر السنة المالية،

  • الجرود
  • الموازنة :
  • المراقبة المالية والوصاية المالية. ج - مفاهيم عامة في القانون العام : 1 المؤسسات السياسية والادارية :
  • عموميات - البلدية - الدائرة - الولاية. 2 - المبادىء العامة للنشاط الاداري : السلم الادارى للسلطات الادارية،
  • العقود الادارية : أنواعها ونظامها القانوني،
    • علاقات الادارة مع الخواص، مساواة المواطنين أمام المصلحة العامة- والتكاليف العمومية
  • مسؤولية الادارة عن الخسائر المتولدة عنها وتنفيذ هذه المسؤولية. 3 المبادىء العامة لتسيير الموظفين :
  • الاعوان العموميين الموظف والعون المتعاقد، الوضعية القانونية للموظفين، الدخول في المصلحة العمومية : أنواع
  • التوظيف المختلفة القوانين العامة للمسابقات
  • حقوق الموظف والتزاماته : امتيازات المهنة المرتب، الترقية، النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني، 2137 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-102 83 المؤرخ في • 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتضى مؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب .191 المادة 3 : تجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني :
  • بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية للدورة الاولى،

2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو المعدة عام 1403 ه يومي 2 و 3 اكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 4 : يجب أن ترسل الترشيحات الى وزارة التكوين المهنى مديرية الادارة العامة، على الأكثر : بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة

  • الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الأولى. يوم 2 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة- الثانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير وتشن بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968. والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 المعدل بالامر رقم 22-1 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976ء و بمقتضى المرسوم رقم 82-516 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني والملغى للمرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى التكوين المهني

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 وبمقتضى المرسوم رقم 83 103 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 83 103 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني كالتالي. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة وتواريخ وأماكن ايداع ملفات الترشح واجراء المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأداري. المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين البالغين مع العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة صلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، 2 - شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية. 3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، 4 - شهادة الجنسية 5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية 6 نسخة مصادق عليها مع الشهادات

- 7 - شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية). 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية، و - وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 10 صورتان II - II ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح. المادة 6 : يضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها. المادة 7 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المسابقة الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم - 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : الثانوي أو شهادة معادلة. المادة 4 : يزخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهنى، مديرية الادارة العامة. وستنمن سنيات الترشح على الأوراق التالية : 1 (1) دراسة نص فى طابع اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل .. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب امتحان في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي الاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل ..

2140 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) امتحان في مفاهيم المالية العمومية، المدة 3 ساعات - المعامل … 7 وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د امتحان في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان - المعامل .I وكل علامة تقل من 20/4 يقصى صاحبها. و امتحان اختيارى في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة ساعة، المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 بالنسبة للاختبار الاختيارى في اللغة الاجنبية. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : 1 (1) حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 30 دقيقة في موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها - المعامل I .. ب سؤال مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 20 دقيقة يتعلق بالمفاهيم العامة للقانون الاداري المعامل .. - المادة 8 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 9 : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة كالتالي : مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيساء مدين مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله. ب ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،

  • مفتش تقني وبيداغوجي
  • مستشار في التقييم والتوجيه المهني
  • نائب مقتصد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف في سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الأولى للدخول في السلك. المادة 11 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق. يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين في قائمة الانتظار وذلك تفاديا للغيابات المحتملة. يضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار وينشر هما. المادة 12 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة نواب مقتصدين متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا. المادة 124 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات التوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني . 1 - مفاهيم عامة في المالية العامة :

  • المالية العامة : المظاهر السياسية والاقتصادية في اطار الجماعات العمومية المختلفة 2 - ميزانية الدولة.
  • المظاهر السياسية والاقتصادية في ميزانية الدولة
  • مبادىء قانون الميزانية وتكييفها، محتوى الميزانية : المصاريف العمومية، الايرادات العمومية تحضير الميزانية
  • قانون المالية للسنة الجارية وقوانين المالية المعدلة.
    • تنفيذ الميزانية.
  • المياديء العامة للمحاسبة العمومية
  • الاعوان المنفذون للميزانية، الأمرون بالصرف والمحاسبون، فترة تنفيذ الميزانية، كيفية تنفيذ المصاريف الالتزامات، اثبات الخدمة التصفية، الأمر بالصرف الدفع، مراقية المصاريف، مسؤولية الأمرين بالصرف ومسؤولية المحاسبين.
  • الخزينة العامة : التنظيم الحالي، الاختصاصات
  • مراقبة تنفيذ الميزانية : المواصفات العامة للمراقبة المراقبات الادارية المراقبات القضائية المراقبات البرلمانية. ب - مفاهيم في المحاسبة : 1 - المباديء العامة : موضوع المحاسبة،
  • المحاسبة المزدوجة الطرق تشكيل الموازنة وتشكيل الحسائي والارباح. تصنيف حسابات عن الحالة، وحسابات التسيير الكتابات القضائية والجبائية في ميدان مسك الدفاتر. 2 - تسجيل العمليات الجارية : ة - تنفيذ العمل الحسابي :
  • شيط الحسابات نقل الحسابات، وضع الموازنة. تحليل حسابات الدفتر الكبير،-
  • دورية الموازنات الحالات الدورية، دفاتي الميزان والحالة.
  • نظام المحاسبة : نظام الصحيفة الوحيدة - نظام صحيفة- الدفتر الكبير - نظام الكتب الملحقة - النظام المجمع - الدفتر المجمع. 5 - الجرود الحسابية : رفع الحسابات بضبط الارصدة - الاستهلاكات التخفيضات، الدفع على الحساب وأخطاره موازنة الجرود، وضع حسابات النتائج، موازنة قتل الحساب الموازنة، قفل واعادة فتح الحسابات. : 6 - تحليل ونقد حسابات النتائج والموازنة ج - مفاهيم عامة في القانون العام : المؤسسات السياسية والادارية، عموميات البلدية الدائرة الولاية. 2 - المبادئ العامة للنشاط الاداري : السلم الاداري للسلطات الادارية.
  • العقود الادارية : أنواعها المختلفة، النظام القانوني علاقات الادارة مع الخواص- تساوى المواطنين أمام المصلحة العمومية- والتكاليف الاجتماعية
  • مسؤولية الادارة من الخسائر المتولدة منها وتنفيذ هذه المسؤولية.

2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه 3 - المبادىء العامة لتسيير الموظفين : أ - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد الحالة القانونية للموظفين. ب الدخول في المصلحة العمومية : أنواع التوظيف المختلفة، القواعد العامة للمسابقات. ج - حقوق الموظف وواجباته امتيازات المهنة، المرتب، الترقية، النظام التأديبي 6 انهاء المهام والمعاشات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين فى مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-103 المؤرخ فى 15 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتضى مؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب ΟΙΙ المادة 3 : تجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني : بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية للدورة الاولى

  • يومي 18 و 19 أكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 4 : يجب أن ترسل الترشيحات الى وزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة، على الاكثر : بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الاولى.
  • يوم 15 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية فى مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 ، المعدل بالامر رقم 71-1 المؤرخ | في 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 82-516 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني والملغى للمرسوم رقم 14-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83 104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية والجماعات بالنسبة المحلية لموظفى والمؤسسات ادارات الدولة والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني كالتالي : المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة وتواريخ وأماكن ايداع ملفات الترشح واجراء

2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 دو المعدة عام 1403 ه المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهنى، مديرية الادارة العامة. وتشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية : I — طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية -3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، 4 - شهادة الجنسية، : 5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية. 6 - نسخة مصادق عليها من الشهادات 7 - شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية)، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية ، 9 وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 10 - صورتان II - ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح. المادة 6 : يقرر وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها. المادة 7 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها المادة الأولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.

1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) امتحان حول موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي، يرمى هذا الامتحان خاصة الى تقييم صحة الشكل واستعداد المترشح للتعبير الكتابي. المدة : 3 ساعات - المعامل 2. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب امتحاني يختاره المترشحون : . اما مسألة وتمارين في الرياضيات مع برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم العام. . أو تمرين في المحاسبة من مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى في مؤسسات التعليم التقني، المدة 3 ساعات - المعامل 2. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) امتحان فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان المعامل .I وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. د امتحان اختيارى باللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة المعامل .. - لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 بالنسبة للامتحان الاختياري باللغة الاجنبية.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد 20 دقيقة من التحضير حول مسائل اجتماعية وتربوية - المعامل 2. المادة 8 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين للمصالح الاقتصادية متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | النجاح في المسابقة الا فى حالة قوة قاهرة تثبت الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط ضمع الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة و : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة كالتالي : مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيسا، مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله،

  • ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، – مستشار في التقييم والتوجيه المهني مدير مؤسسة للتكوين يعينه وزير التكوين المهنى،
  • مساعد للمصالح الاقتصادية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف من سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الاولى للدخول في السلك. المادة II : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق. يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين فى قائمة الانتظار وذلك تفاديا للغيابات المحتملة. يقرر وزير التكوين المهنى قائمة المترشحين | الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار رينشر هما . قانونا. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني أ - أسئلة تطبيقية حول مشاكل الحياة الجماعية :
  • النظافة الغذائية : الوجبات الغذائية الفيتامينات، الخصائص التي تسمح بمعرفة بعض المواد الغذائية البسيطة (السكر، النشاء، الدهنيات التصنيف الأولى للمواد الغذائية المركبة التسمم الغذائي.
    • الماء : الماء الصافي، تلوث المياه، كيفيات التطهير،
  • الهواء : الهواء النقي 6 الهواء الفاسد، التهوية، فساد الهواء وتلوثه.

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو العقدة عام 1403 ه معلومات عامة عن الميكروبات والتعفن عن طريقها : التعقيم، التطهير المناعة، التلقيح،

  • الاستحصال، المعالجة الوقائية وكيفيات التطهير
  • النظافة الجسمية :
  • علاجات النظافة، التمارين الرياضية وأهميتها.
  • نظافة المحلات : التدفئة، التهوية الانارة : حياة المتربصين في الداخلي والخارجي :-
  • معلومات عامة حول الامع : الوقاية من حوادث المرور الحوادث المدرسية. ب - الرياضيات : برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى- في مؤسسات التعليم العام. ج - المحاسبة : بر برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم التقني. : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني .__ ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المورخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتضى مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، لي حلم في له. يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب .101 المادة 3 : تجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني : بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية للدورة الأولى، يومي 9 و 10 اكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 4 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى وزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة، على الأكثر :

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الأولى. يوم 9 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة

- الثانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 24 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم مايلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، طبقا حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الاحكام المادة 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في الموافق 30 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي مرسوم رقم 83 500 مؤرخ في 11 ذي القعدة

  • الموافق 20 غشت سنة 1963 يتعلق عام 1403 بأصناف الحيوانات غير الأليفة المتمية . ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات- و استصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد. و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المادتان 10 و II منه ، 5 فبراير سنة 1983 المشار إليه أعلاه، الى حماية أصناف الحيوانات غير الأليفة التي تعد المحافظة عليها على حالتها الطبيعية وتكاثرها من المصلحة الوطنية. المادة 2 : أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية هي : الحيوانات التي تلعب دورا في التوازن
  • الطبيعي، الحيوانات المهددة بالانقراض- الحيوانات التي لها أهلية علمية وثقافية- خاصة. المادة 3 : أن أنواع الحيوانات غير الأليفة المحمية هي على الخصوص كما يأتي : أ (أ) الطيور : -I نكات أسود الذيل. 2 دقناش (ذو الجناحين الورديين). -3 بلبل الشعير 4 واق البلارج الابيض : 5 - 6 - البلارج الأسود. -7 جنقلة، 8 - خراب الماء 9 كروان افريقي

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - ابوساق الابيض II - هوعة ذات الطوق الاشعار 12 زرزور آسوده

- 13 النعام الوردي -14 الونس الاشخار 15 - نورس اندويني 16 غراب الماء الكبير

- 17 - حباري كبيرة. 18 كركي رمادي،

- 19 - أبو منجل الاصلع -20 سمامة ذات القطع الابيض 21 - وزة الرمادية 22 حباري متوجة.

- 23 - بطريق 24 - فرخة سلطانية 25 - حذف جميل، 26 كاسر الجوز القبائلي

- -27 أبو ملعقة 28 - خطاف البحرة 20-20 أبو فروة 30 - شهرمان 31 - تغبوق الاندلس 32 جميع الكواسر النهارية والليلية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه 8 - فنك زردة -9 غزال الاطلس 10 - غزال داما II غزال دوركاس

- 12 - غزال الصحراء، 13 - رباح -14 مندى 15 - هندي بني مزاب 16 - عندى الصحراء،

- 17 - فهد . 18. ضبع مجذعة. 19 - قس نبه 20 - كلب الماء سم عناق الارض 22 - ثمس، -23 أروية المغرب 24 - أرخ داماء -25 الاطلس 26 - عجل البحري 27 - شيهم ، 28 - عضل 29 - راقبل 30 الثعلب الجائع 31 - يج 32-32 ماكاك مغربي 33 - ظريل ليبيا. والطيور الأكلة للجيفة. ج (ج) الزواحف : ب الثدييات : I - المهاء سرعوب 3 الايل الاحمر البربري

- 4 - خنطل الرمال 5 - خنطل دمان الصخورة سنجاب بر بري I - حنون 2 - حرذون متغيرة 3- حرباء 4 حمسة المناقع

- 5 - ضب 6 - سلحفاة كليميده -7 سلحفاة افريقية … 8 - ورل الرمال.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 المادة 4 : يمكن اتمام القائمة المبيتة في المادة 3 اعلاه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بحماية الطبيعة. المادة 5 : يمكن الوزير المكلف بحماية الطبيعة ان يرخص بصفة استثنائية صيد أو قبض أصناف الحيوانات غير الاليفة المبينة في القائمة بالمادة 3 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1933. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي