قرار

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.