قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. 31
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة 3 المشار إليها أعلاه كما يأتي :
"الحدود الدنيا والقصوى في تكوين غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات هي كما يأتي :
الحدود ( ب % مول) القصوى 3 96 %96 من أول سبتمبر إلى 30 أبريل 80 %80 من أول مايو إلى 31 غشت 45 1,80
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006.
شكيب خليل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.