قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 440
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : لا تخضع السيارات المجهزة أصلا لكى تسير بغاز البترول المميع والمطابقة للنموذج المقبول، عملا بالمادة 3 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه للمراقبة المشروط اجراؤها قبل تسليم رخصة استعمال غاز البترول المميع وقودا لها، عند تسييرها للمرة الاولى.
تسلم هذه الرخصة بناء على تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه مصحوبة بشهادة اختبار في عزل الغاز بضغط قدره 10 بارات يسلمها صانع السيارة.
يجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال غاز البترول المميع وقودا ولوحة «غ. ب.م» المنصوص عليها في المادتين 7 و II من المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه مطابقة للنماذج الواردة في الملاحق الاول والثانى والثالث المرفقة بأصل هذا القرار».
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 7 من القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يجب أن يصمم الخزان بحيث يمكن أن يتلقى التجهيزات الآتية :
- جهاز تموين المحرك
- جهاز التعبئة
- صمام الأمان
- مؤشر المستوى ذا ميناء عداد
- صنبور مراجعة المستوى الاقصى الذى قدرة 80 % أو جهاز للحماية من زيادة الحمل يركب فوق جهاز التعبئة.
يجب أن تكون أجهزة التعبئة والتموين من الطراز المصمم خصيصا لغاز البترول المميع وأن تكون تعرضت لاختبار في عزل الغاز بضغط سعة الخزان أقل من 50 لترا أو ما يساوى .............
أكثر من 50 لترا أو أقل من 100 لتر أو ما يساوى 100 لتن أكثر من 100 لتر وأقل من 150 لترا أو ما يساوى 150 لترا يضمن الصانع اتقان عمل الصمام. ويجب | أن يكون مؤشر المستوى من الطراز المصمم خصيصا لغاز البترول المميع، وأن يكون قد تحمل اختبارا فى عزل الغاز بضغط قدره 30 بارا.
ويجب أن يبين النسبة المئوية من السائل الموجود في الخزان بالنسبة الى حجم الخزان ذاته للجمهورية الجزائرية 441 قدرة 30 بارا. ويجب أن تسمح بعزل الخزان عزلا يدويا أو آليا عند كل مدخل من مداخله أو مخرج من مخارجه.
يجب أن يجهز صنبور التموين بمحدد المنسوب السيلان معتمد في غاز البترول المميع.
يجب أن يضم جهاز التعبئة اما صنبورا يشغل باليد مزودا بسدادة عازلة تمنح ارتداد الغاز اثناء الاستعمال، أو بسدادة مزدوجة تعمل عمل السدادة العازلة التي تمنع الارتداد.
يجب أن يجهز الخزان بصمام أمان يوصل بالطور الغازى وأن يتراوح ضغط فتحته الفعلى بين 17 و 20 بارا.
يجب أن يسمح صمام الامان بصرف مناسب السيلان الآتية دون أن يتجاوز الضغط داخل الخزان نسبة 20% من ضغط الفتحة :
منسوب الهواء 10 م 3 / دقيقة 12,5 م 3 دقيقة 16,5 م 3 / دقيقة فان هذا النظام يجب أن يصمم بكيفية تكفل ضمانة كاملة لاستعماله في البيئة المتفجرة.
وينبغي ان يكون من نموذج عازل ومقاوم للانفجار.
يجب أن يصمم صنبور مراجعة المستوى توى الاقصى على نحو لا تتجاوز فيه فتحة الطرح ما كما يجب أن يتبين الكمية المستوعبة المطابقة | قطره 1,4 مم .
لنسبة 80 % بدقة.
يمكن أن يوضع مؤشر المستوى في لوحة القيادة عندما يكون الخزان مجهزا بجهاز الحماية من زيادة الاحمال.
واذا استعملنا نظاما ذا مقاومة كهربائية يجب أن يصمم جهاز الحماية من زيادة الاعمال بحيث يوقف عند التعبئة، مرور السائل عندما تصل الكمية المستوعبة الى ما يساوى 80 % من «حجم الخزان».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزاري 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 : يجب ان تصنع القنوات المخصصة لنقل الوقود في طوره السائل أو الغازي المضغوط بين الخزان ومخفض المبخر من فولاذ لا يتأكسد أو من نحاس أحمر معالج مرتين وأن يكون قطرها الخارجي 10 مم على الاكثر، وسمكها ميلمتر واحد على الاقل.
يجب أن تتحمل القنوات المعدنية ضغطا اختباريا لا يقل عن 30 بارا في حرارة قدرها 100 درجة مئوية. يمكن أن تكون القنوات التي تسمح بملء الخزان أو الخزانات مطاوعة وفي هذه الحالة يجب أن تتكون من أوصال مطاوعة مصنوعة من صنع تركيبي ومعززة بضفيرة فولاذية تناسب خاصياتها غاز البترول المميع أو من أي مادة مماثلة أخرى.
يجب أن لا يقل الضغط الانفجارى لهذه الاوصال عن 60 بارا في حرارة قدرها 50 درجة مئوية.
يجب أن تكون القنوات المخصصة لنقل الوقود الغازي بين مخفض الضغط المبخر والمحرك من مادة مطاوعة مسلحة بالخاصيات المعتمدة فى غاز البترول المميع».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12 : يجب الا يركب الخزان بأى حال من الاحوال فى نفس المكان الذي يوجد فيه المحرك، ولا أن يكون على اتصال بالقطع أو الانابيب التي يمكن أن ترتفع فيها درجة الحرارة عن حرارة المحيط.
يجب أن يكون موقع الخزان معزولا عن أى انفلات للغاز ناتج عن أي تسرب يمكن أن ينفذ الى داخل الجزء المغلق من هيكل السيارة.
يجب أن يكون موضع الخزان بحيث لا يمكن أن يرفع بصورة خطيرة، مركز نقل السيارة.
يجب أن يبقى الخزان بالنسبة الى حمولة السيارة القصوى، على ارتفاع من الارض يساوى 200 مم على الاقل عندما يكون مركبا في بارزا القاعدة.
يجب الا يتعرض الخزان تعرضا خطيرا لاصطدامات مجابهة. ولهذا لا يجوز بحال من الاحوال أن يركب الخزان في مقدمة المحور الامامي، بل يجب أن يكون خلف هذا المحور.
يجب أن لا تكون له نتوءات تخرج عن هيكل السيارة.
يجب أن تكون المسافة الدنيا بين ملحقات الخزان باستثناء فوهة التموين ومحيط المركبة الخارجي على شكل اسقاط أفقى كما يأتي : 0,45 متر في اتجاه المقدمة و 0,35 متر في اتجاه المؤخرة و 0.15 متر في الاتجاهات الأخرى.
وتقلص هذه المسافات بالنسبة الى جدران الخزانات، فتكون كما يأتي : 50,155 متر نحو المؤخرة، و 0,10 متر نحو الاجزاء الجانبية من السيارة.
ويمكن تخفيض هذه القيمة الاخيرة الى 0,05 متر بالنسبة الى السيارات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3.500 كلغ.
يمكن تخفيض المساحة فى اتجاه المؤخرة دون أن تقل عن 0,15 متر اذا كانت الملحقات واقعة على مسافة 0,05 متر على الاقل في اتجاه مقدمة ما بقى من جهة الخزان الخلفية.
يجب أن يركب الخزان على السيارة بكيفية تحفظه من التعرض للتأكل، ويجب أن يكون موضوعا بكيفية تسمح بسهولة مراجعة تثبيته ومراجعة البيانات الواردة فى المادة 6 من هذا القرار بالصاقها فيه.
يجب أن يثبت الخزان على جهاز تتوفر فيها الاحكام الواردة في المادة 8 السابقة، ويجب تقوية نقاط التثبيت في هيكل السيارة لتفادى تمزقه.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 يجب أن تكون دعائمه وجهاز ربطه معزولين عن جسم الخزان بمادة مطاطة (مثل اللبد والجلد والمطاط واللدائن)».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 13 : يجب أن يجهز الخزان بصندوق عازل للغاز اذا كانت السيارة مجهزة أصلا بصندوق منفصل عن مكان الركاب، وكان الخزان مركبا في هذا الصندوق، ولا ينطبق هذا الحكم على الخزان المحجوز هو وملحقاته في مقصورة معدنية معزولة.
يضمن عزل الصندوق بوصل مرن يقاوم غاز البترول المميع.
يثبت صندوق العزل بضواغط معدنية أو باية طريقة أخرى فعالة، ويعزل بواسطة مطاط أو مادة مماثلة. ويمنع استعمال التلحيم.
يجب أن يتصل مخرج صندوق العزل مباشرة بخارج السيارة عن طريق أنبوب مسلح يساوى مقطعه على الاقل 100 مم 2، وينتهى هذا المخرج في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج.
وينبغي أن يكون الانبوب عند مرورة عبر الهيكل محميا بمادة صلبة.
اذا لم يكن الخزان محجوزا في مقصورة معزولة وفي أسفل نقطة من الصندوق، وجب أن يكون ثمه أنبوب قطره الداخلى 20 مم على الاقل ويكون موضوعا بكيفية تجعل تحرك السيارة الى الامام تحركا ينشأ عنه امتصاص. يركب الانبوب في أرضية السيارة ويوضع ثقبه الداخلي بصورة تمنع انسداده بأشياء قد تعلق به. ويجب أن ينتهى هذا الانبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج.
يجب أن يكون الخزان وملحقاته والانابيب محمية بوسيلة ملائمة من أي اصطدام مباشر.
اذا كان الخزان داخل مقصورة معزولة فان لوحة الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 السابقة تكون مبنية في تلك المقصورة».
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 14 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تستعمل في انجاز المقصورة أية مادة صلبة تعتمدها المصلحة المكلفة بالمراقبة اعتمادا قانونيا».
والباقي بدون تغيير ...
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 18 : يمكن القيام بالتموين اما مباشرة من الخزان أو من خارج السيارة.
واذا كان التموين مباشرة، فان جهاز التعبئة يجب أن يضم سدادة مزدوجة للتموين كما هو مقرر في المادة 7 السابقة.
واذا كان تموين الخزان يتم من خارج السيارة فان الانبوب الناقل للغاز يجب أن تتوفر فيه أحكام المادة 10 أعلاه ويجب أن يكون محجوزا فى قناة عازلة تتكون من أنبوب.
ولا يمكن تثبيت سدادة التموين الخارجية الا على الاجزاء الجانبية من السيارة، وعلى بعد 40 مم على الاقل خلف نقطة الهيكل التي تثبت فيها السدادة، وعلى بعد 350 مم على الاقل من أبعد جزء في السيارة.
ويمكن تثبيته في مؤخر السيارة وخلف الواقي من الصدمات».
المادة 8
فتح المادةتعدل الفقرتان 3 و 6 من المادة 19 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يجب أن تكون الانابيب محمية بطوق معدني أو من مطاط مسلح اذا كانت تمر خلال هيكل السيارة. 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه يجب أن تكون للانابيب الواقعة بين الخزان وسكر غاز البترول المميع ومخفض الضغط المبخر حلقتان يقدر قطرهما الادنى من المحور المحايد ب 50 مم .
والباقي بدون تغيير).
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985.
وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل سليم سعدي صالح قوجيل وزارة التعليم العالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-496
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.