قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 3284
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تجهيز السيارات لتسير بغاز البترول المميع وقودا، وتزويدها بالغاز لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال غاز البترول المميع وقوداء ولوحة وغ، ب. م» المنصوص عليها في المادتين 7 و II من المرسوم المتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقوها للسيارات وتوزيعه مطابقة للنماذج الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث التابعة لهذا القرار.
الاحكام المتعلقة بالعتاد الذى يتكون منه تركيب غاز البترول المميع
المادة 3
فتح المادةيشتمل تركيب غاز البترول الجميع الوقود أساسا على ما يأتي :
- الخزان وملحقاته
- الصمامة الكهربائية لغاز البترول المميع
- الصمامة الكهربائية للبنزين والسحول في حالة الاتقاد المزدوج مجموعة الانابيب
- مخفض الضغط المبخر
- المخلط عناصر التثبيت.
المادة 4
فتح المادةيشترط في الخزانات ما يشترط في نظام أجهزة الضغط الغازى ويجب أن تتوفر فيها الفضوابط زيادة على ذلك القواعد الآتية :
لا تستعمل الا الخزانات الجديدة في تركيب أجهزة جديدة للسيارات التي تسير بغاز البترول المميع الوقود ولا تتعارض هذه القاعدة مع تحويل الخزان من سيارة إلى أخرى.
لا يجوز أن تركب في السيارة الاخزانات - غاز البترول المميع التي يقل عمرها عن 15 سنة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الخزان المعد لاحتواء غاز البترول المميع الوقود عند تركيبه في السيارات موضوعا بكيفية تتلائم مع اشتراط الضغط الاقصى وقت استعماله قدره 60 درجة حرارية.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يكون محور الخزان بعد تركيبه أفقيا.
ويحدد الصانع الوضعية التي يركب الخزان وفقها بواسطة علامة واضحة يجسدها باستعمال منظومة ملائمة.
ويجب الحرص على أن تتسبب هذه العلامة في حدوث خطر انفصام جسم الخزان ولا في ترقيق سمك خلاله.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحمل الخزان لوحة تثبت بواسطة دسر أو تلحيم تكتب عليها البيانات التالية :
اسم الصانع ومكان الصنع وسنته.
نوع السائل، السعة والضغط الاقصى عند الاستعمال
- الضغط وتاريخ الاختبار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصنع الخزان بكيفية تمكن من تزويده بالتجهيزات الآتية :
صنبور التعبئة.
صنبور تزويد المحرك صمام الامن، مؤشر المستوى دو ميناء عداد
- صنبور ومراجعة المستوى الاقصى الذي قدره 80 %. :
يجب أن تكون صنابير التعبئة والتزويد من النموذج خصيصا لغاز البترول المميع وتكون قد تحملت اختبار في عزل الغاز يضغط قدره 30 بارا.
يجب أن تجهز صنابير التزويد بمحدد كمية السيلان معتمد في غاز البترول المميع يجب أن تكون صنايير التعبئة متعلقة بسدادة مزدوجة لملء الخزان.
يجب أن يكون الخزان مجهزا بصمامة توصل بالجزء الغازي ويكون ضغط فتحها الحقيقى يتراوح بين 17 و 20 باراء يجب أن تسمح سمامة الامن باخراج كميات السيلان الآتية بدون أن يتعدى الضغط داخل الخزان 20% من ضغط الفتحة.
سرعة السيلان سعة الخزان حسب المساحة أقل أو أكثر من 50 لترا 10 3 في الدقيقة أكثر من 50 لترا وأقل من : 100 لتر أو ما يعادلها 316,5 في الدقيقة أكثر من 10 لتر وأقل من 150 لتر أو ما يعادلها 16,5 م3 في الدقيقة يضمن الصانع اتقان عمل الصمامة.
يجب أن يكون مؤشر المستوى من النموذج الموضوع خصيصا لغاز البترول المميع ويكون قد تحمل اختبارا في عزل الغاز يضغط قدره 30 بارا.
ويجب أن يبين النسبة المئوية من السائل الموجود في حجم الخزان بالنسبة الى حجمه الكلى.
كما يجب أن تبيع بدقة الكمية المستوعية المطابقة لنسبة 80 %.
عندما يستعمل نظام مقاومة كهربائي يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تضمن استعماله في الهواء المتفجر.
ويكون في هذه الحالة من نموذج عازل للغاز ومضاد للانفجار. ويجب أن يكون صنبور مراجعة المستوى الاقصى مصنوعا بكيفية تجعل قطر الفتحة القصوى للافراز لا تتعدى 1.4 مم.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون نطاق تثبيت الخزان مصنوعا بكيفية تضمن ربطه بكل صلابة في تحمل الجهود الناتجة عن تغيرات سير السيارة.
كما يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تجعله يحمل الخزان على الاقل من الناحيتين :
- عندما تستعمل أحزمة معدنية تختار مادة توفر مقاومة تساوى على الاقل مقاومة الفولاذ اللين قياسه 0,2 مم سمكا و 30 سم عرضاء 3280 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يتم شد الاحزمة بواسطة نظام لولبي يسمح بشدها، إن اقتضى الامر.
صندوق العزل :
المادة و : يجب أن يكون صندوق العزل بكيفية تسمح بإخراج الناز إلى خارج السيارة في حالة وقوع تسربات الغازية آتية من اللواحق الموضوعة على الخزان، وكذلك الغاز المتسرب من الفتحة المحتملة السماعة الأمن.
يجب أن يكون صندوق العزل من مادة غير قابلة للاحتراق ويكون محميا من التأكل وتكون أوصاله مقاومة للآثار التي يتركها غاز البترول المميع.
القنوات :
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون قنوات غاز البترول المميع ذات الضغط العالي مكونة من أنابيب نحاسية حمراء تعالج مرتين بالحرارة، وقطرها 10 مم وسمكها 1 مم.
ولا يسمح إلا باستعمال الاوصال المطاوعة في القنوات ذات الضغط العالي لتحقيق مطاوعة ضرورية، كما يجب أن لا يزيد طولها على 500 مم، يجب أن تكون هذه الاوصال مصنوعة من صمغ تركيبي ومقواة بضفيرة فولاذية تناسب خاصيتها غاز البترول السميع أو من مادة مماثلة أخرى.
يجب أن تكون القنوات ذات الضغط المنخفض مكونة من أنابيب مطاوعة مسلحة تكون مواصفتها معتمدة لاستعمالها في غاز البترول الجميع.
مخفض الضغط :
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون مخفض المبخر من النموذج المصنوع خصيصا لغاز البترول المميسع وتكون له مقاومة كافية لتحمل تغيرات الضغط.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه عليا يجب أن يكون جمع عناصر هذا المخفض التي يتركب منها بكيفية لا تجعل المزل معرضا لخطي الاهتزازات.
كما يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تجمل توقف المحرك يتحكم في توقف السيلان نحو المفحم.
ويجب أن يزود نظام يضبط كمية سيلان الغاز.
أحكام تتعلق بتركيب جهاز غاز البترول المميع الخزان :
المادة 12
فتح المادةيجب ألا يركب الخزان على أي حال من الاحوال في مكان واحد مع المحرك وألا يكون متصلا بقطع أو أنابيب يمكن أن تبلغ درجات الحرارة فيها الحرارة السائدة.
يجب أن يركب الخزان في مكان يمنع أي تدفق للغاز من جراء تسرب ما وأن لا يتمكن من الدخول إلى الجزء المنغلق في هيكل السيارة.
يجب أن يختار مكان الخزان بحيث لا يكون خطر على مركز الثقل في السيارة.
يجب أن يبقى الخزان في حالة وضع الثقل الاقصى على السيارة مرتفعا من الارض بقدر يساوى على الاقل 200 مم اذا كان موضوعا وضعا مائلا.
يجب أن لا يكون الخزان معرضا لخطي الاصطدامات المباشرة، ولهذا لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يوضع في مقدمة المحور الامامي بل يكون خلف هذا المحور.
ويجب أن لا يكون له نتؤات تخرج من هيكل السيارة.
ينبغي تركيب الخسران في السيارة بكيفية لا تعرضه للتأكل. كما ينبغي وضعه على كيفية تسهل مراجعة تثبيته ومراجعة البيانات الواردة في
المادة 6
فتح المادةأعلام الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب ربط الخزان الى جهاز تتوفر فيه الاحكام الواردة في المادة 8 السابقة ودعم نقاط ربطه بالهيكل لتفادي أي تمزيق.
يجب عزل دعائم الخزان ونطاق أحكامه عنه حسم الخزان بمادة متمططة اللبدء الجلد، المطاط، اللدائن).
الاوضاع المختلفة لموقع الخزان
المادة 13
فتح المادةيجب أن يجهز الخزان بصندوق عازل للناز بخصوص السيارات المجهزة أصلا يصندوق منفصل عن مكان الركاب، أو إذا ركب الخزان نفسه في هذا الصندوق.
يضمن عزل الصندوق بوصل مرن يقاوم غاز البترول الجميع.
يثبت صندوق العزل بضواغط معدنية أو بأية طريقة أخرى فعالة، ويمزل بواسطة مطاط أو مادة مماثلة. ويمنع استعمال التلحيم منعا باتا.
يجب أن يتصل مخرج صندوق العزل مباشرة بخارج السيارة عن طريق أنبوب مسلح يساوى مقطعه على الاقل 100 مم2. وينتهي هذا المخرج في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج.
وينبغي أن يكون الانبوب عند مروره داخل الهيكل محميا بمادة صلية.
لا بد من وجود أنبوب في أسفل نقطة من الصندوق يكون قطره الداخلي 20 مم على الاقل ويكون موضوعا بكيفية تجعل تحرك السيارة إلى الامام ينشأ عنه امتصاص. يركب الانبوب في أرضية السيارة ويوضع ثقبه الداخلي بكيفية تمنع أن ينسد بأشياء قد تعلق به ويجب أن ينتهى هذا الانبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج.
يجب أن يكون الغزان وملحقاته والانابيب محمية ملائمة من أي اصطدام مباش.
المادة 14
فتح المادةيمكن تركيب الخزان في صندوق السيارات التي لا يكون صندوقها منعزلا على مكان الركاب شريطة أن يوضع مع ملحقاته في زاوية تعزل الخزان عن باقي السيارة.
ويركب الانبوب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، في ركن منفرد.
ولا يجاد هذا الركن يمكن استعمال خطام معدني أو أي شيء آخر يماثله.
ويجب الصاق لوحة الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، على هذا الركن.
المادة 15
فتح المادةيمنع تركيب الخزان فوق السقفة الا بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال الصناعي التي تعمل في حدود مساحة مخصصة، وفي هذه الحالة.
يستعمل مهد يصنع خصيصا لهذا الغرض.
يتم تثبيت المهد في هيكل السيارة بواسطة رزات تصل الى حافة السقف، وتوفي ضمانا كانيا.
يجب أن يكون تركيب الخزان فوق السقف مطابقا للاحكام الآتية :
- لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يتعدى الخزان وملحقاته الاجزاء الجانبية للسيارة، يجب أن تكون قنوات الغاز محمية بالهياكل
- يجب أن يكون الخزان محميا من أشعة الشمس بجهاز لا يتصل بجوانبه.
تتم حماية المحلقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصندوق.
المادة 16
فتح المادةيجب ايجاد حماية فعالة من تطاير الانفجار فى حالة تركيب الخزان تحت السيارة.
يحدد الارتفاع فوق الارض حسب الاحكام الواردة في المادة بعد السابقة.
تتم حماية المعلقات المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةبصندوق وتكون بعيدة بمقدار 50 مم من أسفل نقطة في الهيكل. 3286 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةفي حالة تركيب عدة خزانات، يجب أن تكون أجزاؤها العلوية في مستوى واحد وتعبناتها مستقلة بعضها من بعض.
لا يقبل ايصال الخزانات بعضها ببعض ألا هند مخرج صنابير وتزويد المحرك.
يجب أن يكون كل خزان مطابقا للاحكام التي يخضع لها تركيبها واستغلالها.
التعبئة :
المادة 18
فتح المادةلا يجوز تعبئة الخزان الا من خارج السيارة عن طريق أنبوب يتحمل الضغوط المرتفعة ويكون مغلق بقناة عازلة في شكل انبوب صلب.
يمكن تثبيت سدادة التعبئة مباشرة في صنبور التعبئة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 17 ولا يمكن تثبيت سدادة التعبئة إلا على الاجزاء الجانبية من السيارة وعلى بعد 40 سم على الأقل خلف نقطة الهيكل التي تثبت فيها السدادة وعلى بعد 350 مم على الاقل من أبعد جزء في السيارة.
القنوات :
المادة 19
فتح المادةلا يجوز تمرير القنوات التي يجرى فيها غاز البترول المميع داخل مقصورة السائق وفي الركن الخالي من التهوية.
يجب أن تكون القنوات التي تمر تحت السيارة.
محمية بقاعدتها أو هيكلها، كما يجب أن تغطى بدعم معدني اذا كان مرورها يتخلل قاعدتها، ويجب أن تكون كل القنوات موضوعة داخل غور لدانتي.
يجب أن تكون الانابيب محمية بطوق معدني اذا كانت تمر خلال هيكل السيارة.
و يجب أن تمر القنوات على بعد يزيد على 200 مم من أي أنبوب للاخراج الا اذا كانت محمية | من الاشعاع الحراري بنظام معتمد.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه ويجب تثبيب القنوات في الهيكل بروابط يبعد بعضها عن بعض بمقدار 300 مم.
يجب أن تكون لكل قناة معدنية تحت الضغط، أربع حلقات يقدر قطرها الأدنى من المحور المحايد بمقدار 50 مم.
يجب أن يتم التوصيل عن طريق وصلات ملولية أو عن طريق التلحيم بالفضة أو النحاس تحت الرتينة أو الجلبة. ولا بد من التقليل من هذه الوصلات ما أمكن ووضعها في أماكن ميسورة المثال الرتينة أو الجلبة ولا بد من التقليل من هذه الوصلات ما أمكن ووضعها في أماكن ميسورة المنال.
ويجب أن يكون أنبوب غاز البترول المميع الرابط بين مخفض الضغط الميخر والمفحم مطاوها ومسلحا ومشدودا بأطواق.
ويكون التحكم فى قنوات تحت الضغط بسكر يشغل انطلاقا من لوحة قيادة السيارة، ويكون موضوعا بين الخزان ومخفض الضغط المبخر.
وكل القنوات التي يصيبها عطب، يجب أن تعوض ولا يجوز إصلاحها.
سكر غاز البترول المميع :
المادة 20
فتح المادةيجب أن يثبت سكر غاز البترول المميع في الهيكل، على بعد 200 مم على الأقل من أي انبوب للاخراج ويكون موجها بكيفية تجعل دخول الغاز أو خروجه في وقوع تسرب لا تتجه نحو المحرك أو نحو انبوب الاخراج.
نيد يجب أن يكون سكر غاز البترول المميع مصنوعا على كيفية تسمح لدى انفتاحه بسرور السائل في الاتجاهين في حالة ارتفاع الضغط.
يجب أن يتغلق سكر غاز البترول المميع تلقائيا في حالة انقطاع التيار في التركيب الكهربائي لنظام غاز البترول الجميع، كما يجب أن يكون منفصلا عن الدارات الكهربائية الأخرى.
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3219 يتعين على كل مركب أن يخبر سكر غاز البترول المميع المركب يجعل الزر في وضعية الاشتمال مع العاكس في وضعية بنزين، كما يجب مخرج سكر غاز البترول المميع المفككة بماء الصابون قصد التحقق من عدم تسرب الغاز.
مخفض الضغط المبخر :
المادة 21
فتح المادةيجب أن يثبت مخفض الضاغط المبخر في الهيكل بكيفية محكمة مدعومة وعلى بعد 100 مم من أى أنبوب للاخراج.
يجب تركيب مخلط الهواء مع غاز البترول السميع على كيفية تجعل تدفق الغاز داخل المفحم يتبع نفس الاتجاه الذي يتبعه تدفق البنزين، كما يجب أن يكون مصنوعا بحيث يضمن عدم ارتداد اللهيب.
التركيب الكهربائي :
المادة 22
فتح المادةيجب أن يكون التركيب الكهربائي موضوعا على كيفية تجعل كل قطع الاشتعال بالزر الموجود في اللوحة الامامية للسيارة، يتحكم في اغلاق سكر غاز البترول المميع.
يجب تركيب صهيرة بين مورد الكهرباء وسكر غاز البترول المميع تغلق تلقائيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
المركب :
المادة 23
فتح المادةيتعين على كل مركب يجهز سيارة بغاز البترول المميع أن يختبر كل التجهيزات والصنابير والسكر مفتوحة ويراقب عزل الغاز في الهواء و تحت ضغط قدره 10 بارات.
ويجب أن يتم البحث عن تسرب الغاز بماء الصابون.
مكافحة الحريق :
المادة 24
فتح المادةيجب أن تزود كل سيارة تجهز لتسير بغاز البترول المميع الوقود بمطفأة غبارية وزنها 2 كلغ اذا تعلق الأمر بسيارة سياحية أو 6 كلغ اذا تعلق الأمر بسيارة شاحنة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل والصيد مرباح قاصدي البحري صالح قوجيل الملحق الاول شهادة التركيب تحم الموقعين أدناه :
تشهد أن السيارة الموصوفة أدناه، قد جهزت طبقا لاحكام القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع ومراقبتها واستغلالها.
وقد أجريت على تركيب غاز البترول المميع تجارب ناجحة فيما يتعلق بالعزل قدره 10 بارات السيارة رقم .......... ....... الصنف ......
الطراز ....... الرقم التسلسلي في الطراز .....
خزان غاز البترول المميع رقم ......
المصنوع في ...... ... 19 تم اختياره في ........
المركب العلامة التجارية ........ والعنوان ............ يشهد بصحة ما ذكر أعلاه حرر ب ....... في ..... سنة ........ ود المركب 3290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة الثقيلة مديرية المناجم والجيولوجيا رحمة استعمال غاز البترول المميع المرسوم رقم م سيارة رقم ملك ل السيارة خزان غاز البترول المميع الصيف رقم صنع في سنة ...19 لرقم التسلسلي في الطراز يعاد اختباره قبل تاريخ سنة .... 19 سيارة يجب أن تقدم للعراقية التقنية قبل تاريخ المؤرخ في [04:04. 19 سنة 19 مكتب المناجم في ...
المراقبة التقنية بتاريخ .....
الخبير الخاتم التوقيع كل تعديل أو إصلاح يقع في أحد تركيبات غاز البترول المميع الذي تجهز بها السيارة، يجب أن يكون موضوع اعتماد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-496 المتعلق بشروط استعمال البترول الجميع الوقود في السيارات وتوزيعه.
الملحق الثالث
- لوحة غاز البترول المميع الواجب اثباتها في الواجهة الخلفية للسيارة.
- الشكل مستطيل : 00 مم / 80 مم (و بزوايا مستديرة).
- كتابة غاز باللغة العربية و GPL بالفرنسية بالاسود على قاعدة خضراء ارتفاع الحروف (بالعربية) : 20 مم.
عرض الحروف (بالعربية) : 20 مم.
- ارتفاع الحروف (بالفرنسية) : 15 مم.
عرض الحروف (بالفرنسية) : 20 مم.
- سمك الحروف بالعربية والفرنسية 5 مم.
غاز GPL الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3291 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.