قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها. 72
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام هذا القرار تهيئة تجهيزات غاز البترول المميع الوقود واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةتصنف محطات توزيع غاز البترول المميع الوقود كما يأتي :
- الصنف الاول : المستودعات التي تفوق سعتها الكلية أو تساوى 5000 كلغ،
- الصنف الثانى: المستودعات التي تقل سعتها الكلية عن 5000 كلغ.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحتوى محطات توزيع غاز البترول المميع الوقود الموجودة داخل أحد التجمعات السكنية، أكثر من كلغ .20.000
المادة 4
فتح المادةتشتمل محطة توزيع غاز البترول المميع خاصة على العناصر التابعة:
خزان أو خزانان في باطن الارض أو في - الجوء مجموعة ضخ تخصص لتزويد عداد الحجم، عداد أو عدادان للحجم مزودان بأنابيب - مطاوعة .
المادة 5
فتح المادةيحدد في محطة توزيع غاز البترول المميع ما يأتي:
مساحة للتعبئة قدرها على الاقل 3 م × 2 م لكل جهاز توزيع وعلى بعد متر واحد (1م)،
- منطقة الامن المحددة بالسياج أو السور الذي يحيط بمساحة التعبئة وتبعد بثلاثة أمتار عن محيطها، ويبلغ علو هذه المنطقة ثلاثة أمتار، يجب تجسيد مساحة التعبئة ومنطقة الامن بوسائل ملائمة تبين حدودها بكيفية واضحة.
الاحكام المتعلقة بالتجهيزات
المادة 6
فتح المادةتخضع الخزانات والصمامات والسكور والانابيب والعدادات والانابيب المطاوعة المسلحة، لاحكام نظام أجهزة ضغط الغاز
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوى خزانات الاستيداع على ما يأتي:
- - سدادة مزدوجة تقاوم باستمرار ارتداد التعبئة،
- قياس مستوى المحتوى لا يختل ضبطه "
وسهل التناول ويسمح بالتحقق من المستوى الاقصى المقبول فى أثناء التعبئة، ويمنع استعمال قياس المستوى المصنوع من الزجاج أو من المواد الدائنية،
- جهاز مراقبة المستوى الاقصى في الخزان مجهاز يتركب من صمامتي الامن مع امكانية عزل احداهما في حالة المراقبة أو الصيانة.
يجب أن تتصل كل صمامة بالمرحلة الغازية وأن يكون لها ضغط فعلى لدى فتحها يتراوح بين 17 و 20 بارا. كما يجب أن تمنع كل صمامة ضغط الخزان أن يتجاوز أكثر من 10% من الضغط الاقصى المستعمل. ويمكن خزان الاستيداع الذي تقل سعته أو تساوى 5000 كغ أن لا يحتوى الا على صمامة أمن واحدة.
يجب أن تزود فتحات الإخراج في صمامات الخزان بغطاء قابل للانفتاح أو بجهاز مماثل.
يجب أن يتم تدفق اخراج الصمامات من الاسفل الى أعلى دون أن يعترضه أي حاجز.
يجب وضع جهاز للتطهير تكون فتحة الاخراج فيه على بعد أكثر من مترين (2) م) من تماس الخزان. كما يجب أن يحتوى هذا الجهاز على سكرين للانفتاح مزودين بنظام مقاوم الجليد.
أجهزة آلية أمن في كل فتحة خروج، 74 الجريدة الرسمية للجمهورية جهاز للاغلاق اليدوى يسمح بعزل أجهزة الاستعمال عن الاجهزة السابقة الذكر التي تربط به يجب أن يسمح التركيب يربط كابل للاتصال متساوى القوة بين سيارة التموين والخزان.
يجب أن تكون الخزانات محمية حماية فعالية من التأكل الخارجي.
يجب أن تزود الانابيب وأوصالها بغطاء يحميها من التأكل الخارجي.
مميزات المضخات
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المضخات المخصصة النقل غاز البترول المميع من وعاء الى آخر وسيلانه ذات عزل تام بالنسبة الى النوعية الكيميائية والى الفيزيائية الكيميائية للغازات.
كما يلزمها أن تكون قادرة على مقاومة ضغط قدره ثلاثون (30) بارا.
ينبغي أن تكون المحركات الكهربائية من الطراز المضاد للانفجار.
مميزات عدادات الحجم المادة و : يجب أن يكون عداد الحجم وتجهيزاته مع النوع الذى يعتمده الوزير المكلف بالمقاييس والاوزان.
يجب أن تركب سدادة الاغلاق الآلى فى حالة الافراط في سيلان الغاز، بين العداد والانبوب المطاوع التابع للمربط الموزع. يجب أن لا يتعدى طول الانبوب المطاوع ستة (6) أمتار. لا يجوز أن لمتجاوز سعة الانابيب الموجودة أسفل الصنبور في نهاية الانبوب المطاوع، 50 سم 3.
ويزود الصنبور المركب فى نهاية الانبوب المطاوع بجهاز الى يمنع السيلان اذا لم يكن الصنبور مربوطا بفتحة تعبئة خزان السيارة.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يجب أن يحتوى هيكل عداد الحجم على فتحتين للتهوية العالية والمنخفضة.
مميزات الانابيب
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الانابيب الصلبة الرابطة بين مختلف قطع التركيب والسكور والصمامات والسدادات المتعلقة بها، من الفولاذ الجيد جدا وتكون قابلة للتلحيم.
كما يجب أن تكون مصنوعة ومصممة بكيفية تأخذ في الحسبان التمدد والتقلص والتلكد والاهتزاز.
يجب أن تكون الانابيب المطاوعة المعدة لنقل الغاز في مرحلته السائلة، مصنوعة خصيصا لهذا الغرض وتحتوى على ناقل معدني ذي الياف أو ظفيرة تضمن القوة نفسها في كلا الطرفين.
يجب أن تكون كل الانابيب المطاوعة من الطراز المعتمد. يجب أن تكون جميع الاوصال التابعة للانابيب المطاوعة قابلة لتحمل اصطدامات وتتكون من مواد لا يمكنها أن تطلق شرارات.
أحكام تتعلق بتركيب التجهيزات خزان الحفرة
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون الخزان محاطا بحاجز منيع وراسخا بحيث يستطيع مقاومة الدفع الهيدروستاتى المحتمل، ويبنى الحاجز من خرسانة ويغطى بمادة عازلة.
ويجب أن يتصف الحاجز زيادة على ذلك بالمميزات الآتية:
تتجاوز حافته العلوية مستوى الارض الملاصقة بمقدار 10 سم على الاقل و 40 سم على الاكثر تكون ابعاده على كيفية تترك فراغا لا يقل عن 50 سم بين جنباته والخزان الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 ويجب أن يملأ الفراغ المعد بين الجنبات والخزان بالرمل الجاف والمغربل.
يجب أن يوضع الخزان في الحاجز على دكة الاستناد التي تكون في شكل مصطبة وعلى كيفية يتوفر فيها ما يأتي:
ينبغي أن تكون قاعدتها على بعد 50 سم على الاقل من قعر الحاجز، يجب أن لا تتجاوز قمتها مستوى الارض، يجب أن يكون سمك طبقة الرمل المنشور على الخزان 30 سم على الاقل، يجب أن توضع اشارة لوجود الخزان في الحفرة، في مستوى الارض، كما يمنع ايداع أية مادة ولا مرور أية سيارة فوق المساحة التي تغطية.
يمنع منعا باتا وجود أى جوف «دهليز، طابق تحت الارض، نقب فوق خزان الحفرة أو تحتها كما يمنع مرور أى أنبوب للماء أو للكهرباء أو الهواء المضغوط أو أى غاز آخر غير قنوات الخزان سواء داخل الحفرة التي يوجد فيها الخزان أو على بعد يقل عن متر منه .
ينبغي تركيب اللواحق والصنابير فوق الارض أو في غور يحاذى الارض لا يتجاوز حجمه الداخلي 150 لتر. كما يجب أن تكون لهذا الغور تهوية كاملة وغطاء يغلق.
الخزان المعلق
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تركيب الخزان فى الداخل أو على سقف عمارة أو محل.
ويجب أن يكون قائما على أساس له سند كاف لكي لا يحدث ثقله تلكدا يخل بالتوازن ويؤدى الى خطر الانقلاب أو الانفصام.
واذا كان تركيبه على أرضية منحدرة، وجب أن يكون موقع الخزان بنسبة 25% على الاقل من محيطه، يساوى أو يعلو مستوى الارض المحيطة.
واذا كانت الارض المجاورة لموقع الخزان تكون منحدرا يجعل الغاز المميع في حالة سيلانه الكثيف الطارىء، يبلغ ملكيات تابعة للغير أو يصل الى مساكن أو يدخل في بلوعات أحد المجاري فانه يجب أن تتخذ جميع الاجراءات لاجتناب وقوع ذلك أو معالجته.
يجب أن يوضع الخزان بكيفية ثابتة بواسطة مهود أو قوائم أو دعائم تبنى سواء غير قابلة للاحتراق وعندما يكون الاساس لازما، يجب أن يكون معدا لحمل ثقل الخزان مملوء بالماء. ويجب أن تترك مسافة تبلغ 10رهم على الاقل فارغة تحت قاعدة الخزان أو قطبة السفلى.
واذا وضع الخزان على هيكل معدني وكانت قاعدته أو قطبة السفلى على بعد متر من الارض وجب تغطية هذا الهيكل بخرسانة تبلغ سمكها على الاقل 5 سم أو بمواد أخرى مانعة للاحتراق ذات فعالية مماثلة. وتطبق التغطية على كامل الارتفاع لكنه ينبغى في الوقت نفسه أن لا يمس تلحيم الربط بين الخزان والهيكل الذي يحمله.
يمنع منعا باتا تركيب عدة خزانات فوق بعضها.
المضخات
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون الوصول الى سكور قطع سيلان الغاز سهلا. واذا كانت المضخات مغطاة بمواد صلبة، وجب تهويتها لتجنب تراكم البخار القابل للاحتراق.
المادة 14
فتح المادةاذا ركبت المضخات في خنادق وجب أن تتوفر في هذه الخنادق المميزات الآتية:
أن يكون هيكلها من خرسانة مغطاة بمادة - لا تخترقها السوائل،
76 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- أن تعلو حافاتها العلوية مستوى الارض بمقدار 10 سم على الاقل،
- أن يكون لها سلم معدنى مضاد للشرارات يعلق في الجنبات الداخلية
- أن يترك فراع يسهل مرور المستخدمين وقيامهم بعملهم..
يجب أن يزود الخندق بجهاز ميكانيكي للتهوية يعمل بالامتصاص ويضمن استخراج حجم من الهواء يساوى سعة الخندق في 30 ثانية على الأكثر ويحتوى على مايأتي:
- فتحات دخول الهواء في مستوى القمر
- أنبوب تفريغ فى الجهة المقابلة لنقطة تحويل الهواء يكون ارتفاعه ثلاثة أمتار على الاقل.
- مروحة مشادة للشرارات.
يجب أن يكون التركيب الكهربائي المقام داخل الخنادق بما في ذلك المحرك وتركيبه، من طراز غير قابل للانفجار.
يجب أن تكون الازرار الكهربائية التي تشغل المضخات وجهاز التهوية المذكور آنفا، مركبة خارج الخندق .
عداد الحجم
المادة 15
فتح المادةيجب أن تركب عدادات الحجم في الهواء الطلق. كما يجب أن تكون راسخة ومحمية من اصطدامات السيارات بنتوء يبلغ ارتفاعه 20 مم على الاقل وبنصب أو مصدامات للعجلات تقام على بعد 50 سم من الجهاز على الاقل.
يجب أن تحتوى أنابيب الاتصال بالخزان في قاعدة عداد الحجم، على نقطة ضعف معدة للانقطاع فى حالة حدوث اقتلاع الجهاز.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يجب أن تحتوى الانابيب قبل هذه النقطة الضعيفة وبعدها، على جهاز قطع السيلان آليا في حالة الانفصام.
الانابيب
المادة 16
فتح المادةاذا وضعت الانابيب الصلبة في قنوات مبينة، وجب أن يتوفر في هذه القنوات ماياتي :
- أن يكون داخلها مكسوا بملاط الاسمنت أو بمواد - أخرى لا تخترقها السوائل بقدر مماثل
- أن تكون مملوءة بالرمل الجاف
- أن تكون مزودة بغطاء يصمد لحركة المرور قوته،
- أن يمكن فحصها .
يجب أن تشد أنابيب من غاز البترول المميع ورده المرتبطة بأجهزة التفريغ، الى قاعدة هذه الاجهزة.
وعندما تكون الاوصال غير مثبتة بواسطة التلحيم المباشر للانابيب، يجب أن تثبت بواسطة مواد رخوة أو وصلات خاصة تلحم مع مختلف الانابيب ويكون لها مميزات هذه الانابيب ذاتها.
ويمنع ايصال الانابيب ببعضها مباشرة بواسطة اللولبة.
يجب أن تتوفر في مسيكات عزل الغاز واللوالب مواصفات الاستعمال المخصص للانابيب المعدة لنقل غاز البترول المميع.
المادة 17
فتح المادةعندما تكون الانابيب غير مدفونة يجب أن تكون محمية بهيكل معدني يسهل فحصها.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون الانابيب الناقلة للغاز معدة اعدادا لا يسمح بركود الغاز أو البترول المكثف .
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 يجب أن يكون كل مقطع أنبوب ينقل السائل معزولا فى اطرافه ومحميا بصمامة أمن تضبط الضغط.
ويجب أن يكون ضغط الانفتاح لا يتجاوز 20 بارا.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تختبر المقاومة الميكانيكية والعازلية لمجموع الانابيب بعد تركيبها، طبقا لاحكام التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز.
التجهيزات الكهربائية
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر في التجهيزات الكهربائية الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع الوقود التراتيب الآتية :
يتم التزويد بالتوتر المنخفض يمنع استعمال مناشب الكهرباء والمصابيح المنقولة عبر ساحة التعبئة، يجب أن تكون جميع الاجهزة الكهربائية المستعملة داخل منطقة الامن مما لا يقبل الانفجار، يجب أن تكون جميع الجنبات المعدنية التابعة للتجهيز موصولة كهربائيا فيما بينها ومربوطة بالارض ولا يمكن أن تزيد مقاومتها على 20 أوما.
يجب أن يركب قاطع عام للتيار متعدد الاقطاب وسهل الوصول وعاريا على بعد 10 أمتار على الاقل من الخزان، يسمح بعزل التجهيز الكهربائي تماما.
السياج
المادة 21
فتح المادةيجب أن يحمى الخزان والمضخات بسياج معدني يبلغ ارتفاعه 2 م على الاقل ويكون حسب ما يأتي :
يبعد 5 م من جنبات الخزان أو المضخات بالنسبة للتركيبات من الصنف الاول يبعد 13 م من جنبات الخزان أو المضخات بالنسبة للتركيبات من الصنف الثاني.
يجب أن يكون لهذا السياج باب ينفتح نحو الخارج ويظل مغلقا بالمفتاح الا عند الحاجة.
الاحكام المتعلقة باستغلال محطة غاز البترول المميع الوقود الخزان
المادة 22
فتح المادةيجب أن يكون غاز البترول المميع مودعا في خزان ثابت.
يمنع استعمال شاحنة صهريجية خزانا للخزن أو للتزويد ولو كانت الشاحنة قارة.
تحويل الغاز من وعاء الى آخر
المادة 23
فتح المادةلا يجوز أن تقترب الشاحنة الممونة بأقل من 5 م من الخزان طوال مدة تحويل الغاز من وعاء الى آخر.
لا يجوز أن تتعدى نسبة تعبئة الخزانات - 80 %80 من حجمها، يمنع منعا باتا في المحطات المزدوجة، القيام بعمليات تفريغ غاز البترول المميع في الوقت نفسه الذى يتم فيه تحويل وقود سائل آخر.
يتم الوصل بين الشاحنة الصهريجية والخزان بكيفية تضمن استمرار التيار الكهربائي.
يجب أن تكون الشاحنة الممونة وقت القيام بعمليات تحويل الغاز من وعاء الى آخر، متصلة كهربائيا بالارض وعجلاتها موقوفة بمكابح وكوابل ملائمة. كما يجب أن تكون مزودة بجهاز مضاد للشرارات وأجهزته الكهربائية معزولة عن السوائل بقدر يعطى الضمان الكافي من التأثير المغناطيسي المحتمل.
ينبغي أن تكون مساحة وقوف الشاحنة مهيئة ومحددة بعلامات بارزة. 78 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب على المستخدمين طوال القيام بعمليات تحويل الغاز أو السيلان أن يلتزموا بما يأتي:
- أن يحترموا بدقة منع التدخين ويسهروا على احترام ذلك.
أن يمنعوا أشعال النار العارية على بعد - شعاع لا يقل عن 10 م من مكان تفريغ الغاز، أن تكون في متناول اليد مطفاة فى حالة - جيدة وجاهزة للاستعمال،
- أن يتأكدوا من ايقاف محركات السيارات التي يجرى تزويدها بالغاز أو الواقفة في محيط الامن.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون الانابيب التي تستعمل في تحويل الغاز من وعاء الى آخر رخوة أو ذات موصلات سريعة من الطراز المعتمد.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون الشاحنة الصهريجية مزودة بجهاز لايقاف سيلان الغاز آليا.
الاشراف على المحطة
المادة 26
فتح المادةيمنع التدخين منعا باتا في محيط تركيبات التوزيع، كما يمنع الدخول اليه أو الاقتراب منه بنيران عارية أو أشياء موقدة أو ترك فضلات مواد قابلة للاشتعال.
يجب أن تباد الاعشاب الموجودة في موقع تركيبات التوزيع ابادة تامة وأن يكون كل ما جاور الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه
المادة 28
فتح المادةتوضع لوحة بارزة داخل المحطة تكتب عليها بحروف سهلة القراءة التعليمات الخاصة باستغلال المحطة وأمنها.
ويجب أن توضع في مدخل مساحة الخدمة وبالقرب من المضخات والخزانات لافتات أخرى مكتوب عليها عبارة «ممنوع التدخين بلون أحمر على أساس أبيض، أو تكون عليها اشارة تدل على ذلك .
تعلق لوحة قرب أجهزة التوزيع تحمل العبارات الآتية بخط بارز :
- - أوقفوا المحرك
- شدوا المكبح ممنوع التدخين يمنع اشعال اللهب العارى.
يجب أن يتوفر في غرفة رئيس المحطة رسم بياني للتجهيزات.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يسند الاشراف على المحطة الى مأمور مؤهل يكون على دراية تامة باستغلالها وباتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وقوع حادث كيفما كان نوعه.
ويتعين عليه السهر على تطبيق الاشخاص هذا الموقع نظيفا جدا، وتمنع ابادة الاعشاب | المعنيين قواعد تركيبات غاز البترول المميع.
يمواد مبيدة كلوراتية منعا باتا.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تكون ن المستخدمون المخصصون لتسيير التركيبات مطلعين على قواعد الامن ومدربين على العمليات الواجب القيام بها للوقاية من الحوادث والحد من ضررها، وأن يكون في استطاعتهم استعمال وسائل مكافحة الحريق.
يمنع تعيين أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة الاستغلال التركيبات.
المادة 30
فتح المادةعندما تتوقف المحطة عن الخدمة يجب أن يحكم قاطع التيار العام المذكور في المادة 20 السالفة الذكر في وضعية «مغلق أو مفتوح».
يجب أن تكون جميع الصنابير مغلقة وجميع فتحات التموين ذات الاطراف المطاوعة محكمة في وضعية مغلقة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تزود المحطة بخط هاتفى.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 وسائل النجدة ومكافحة الحريق
المادة 32
فتح المادةيجب أن تحتوى تجهيزات توزيع غاز مسافات الامن المسافات الخارجية
المادة 33
فتح المادةيجب أن يبعد الخزان والمضخات البترول المميع الوقود خاصة على وسائل النجدة وعدادات الحجم الخاصة بتجهيزات توزيع غاز ومكافحة الحريق الآتية الذكر :
وسائل الاكتشاف يجب أن يتوفر في كل محطة جهاز لاكتشاف غاز البترول المميع (مؤشر احتمال الانفجار).
وسائل الانذار والاستنفار :
يجب أن تزود المحطة بجهاز الانذار الصوتي والمرئى يسهل تشغيله.
كما يجب أن تكون محطة التوزيع من الصنف الاول مرتبطة بخط هاتفى متخصص مع أقرب مركز للنجدة.
وسائل الاطفاء :
يجب أن تشتمل وسائل الاطفاء على مايأتي :
صنبور اطفاء مسلح ذو 40 مم، درج تبريد للخزانات المعلقة، مطفأة بالسحيق الجاف وزنها 50 كلغ مركبة - على عربة ، ثلاثة مطفآت السحيق الجاف وزن كل - واحدة منها و كلغ، مطفأة ثلج فحمى ثاني أكسيد الكربون - وزنها 6 كلغ، حوض مملوء بالرمل مجارف القذف.
وسائل النجدة صندوق الصيدلة للاسعافات الاولية - غطاء مضار للنار. - يجب أن يكون العتاد المبين أعلاه في حالة جيدة وصالحا للاستعمال وينبغي أن يراقب دوريا.
البترول المميع الوقود من الصنف الاول عما يأتي ذكره فيما بعد خلافا للاحكام الواردة في المادة 3 أعلاه : 50 مترا عن أية مؤسسة خطيرة أو غير نظيفة أو مضايقة من الصنف الاول وعن أية مؤسسة من الفئة الأولى التى تستقبل الجمهور وعن أية مؤسسة أو منشأة تابعة للدفاع الوطني، 40 مترا عن أية مؤسسة لا تنتمى الى الصنفة الاول من المؤسسات الخطيرة وغير النظيفة أو المضايقة أو الفئة الأولى من المؤسسات التي تستقبل الجمهور، 30 مترا عن أية بناية أخرى، 20 مترا عن طرق السيارة والطرق الوطنية - والسكك الحديدية، 12 مترا عن أي طريق آخر - 12 مترا عن كل اسقاط أفقى للخطوط - الكهربائية .
تخفض المسافات المذكورة أعلاه بنصفها في حالة الخزانات فونة.
كما تنزل المسافات المذكورة أعلاه الى الثلثين بالنسبة لمحطة توزيع غاز البترول المميع الوقود من الصنف الثاني.
المسافات الداخلية
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن تقل المسافات عن 10 أمتار في تجهيزات توزيع غاز البترول المميع الوقود من الصنف الاول بين كل نقطة خطيرة فيها الخزانات وأجهزة التوزيع والملحقات المحتملة (غرفة مسير المحطة، محل الغسل، مستودع المواد الصحية).
لا يمكن أن يقل بعد سكن مسير المحطة عن 20 متراء 80 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا يمكن أن تقل المسافة بين هذه النقاط والنقاط الأخرى المحتملة الوجود مثل نقطة الاستراحة ووقوف السيارات، عن 20 مترا.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه وتخفض المسافات المذكورة سابقا بنصفها عند ما تكون الخزانات مدفونة.
وتنزل هذه المسافات الى الثلثين في تجهيزات تقاس المسافة المبينة فى الفقرتين السابقتين | توزيع البترول المميع الوقود من الصنف الثاني.
انطلاقا من أقرب نقطة الى الخزان أو أجهزة التوزيع.
واذا كان هناك خزانان معلقان تفوق سعتهما الاجمالية 15 م3 تحسب المسافة التي تفصل بينهما حسب القاعدة التالية : 1,5 م تفوق أو تساوي 0,2 ق، و ق هو قطر أكبر الخزانين مع حد أدناه 1,5 متر.
وفضلا على ذلك، يجب ترك مسافة 8 أمتار بين الخزانات وأجهزة التوزيع، تقاس انطلاقا من أقرب نقطة الى الخزان ما عدا التجهيزات الوحيدة الكتلة من طراز «سكايد».
تخفض المسافات المذكورة أعلاه بنصفها في حالة الخزانات المدفونة.
وتنزل هذه المسافات الى الثلثين بالنسبة الى تجهيزات توزيع غاز البترول المميع الموقود من الصنف الثاني.
المسافات في التجهيزات المزدوجة
المادة 35
فتح المادةفي حالة وجود تجهيزات التوزيع الطريقية الغاز البترول المميع الوقود في اطار محطات توزيع أو قدة أخرى في الطريق، يجب التزام مسافة 10 أمتار على الاقل بين العناصر الآتية الذكر التابعة للتجهيزات الاولى والتجهيزات الاخرى، زيادة على الاحكام الاخرى لهذا القرار:
بين خزانات كل منهما،
- بين أجهزة توزيع كل منهما، بين خزانات احداهما وأجهزة التوزيع الاخرى والعكس بالعكس.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تكون المسافات التي يحددها هذا القرار موضوع تدابير ترخيصية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية.
واذا تعلق الامر بتجهيزات توزيع غاز البترول المميع الوقود الموجودة في محيط أمن احدى المؤسسات التابعة لسلطة وزير الدفاع الوطنى، يمنح هذا الترخيص الوزير المذكور بعد الاستشارة التقنية للوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية .
الحراسة
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون تجهيزات غاز البترول المميع الوقود، خارج أوقات العمل، محروسة، وأن يكون الحارس على علم بالتعليمات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث ما.
أحكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيجب أن تكيف التجهيزات الحالية غير المطابقة لهذه الاحكام في أجل عامين على الاكثر ابتداء من سريان مفعول هذا القرار.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الششعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983.
وزير الطاقة والصناعات وزير الداخلية البتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.