مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 يحل الديوان الوطني للتمر محل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها في ميدان توضيب التمر و تسويقه ابتداء من أول يوليو سنة 1984،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه، بما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الديوان الوطنى للتمر القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه مايأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال توضيب التمر وتسويقه تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطني للتمر .
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للتمر.
المادة 4
فتح المادةيحول الى الديوان الوطني للتمر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتمر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة. ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.