مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 1196
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائرة، وتدعى في صلب النمص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الفيصر وتخضع لمهادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71 م 24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
س أشغال العفر والانجاز الخاصة بالاعمال الكبرى لجلب الموارد المالية واستغلالها، أشغال تطهير المياه وتصفيتها، -
- الاشغال الضرورية لاستخدام التجهيزات الريفية :
- من أنابيب المياه على اختلاف أنواعها ت اقامة محطات الضخ.
يمكن المؤسسة، في حدود مهمتها أن تنشيم اي مركز للبحث والتكوين والتسيير يكون ضروريا لاداء هذه المهمة ونجاحها.
ويمكنها زيادة على ذلك، في حدود مهمتها وفي إطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والمالية التي ترتبط بأعمالها وتسهل تنميتها.
للجمهورية الجزائرية 1199 كما يمكنها أن تبترم جميع العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وتتخلى عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تخوزها لاية مؤسسة أو شركة أخرى تتعاقد معها بصفة ثانوية.
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها ميں تراب مدينة الجزائي.
ويسكنها استثناء أن تنفذ بناء على تعليمات كتابية وبقرار من الوزير الوصى الاشغال التي لها علاقة يهدفها على تراب ولاية الجزائر.
المادة و ا يكون مقر المؤسسة في درارية.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب ولاية الجزائر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير . الري
الباب الثاني — الهيكسل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقة.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها في :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - اللجان الدائمة. -
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدافها المشترك. 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الري.
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-65 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة.
بقرار وزاري مشترك بين وزير الري روزين المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة، مشفوعة بآراء مجلس عمال.
المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى وزير الرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائن في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983ء الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بموجب قرآن مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق من ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد حباش متصرفا مصرنا الرقم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 275-26
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-99
مرسوم رقم 86 99 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الجزائر الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 679
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.