مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية - والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على - الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شيبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان .
- - تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء
- تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها.
تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق أمدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك.
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي مخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح يها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها.
د . تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
وهران، مستغانم تيارت تلمسان، سيدي بلعباس معسكر، يشار، سعيدة وأدرار.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سعيدة.
ويمكن نقله الى أي مكان أخسر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص للجمهورية الجزائرية 1181 عليها في الامر رقم 72-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . من هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عيلها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ..
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة..
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلفى أحكام الأمن رقم 66 220- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-275
مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186 الثلاثاء 1137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.