مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186 الثلاثاء 1137
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 | الشركة الوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي :
والمتضمن أنشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي :
الشركة - تحل الوطنية مؤسسة للمياه المياه المعدنية المعدنية في بعنوان سعيدة، أعمالها محل الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة .1983 ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، سيرا منتظما ومستمراء
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.