قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1571
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية وتدعى في صلب النص " المؤسسة ১১
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في بجاية.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية こ بجاية.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.
إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية تلمسان وتدعى في صلب النص " المؤسسة ९९
المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في تلمسان.
المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول . .
المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تلمسان :
المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7 : يكلف والي ولاية تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.