قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1622

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.