قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1622
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى «المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في سعيدة.
طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ابريل عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988.
عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية الأمين العام والتعمير والبناء الأمين العام الشريف رحماني محمد علال 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.