مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة نفقات الوكالة العقارية المحلية حسب أحكام المرسومين رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد للبناء، .
و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1044 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة | 151 منه، و بمقتضى الامر رقم 85 -- or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-45 المؤرخ في | 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الصناعية، \ الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 و بمقتضى المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 | الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، لاسيما المادة 44 وما يليها.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 151 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 | المذكور - أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات بيع الاراضي العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتدة قانونيا، ولا يمكن جعلها في مساحات التعمير أو فى المناطق المهيأة. كما يحدد شروط هذا البيع.
المادة 2
فتح المادةاذا تطلب مشروع استثمار وطني خاص بالنظر لنوعه أو لاهدافه او لخصائصه، وابدت اللجان المذكورة في المادة 3 ادناه رأيها فيه انشاء خارج مساحة التعمير أو المناطق المهيأة أمكن القيام بناء على طلب المترشح، بتخصيص قطعة أرض له في حدود المساحات اللازمة.
تباع قطعة الارض المخصصة على هذا النحو | بيعا نهائيا بعد تقديم وثيقة الاعتماد النظامية.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص لجان اختيار القطعة الارضية، المؤسسة بمقتضى المادة 44 وما يليها من المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة | 1982 المذكور أعلاه الى طلبات تخصيص القطعة الارضية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ترسل الطلبات المعدة حسب الاشكال المبنية في المادة 48 من المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في و أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، مدعومة بوصل ايداع ملف الاعتماد الى مصالح الولاية التي تتولى كتابة لجان اختيار القطعة الأرضية.
المادة 4
فتح المادةيرسل رئيس لجنة اختيار قطعة الارض الى المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة محضر اختيار هذه القطعة الارضية مصحوبا برسم تخطيطي لموقعها وبالملف المكون لهذا الغرض.
تقوم المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة فور تسلمها الوثائق المذكورة أعلاه، بتحديد ثمن القطعة الارضية المعنية حسب القيمة التجارية وترسل الملف كاملا الى الوالى قصد البت في طلب تخصيص القطعة الارضية المذكورة بعد الحصول على الرأى الموافق من المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة.
وترسل نسخة من هذا القرار الى صاحب الطلب.
المادة 5
فتح المادةلا تحرر المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة عقد البيع الا بعد تقديم المعنى وثيقة الاعتماد النظامية.
المادة 6
فتح المادةيقيد البيع المذكور في هذا المرسوم بشرط فسخى يتمثل في اشتراط التنفيذ المطابق لبرنامج الاستثمار المعتمد في المدة اللازمة لانجازه حسب ما هو مقرر في ملف الاعتماد نفسه.
ويرفع الشرط الفسخى بناء على تقديم الشارى الشهادة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
واذا لم تقدم هذه الشهادة، يتم فسخ البيع بالطرق القضائية وبرعاية المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتكون الاعتمادات المخصصة المبلغ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 82-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.