قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1627

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.