مرسوم رقم 83-139 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». 588
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيره وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه تموين نفسها من السوق الوطنى غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء - محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمع باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية - لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زبنها، تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن - في محلاتها .
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها -- في ولايتي باتنة وبسكرة.
ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-92 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-139 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في باتنة.
الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى | التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية ..
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل.
التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها .
الموافقة على القانون الاساسي المذكور. 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل | في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-92
مرسوم رقم 85 92 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». 626
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.