مرسوم رقم 67 81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء . 567
المادة الأولى
فتح المادةان مقاولات الاشغال العمومية والبناء التي يجوز لها وحدها أن تبرم صفقات الأشغال مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء هي المقاولات الحائزة على شهادة الوصف المهني .
المادة 2
فتح المادةتسلم الى المقاولات المعنية بناء على طلبها شهادة | الوصف المهني المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، من طرف وزير الأشغال العمومية والبناء بعد استشارة لجنة الوصف والتصنيف المنصوص على تأسيسها في المادة 3 بعده.
غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية والبناء بصورة استثنائية وعند الضرورة ولا سيما في حال الاستعجال عندما يمكن استشارة اللجنة المذكورة ، مسبقا - أن يأذن مباشرة المقاولة ليست لها شهادة الوصف المهني بابرام صفقة اشغال مع مصالح وزارته •
المادة 3
فتح المادةتحدث بوزارة الأشغال العمومية والبناء لجنة للوصف وتصنيف الأشغال العمومية والبناء والأعمال المرتبطة بها
المادة 4
فتح المادةتهدف لجنة الوصف والتصنيف الى :
1 - تركيز ومراقبة المعلومات المتعلقة بأعمال مقاولات الأشغال العمومية والبناء وكفاءاتها المهنية والأعمال المرتبطة بها ، وعدد مستخدميها والأشغال التي تقدر على تنفيذها ضمن شروط تقنية مرضية .
2 - - التحقق من :
- أهلية المقاولات فى مختلف انواع النشاطات الصناعية المعنية كما ستحدد بقرار من وزير الأشغال العمومية والبناء المنصوص عليه فى المادة 5 أدناه بالنظر الى مراجعها المحققة وامكانياتها التقنية •
- • تصنيف المؤسسات تبعا للمعدل السنوى المجموع مستخدميها محسوب كما هو مقرر فى المادة 10 بعده ..
المادة . : يشمل اختصاص اللجنة جميع المؤسسات الصناعية المذكورة فى المجموعتين 33 و 34 من جدول النشاطات الاقتصادية المصادق عليها بالمرسوم رقم 59 534 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1959 والمشار اليه أعلاه - • سيحدد قرار من وزير الأشغال العمومية والبناء ، بعد استشارة اللجنة ، الجدول الجديد المتعلق بالمجموعتين 33 و 34 المشار اليهما أعلاه قصد مطابقتهما للظروف الوطنية الحالية
المادة 6
فتح المادةتشتمل لجنة الوصف والتصنيف على :
ا - الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، رئيسا ،
2 - المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، نائبا للرئيس ، 3 4 مدير الأشغال العمومية ، مدير الري ، مدير هندسة العمران والاسكان ، 4 ممثلين اثنين لمقاولات الأشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا يعينان كل سنة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ه ممثل للشركات الوطنية للأشغال العمومية والبناء ، يعين كل سنة من طرف وزير الأشغال العمومية والبناء ) 6 شخصيتان يعينهما كل سنة وزير الأشغال العمومية والبناء نظرا لكفائتهما ،
7 - المهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمقاولة التي تكون موضوع مداولات اللجنة
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة الوصف والتصنيف بناء على دعوة من رئيسها .
توجه الاستدعاءات قبل ثمانية أيام على الأقل عن طريق رسائل فردية تتضمن جدول أعمال الجلسة الذي يحدده الرئيس • يجب - لكي تكون مداولات اللجنة صحيحة - أن يحضر الاجتماع ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه والمهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسى للمقاولة التي تكون موضوع المداولات . 568 الجريدة الرسمية تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات .
تثبت المداولات في محاضر تسجل فى دفاتر خاصة ويوقع عليها الرئيس .
ويوقع الرئيس على نسخ هذه المحاضر وخلاصاتها لكي تعتبر صحيحة .
المادة 8
فتح المادةتبقى لمدة سنة صلاحية شهادة الوصف المهني المسلمة لمقاولة ما .
ويجب أن تتضمن الاشارة الى البيانات التي تسمح بتعريف المقاولة :
الاسم ،
- العنوان والمركز الرئيسى والمكاتب الأخرى ،
- الجنسية ، اسم المسير المسؤول ،
- رقم القيد في السجل التجاري ، رقم الاشتراك في صندوق التعويض ، 6 رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي •
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 46 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المراجع المقدمة يجب أن تتضمن على الخصوص بيان نوع ومبلغ الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وأسماء وعناوين المهندسين المعماريين والزبائن ، ويجب أن تكون هذه المراجع مرفقة بجميع المعلومات ذات الطابع التقني والتي من شأنها أن تسهل عمل اللجنة ، وكذا بالمعلومات المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والتي يتعين أن تضاف اليها الشهادات المسلمة من طرف صناديق المقاصة والمبين فيها عدد ساعات العمل المصرح بها طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لطلب التأهيل
المادة 9
فتح المادةيشار الى الأوصاف المعترف بها للمقاولة في الشهادة برقم أو عدة أرقام كما هي مبينة في الجدول المحدد في قرار وزير الأشغال العمومية والبناء المنصوص عليه في المادة ه اعلاه
المادة 10
فتح المادةيرتبط تصنيف المقاولات بعدد ساعات العمل | المصرح بها لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
تصنف المقاولات حسب أهميتها فى ستة أصناف مطابقة للمعدل السنوى لمجموع مستخدميها الذي سيعتبر مساويا المجموع عدد ساعات العمل المنجزة من قبل عمال المقاولة ومستخدميها مقسما على 2000 .
تصنف في مجموعة 1 المقاولة التي يكون المعدل السنوى المجموع مستخدميها بين . و ه عمال ومستخدمين وفي مجموعة 2 التي يكون معدلها السنوى هذا بين 6 و 20 عاملا وفي مجموعة 3 التي يكون معدلها السنوي بين 21 و 50 وفى مجموعة 4 التي يكون معدلها السنوي بين 51 و 100 وفي مجموعة 5 التي يكون معدلها السنوى بين 101 و 300 وفي مجموعة 6 التي يزيد معدلها السنوى على 300 ويبين تصنيف المقاولة فى الشهادة بالاشارة الى رقم المجموعة التي تنتمي اليها .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز مراجعة شهادة الوصف المهني قبل مضي سنة من تاريخ تسليمها .
وتسلم الشهادة الجديدة ضمن نفس الشروط التي تسلم فيها الأولى .
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم عند انتهاء الستة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الاشهر التي تلي نشر قرار وزير الاشغال العمومية والبناء المنصوص عليه في المادة .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • هواري بومدين .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 59-534
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-135
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . 836
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.