قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والري. M29
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العامة للبناء والري طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير وزير الاشغال العمومية الغزالي أحمد على محمد قرطبي وزير الرى ابراهيم براهمي وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.