قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جيلالي بوجمعة رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984. عبد العزيز خلاف الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 وزارة الرى والبيئة والغابات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.