مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. -
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 12 الى 19 من المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالى، لجنة وطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي».
المادة 13
فتح المادةيستشير اللجنة الوطنية المتنسيق الاستشفائي الجامعي، الوزير المكلف بالتعليم العالى أو الوزير المكلف بالصحة أو كلاهما معا في تنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية، وبهذه الصفة تقدم هذه اللجنة اقتراحات تهم المسائل المتعلقة خاصة بما يأتي :
أ) تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية
ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية، 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين
ه) تنظيم هياكل صحية لتقدم فيها أعمال التكوين فى العلوم الطبية، وعمل هذه الهياكل، و انشاء هياكل استشفائية جامعية وتغيير تخصيصها ز تنظيم دورات تجديد معلومات الاطباء العامين والاختصاصيين الاخصائيين الاستشفائيين الجامعيين وكذلك الموظفين الشبه الطبيين
ح) تحديد كيفيات تقويم أعمال المصالح والمخابر الاستشفائية الجامعية.
تستغل وتتابع الاقتراحات والاراء التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم، في اطار العلاقات الوظيفية وفي حدود اختصاصاتها.
المادة 14
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من :
العدد حسب المادة العالى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير - المكلف بالصحة
- ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالصحة وثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالى، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
مدير المعهد الوطني للصحة العمومية
- المديرين المكلفين بالصحة في المجالس التنفيذية بالولايات التي توجد بها مقار المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي - مدير الصحة العسكرية
- الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ثلاثة عشر مدرسا من رتبة أستاذ أو أستاذ - | محاضر في العلوم الطبية، يعينهم زملاؤهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وموزعين كالآتي :
المعاهد الوطنية للتعليم في العلوم الطبية المجموع الجزائر وهران قسنطينة عنابة
- -- الطب 2 I جراحة الاسنان I I -- الصيدلة I I المجموع تحدد كيفيات تنظيم الانتخابات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالصحة.
المادة 15
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى بكتابة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب عام.
يمين الكاتب العام بمرسوم من بين المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، وهو عضو في I I 5 I I 4 I I 4 13 | اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي ويتولى الرئاسة عند غياب الوزيرين».
المادة 16
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي على الخصوص ما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة مسك محاضر الجلسات في دفتر خاص - بذلك.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية تبليغ المحاضر لمن يعنيه الامر
- مسك الوثائق وصيانة المحفوظات.
المادة 17
فتح المادةيتولى الكاتب العام للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي اعداد مشروع البرنامج السنوى للجنة، ويمكنه أن يكون لجانا فرعية يرأس كل واحدة منها عضو من اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، كما يمكنه أن يستعين بأى شخص كفء غير عضو في اللجنة».
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى ثلاث مرات خلال السنة الواحدة في مارس ويونيو وسبتمبر في دورة عادية تحت رئاسة الوزيرين.
تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي في دورة غير عادية بمبادرة من الوزير المكلف بالتعليم أو الوزير المكلف بالصحة وبناء على استدعاء من كاتبها العام.
تعد اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائى الجامعى نظامها الداخلى وتصادق عليه».
المادة 19
فتح المادةان نفقات عمل اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، تتحملها ميزانيتا وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة العمومية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-422
« المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسومين رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 و رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-493
- مرسوم رقم 83-543
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.