أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تدعى باختصار انيريك» ويصادق على قانونها الاساسى الملحق بهذا الامر .
ان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي موضوعة تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الموجود مقرها بالجزائر العاصمة، مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر .
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتهدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، الى دراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية التجارية وعلى الخصوص الى وضع أسس التموين والخزن والتوزيع وعرض مكاسب الانتاج والاستهلاك والاستثمار طبقا للمخططات والبرامج الوطنية واللامركزية في اطار السياسة المتخذة من طرف الحكومة والمعمول بها في وزارة التجارة .
المادة 5
فتح المادةتعد المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، تاجرة في علاقاتها مع الغير
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يصرح بحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الا عن طريق نص ذي طابع تشريعي يحدد شروط التصفية وتخصيص أموالها •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمسماة باختصار «انيريك»
وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ومعتبرة كتاجرة في علاقاتها مع الغير ، تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك لهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية اللازمة للمؤسسات العمومية التجارية، قصد السماح لها بترقية الاستثمارات الخاصة بالخزن والتوزيع حتى تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الزائدة لتموين البلاد ومن أجل هذا ، يمكن أن تكلف المؤسسة الوطنية للدراسات - وانجاز الهياكل الاساسية التجارية :
أ - بالقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتنظيمية والتقنية للهياكل الاساسية التجارية وكذلك جميع الدراسات الخاصة بتنظيم وتسيير أو تكوين كل مساعدة قصد انجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي لها علاقة بهدفها ، للجمهورية الجزائرية 1391
ب - بالمساهمة في تطبيق المخطط الوطني لانجاز المشاريع المتعلقة بالهياكل الاساسية الخاصة بالخزن والتوزيع،
2- بعقد جميع العقود والاتفاقيات والحصول على الرخص والاجازات اللازمة لانجاز الاشغال المعهودة لها، د بأن تتعامل مع الباطن مع كل المؤسسات الاخرى المتعاقدة من الباطن من أجل تنفيذ الصفقات التي تكون قد تعهدت بها كلية أو جزءا منها ،
ه - باحداث أو اكتساب جميع المؤسسات التي لها نفس الهدف، وكذلك المؤسسات الفرعية أو التابعة لها، والمساهمة بجميع الصفات في هذه المؤسسات ، و وبصفة عامة، ممارسة جميع العمليات المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية أو من أي نوع آخر، المتعلقة بنشاطاتها أو بأي نشاطات أخرى مشابهة لها أو مرتبطة بها .
المادة 3
فتح المادةيمكن نقل مقر المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم صادر عن وزير التجارة .
الباب الثاني — الهياكل الاساسية - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةيخضع الهيكل الاساسي وتسيير وادارة المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ووحداتها للمبادى المدرجة في الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في ألامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةان هيئات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ووحداتها هي :
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة .
المادة 6
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة فتساهم هذه الوحدات من أجل انجاز هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق
المادة 7
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة • 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةتشارك المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 9
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية .
المادة 10
فتح المادةيحدد مبلغ الصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية بخمسين مليون دينار (50.000.000 دج) .
المادة 11
فتح المادةكل تعديل لاحق للصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 12
فتح المادةيخضع الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 13
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط في الآجال القانونية قصد المصادقة عليها
المادة 14
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط
المادة 15
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية على الشكل التجاري طبقا لاحكام ألامر رقم 75-53 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة •
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 16
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا أحكام المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم على غرار الاحكام المتعلقة بأقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع لسلطة الوصاية المختصة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-261
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 75-77 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-261
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
-
مرسوم رقم 77-171
مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.