أمر رقم 75-77 ملغى

أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الهياكل الاساسية - التسيير - الادارة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب السادس — اجراءات التعديل

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-261

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 75-77 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 82-261

    مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579

  • مرسوم رقم 77-171

    مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.