مرسوم رقم 82 - - 246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ : في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل 1 سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . 1515
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة كما يأتي :
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 بالدراسات في قطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
(1) الاهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق
- الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
- الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت - التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع - دراسات، ومراقبتها . 2 (2) الوسائل :
حتى تؤدى المؤسسة مهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة | والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أو :
أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب الولايات التالية : قسنطينة .
وعنابة، وسكيكدة، وتبسة، وأم البواقي، وجيجل وسطيف، وبجاية، وباتنة، وقالمة. ويمكنها أن.
تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الأخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 • .
الشاذلي بن جديد يا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 18-80
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 78-75
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.