مرسوم رقم 82-237 ملغى

مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-189

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 82-237 | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 ورقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-189

    مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934

  • مرسوم رقم 88-104

    مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما

  • مرسوم رقم 87-135

    مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310

  • مرسوم رقم 84-341

    مرسوم رقم 84-341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية. ش

  • مرسوم رقم 84-20

    مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث علاوة تشجيعة على الادخار الفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. 1680

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674

  • مرسوم رقم 83-69

    مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج( 72

  • مرسوم رقم 83-68

    مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71

  • مرسوم رقم 83-67

    مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام

  • مرسوم رقم 83-502

    مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. 3112

  • مرسوم رقم 82-238

    مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.