مرسوم رقم 84-273 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام فهرس 1
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 4 و 12 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : محافظة الطاقات الجديدة الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية، مؤسسة ذات طابع اداري و علمى وتقنى وصناعي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».
المادة 4 : تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة وفقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي تحددها الحكومة.
الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية.
المادة 12 : يقدم حسب الاجراءات المقررة تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-215
- مرسوم رقم 84-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.