مرسوم رئاسي رقم 95-74 مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه على النحو التالي:
السيد محمد آدامي وزيرا للعدل، السيد أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي وزيرا للاتصال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995.
اليمين زروال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-119
« يلغى المرسوم رقم 73-98 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمرسوم رقم 95-74 المؤرخ في أول مايو سنة 1974 المذكوران أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.