قرارات مقررات
داخل الجزائي 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج نسخة الاصليه وترجمتها ZO ৫. 100 5. من النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير معلمة الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا امشنر كين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدي من تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن ساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية و النشر لي فهرس قوانين وأوامر مرسوم رقم SI 287 SI مؤرخ في 26 ذى الحجة عام أمر رقم 03 S1 03 S1 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981
- يتضمن الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 يعدل ويتمم المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي القارى القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس للبريد الموقعة في 18 يناير سنة 1980 سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة باروشة . 1479 من طرف مجلس المحاسبة .. LO .. LO 1488
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-288 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1489 مرسوم رقم 81-289 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490 مرسوم رقم 81-290 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490 مرسوم رقم SI - 291 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية - 1491 مرسوم رقم 1-292 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية • 1491 وزارة الداخلية مرسوم رقم SI - 293 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و أو الاعلامية | الاجنبية . 1492 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات . 1494 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مكاتب مركزية . لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الداخلية . 1496 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1497 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تمديد مدة مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . 1498 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحدد نموذج طلبات الاقتراض المعد وفقا للمرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية، الممنوحة بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 1499 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة في مليانة .. 1501
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 فهرس (تابع) وزارة الصحة مرسوم رقم 81-294 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس. 1502 مرسوم رقم 81-295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . 1503 مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505 قرارات مؤرخة في 16 و 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 و 25 سبتمبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر . 1506 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحيه زهران . 1506 اتفاقات مرسوم رقم 81-287 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي القارى للبريد الموقعة في 18 يناير سنة 1980 قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية قسنطينة . 1506 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري (استدراك) . 1506 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني (استدراك) . 1507 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يخصص عدد مناصب الاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية بعنوان السداسي الاول لسنة 1981 . 1508 دولية وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17-
- منه ، و بمقتضى القانون رقم 63 221 المؤرخ في
- 28 يونيو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على ميثاق باروشة .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، الوحدة الافريقية ، وبعد الاطلاع على اتفاقية الاتحاد الافريقي القارى للبريد الموقعة في 18 يناير سنة 1980 باروشة،
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي القارى للبريد الموقعة في 18 يناير سنة 1980 بأروشة، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد اتفاقية الاتحاد الافريقي القارى للبريد ديباجة نحن مفوضى حكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ، ايمانا منا بمبادىء وأهداف ميثاق منظمة
- الوحدة الافريقية ، ادراكا لاهمية الدور الذي تؤديه الخدمات
- البريدية في مجال الاتصال بين الشعوب ، اقتناعا بالحاجة الى جهاز دائم للتنسيق
- بين القرارات التي تتخذ من أجل تطوير وتسيير الخدمات البريدية المشار اليها ، رغبة فى الاسهام من خلال الادارة الفعالة للخدمات البريدية فى تنسيق التعاون وخاصة فيما بين البلدان الافريقية في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم
- 586 (د - (29) بشأن انشاء اتحاد افريقي قاري للبريد الذي وافقت عليه الدورة الرابعة عشرة لمؤتمن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية ، اتفقنا على ما يلي : الفصل الاول التأسيس والتكوين ولغات العمل والمقر المادة الاولى تأسيس الاتحاد تشكل الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية انشاء الاتحاد الافريقي القارى للبريد المشار اليه فيما بعد باسم «الاتحاد» ويعتبر هذا الاتحاد وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال الخدمات البريدية . المادة الثانية تكوين الاتحاد يتألف الاتحاد من الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية التي توقع وتصدق على الاتفاقية وتنضم اليها. المادة الثالثة لغات العمل لغات العمل للاتحاد هي نفس لغات العمل في منظمة الوحدة الافريقية . المادة الرابعة مقر الاتحاد يكون مقر الاتحاد في أروشة جمهورية تنزانيا المتحدة . الفصل الثاني الاهداف والمهام المادة الخامسة أهداف الاتحاد تتمثل أهداف الاتحاد فيما يلي : أ المحافظة على التعاون بين الدول الاعضاء وتوسيع نطاقه من أجل تحسين وترشيد الخدمات البريدية .
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 ب - العمل على تنسيق الهياكل التعريفية بين الدول الاعضاء من أجل تحديد التعريفات التي تتفق والخدمات المناسبة والادارة المالية السليمة للخدمات البريدية . ج - تشجيع انشاء معاهد تدريب متعددة القومية للخدمات البريدية على الصعيد الاقليمي وشبه الاقليمي في افريقيا وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية التى لها مصالح مشروعة في الخدمات البريدية في افريقيا. د العمل قدر الامكان على تنسيق موقف أعضاء الاتحاد خلال الاجتماعات الدولية ولاسيما اجتماعات اتحاد البريد العالمي . نشر المعلومات ومواد الابحاث المتعلقة بالخدمات البريدية لكى تستفيد بها الدول الاعضاء في الاتحاد ولتشجيع تبادل المعلومات والعاملين بين ادارات البريد في الدول الاعضاء . الفصل الثالث المادة السادسة أجهزة الاتحاد الاجهزة المختلفة للاتحاد هي : أ - الاجهزة الدائمة : 1 (1) مؤتمر المفوضين، 2 (2) مجلس الادارة، (3) الامانة العامة .. ب - الاجهزة غير الدائمة : المؤتمرات الادارية والفنية .. المادة السابعة مؤتمر المفوضين (1) أ - ان مؤتمر المفوضين المشار اليه فيما بعد باسم «المؤتمر» هو الجهاز الاعلى للاتحاد ويتكون من الممثلين المعتمدين للدول الأعضاء. ب - يعقد المؤتمر دورة عادية مرة كل أربع (4) سنوات ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أى دولة من الدول الاعضاء بشرط موافقة ثلثى الاعضاء . ج - تقبل كمراقبين في المؤتمر حركات التحرير الافريقية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية بناء على طلبها . (2) يضطلع المؤتمر بمايلي : ا - اعادة النظر في الاتفاقية اذا ما رأى ضرورة ذلك . ب تحديد السياسة العامة التي يرى الاتحاد اتباعها من أجل تحقيق الاهداف المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. ج - بحث برنامج الانشطة وحسابات الاتحاد واعتمادها وتحديد الحد الاقصى للميزانية السنوية . د تحديد جدول أنصبة الدول الاعضاء . ه وضع هيكل الامانة العامة وانتخاب الامين العام والامين العام المساعد للاتحاد وتحديد مرتباتهما والبدلات التي يتقاضاها كل منهما والظروف الاخرى للخدمة . و انشاء الهيئات التابعة كلما كان ذلك ضروريا أو موغو با فيه بغية تحقيق أهداف الاتحاد ووضع قواعد لمثل هذه الهيئات لادارة أنشطتها . ز الموافقة على القواعد المالية والادارية وكافة الاحكام الاخرى المتعلقة بتسيير أنشطة الاتحاد.. ح - ابرام الاتفاقيات واعادة النظر فيها بين الاتحاد والمنظمات الدولية الاخرى والبت في أمر أية اتفاقية مؤقتة يعقدها المجلس الادارى أو الامانة العامة مع المنظمات المشار اليها. ط - القيام، في ختام كل دورة من دوراته ، بوضع تقرير يوزع على جميع الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية .
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه ي - بحث تقرير المجلس الادارى عن أنشطته في الفترة السابقة . ك - بحث تقرير الامين العام للاتحاد عن أنشطة الامانة العامة عن الفترة السابقة . ل - انتخاب أعضاء المجلس الاداري . المادة الثامنة المجلس الادارى يتكون المجلس الادارى، الذي يشار اليه هنا فيما بعد بالمجلس من ستة عشر (16) دولة عضو وتشمل 15 خمسة عشر دولة عضو تنتخب المؤتمر، مع المراعاة التامة للتوزيع العادل للمقاعد بين الاقاليم الفرعية في افريقيا، وفقا لما حددته منظمة الوحدة الافريقية ومن الدولة العضو التي يوجد في أراضيها مقر الاتحاد ويتمتع هؤلاء الاعضاء بالاهلية لاعادة انتخابهم . 2 (2) يتم توزيع الدول الاعضاء الخمس عشرة التي تنتخب بين المناطق التالية : أ) خمسة من المنطقة الغربية .. ب ثلاثة من المنطقة الشرقية . ج) ثلاثة من المنطقة الوسطى . د اثنتان من المنطقة الشمالية، ه) اثنتان من المنطقة الجنوبية. (3) ينبغى بقدر الامكان أن يكون الشخص الذي تعينه دولة عضو في المجلس الادارى للاشتراك في المجلس موظفا في ادارة البريد في بلده . 4 (4) يعتبر أحد مقاعد المجلس خاليا اذا لم يحضر ممثل دولة عضو دورتين سنويتين متتاليتين للمجلس أو اذا تخلت دولة عضو عن عضويتها في المجلس أو تخلت عن عضويتها في الاتحاد . (5) اذا خلا مقعد في المجلس فان المنطقة التي تنتمي اليها الدولة العضو المعنية تقوم بتعيين دولة أخرى لخدمة المجلس عن المدة الباقية .. (6) يضطلع المجلس بمايلي : 1 (1) القيام بتوجيه ومراقبة وتنسيق الانشطة المالية والفنية والانشطة الاخرى للاتحاد . ب بحث واقرار البرنامج السنوى للانشطة وميزانية الاتحاد . ج) القيام كل عام بتقرير النصاب السنوى لكل دولة في ميزانية الاتحاد. د تحديد المرتبات الاساسية والبدلات واختصاصات وظروف الخدمة الاخرى لجميع موظفى الاتحاد ماعدا الامين العام والامين العام المساعد . ه) بحث التقرير السنوى للادارة والمراجعة الحسابية للاتحاد الذي يقدمه الامين العام. و التقدم للمؤتمر بتقرير عن أنشطة الاتحاد خلال فترة الاربع سنوات المنتهية . ز الاشراف على المفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقيات مؤقتة مع المنظمات الاخرى التي تتصل انشطتها بأنشطة الاتحاد وعرضها على المؤتمر للموافقة عليها . ح) التقدم الى المؤتمر بالمقترحات المتعلقة بالقواعد التي تنظم الجوانب المالية والادارية والانشطة الاخرى للاتحاد، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالعلاقات التعاقدية بين الاتحاد أو أعضائه من أجل تحقيق أهداف الاتحاد . ط) اعداد جدول أعمال مؤقت لاجتماعات المؤتمر وكذلك برنامج للمؤتمرات الادارية والفنية والحلقات الدراسية كما يقدمها له الامين العام . ى يكون المجلس الاداري، بين دورات المؤتمر، هو الجهاز المكلف باتخاذ قرارات الاتحاد في حدود السلطات التي يخولها له المؤتمر ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 المادة التاسعة الامانة العامة I - يرأس الامانة العامة أمين عام ويساعده أمين عام مساعد . ويتم انتخابهما بواسطة المؤتمر لمدة أربع سنوات ويكون لهما الاهلية لاعادة انتخابهما مرة واحدة فقط . ولا يجوز بعد ذلك اعادة انتخاب اى منهما لأى من هذين المنصبين . 2 يساعد الامين العام والأمين العام المساعد رؤساء الادارات . 3 - يكون الامين العام مسؤولا أمام المجلس الاداري . 4 - يعمل الامين العام بوصفه الممثل القانوني للاتحاد . 5 يتولى الامين العام والامين العام المساعد منصبهما في التاريخ الذي يحدد عند انتخابهما. 6 على الامين العام أن :
- أ (أ) يقوم بالاعداد لعقد جميع اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد وتوفير الخدمات للامانة . ب يكون مسؤولا عن كافة وثائق ومحفوظات الاتحاد . ج) يقوم بأداء أية واجبات أخرى قد يكلف بها من قبل المؤتمر والمجلس . د) يعمل لضمان تحقيق أهداف الاتحاد كما نص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية الحالية. ه) اعداد المشروع المؤقت والميزانية السنوية للاتحاد وعرضهما على المجلس للموافقة . و التقدم بحسابات الاتحاد التي تمت مراجعتها وايراداته ومصروفاته عن العام السابق الموافقة المجلس عليها . ز حضور كافة اجتماعات مؤتمر المفوضين والمجلس الاداري . ع (ع) حضور المؤتمرات والندوات الادارية والفنية للاتحاد أو ارسال من يمثله في هذه الاجتماعات. ط حضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يدعى اليها الاتحاد أو ايفاد من يمثله فيها كلما كان ذلك ممكنا . ي تعيين الموظفين الآخرين في الامانة العامة بحيث تحقق بقدر الامكان توزيعا عادلا بين أقاليم افريقيا وذلك بالتشاور مع المجلس. ك) ابلاغ الدول الاعضاء بأي طلب يقدم للانخراط بالاتحاد أو للانسحاب منه . ل يجوز له اذا ما رأى ذلك ضروريا وبعد موافقة المجلس أن يطلب من مجموعة خبراء القيام بدراسات خاصة . م) اصدار مجلة دورية تتألف من مقالات تعنى بمجال الخدمات البريدية .. ن التأكد من توزيع الوثائق التي تصدر . س) ضمان تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الاداري . ع القيام بالتعاون مع الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج المختلفة التي يوافق عليها الاتحاد. و التقدم الى مؤتمر المفوضين بتقرير عن أنشطة الامانة العامة منذ مؤتمر المفوضين السابق . ص التقدم الى المجلس بتقرير سنوى عن أنشطة الامانة العامة فيما بين الدورتين . ق) اجراء مفاوضات تحت اشراف المجلس لعقد اتفاقيات مؤقتة مع المنظمات الاخرى فيما بين دورات المجلس الاداري . 7 - المناصب الشاغرة في الامانة العامة : أ) في حالة ما اذا : خلا منصب الامين العام يتولى الامين العام المساعد مهام الامين العام الى حين انعقاد الدورة التالية للمؤتمر ..
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه ب خلا منصب الامين العام المساعد، يقوم الامين العام بعد موافقة المجلس بتعيين أحد رؤساء الادارات للعمل كأمين عام مساعد الى حين انعقاد الدورة التالية للمؤتمر. ج) خلا منصب كل من الامين العام والامين العام المساعد، يتولى أعلى رؤساء الإدارات درجة بصفة مؤقتة مهام الامين العام ويقوم رئيس الادارة الذي يليه فى الدرجة مهام الامين العام المساعد الى حين انعقاد المؤتمن التالى . د) خلا منصب رئيس ادارة يقوم الامين العام بتعيين أحد خبراء الادارة المعنية للعمل كرئيس ادارة الى حين تعيين رئيس ادارة جديد .. 8 - وضع الامانة العامة (1) على الأمين العام والامين العام المساعد ورؤساء الادارات وجميع العاملين في الاتحاد ألا يطلبوا أو يقبلوا أثناء قيامهم بواجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الاتحاد، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل لا يتفق مع أهداف الاتحاد (2) على الدول الاعضاء في الاتحاد الامتناع عن ممارسة أي تأثير على الموظفين المنتخبين والعاملين في الاتحاد أثناء قيامهم بواجباتهم . 3 (3) لا يجوز للامين العام والامين العام المساعد وموظفى الامانة العامة، بأية حال من الاحوال المشاركة في أية أعمال ذات صلة بالشؤون البريدية .. المادة العاشرة المؤتمرات الادارية والفنية 1 تضم الاجهزة غير الدائمة للاتحاد : - المؤتمرات الاقليمية والادارية والفنية .. 2 - يجوزا للامين العام عقد المؤتمرات الادارية والفنية لمناقشة المسائل الخاصة التي تتعلق بالخدمات البريدية .. 3 – ينبغى أن تتلائم القرارات التي تتخذ في هذه المؤتمرات في كافة الاحوال مع أحكام الاتفاقية الحالية. 4 - يجوز أن يتضمن جدول أعمال المؤتمن الادارى أو الفنى كافة المسائل ذات الطابع القارى التي تقع في نطاق اختصاص المؤتمر الاداري أو الفني.. 5 يجوز للاقاليم التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية تنظيم وعقد مؤتمرات ادارية وفنية وأن تتقدم، انطلاقا من القرارات التي تتخذ في مثل هذه المؤتمرات بمقترحات للاتحاد لدراستها واتخاذ أي اجراء يراه مناسبا بشأنها. ويجوز للاتحاد تنظيم وعقد مثل هذه المؤتمرات الاقليمية الفرعية لصالح تطوير الخدمات البريدية .. الفصل الرابع الاحكام المالية المادة الحادية عشرة الموارد المالية للاتحاد : تشتمل موارد ايرادات الاتحاد من :
- الانصبة التي تدفعها الدول الاعضاء وفقا لجدول تقدير الانصبة الذي حدده المؤتمر. ب مساهمات خارج الميزانية من الدول الاعضاء يوافق عليها المجلس .. ج) كل مبلغ مالى وضع تحت تصرف الاتحاد مع مراعاة موافقة المجلس. 2 تشتمل مصروفات الاتحاد على النفقات المتعلقة ب : أ) دورات المؤتمر ، ب) دورات المجلس ، ج) الامانة العامة .
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 د المؤتمرات والندوات الادارية والفنية ، ه) أية أنشطة أخرى تتعلق بمقاصد وأهداف الاتحاد وخاصة في مجال التدريب. 3 - اذا قامت دولة عضو أو مجموعة دول أعضاء باجراء بحوث بمساعدة الاتحاد، يجب أن تتحمل تلك الدولة العضو أو تلك المجموعة من الدول الاعضاء المصروفات المترتبة على مثل هذه البحوث . 4 - تدفع الدول الاعضاء مقدما انصبتها السنوية التي تم حسابها على أساس الميزانية التي وافق عليها المجلس . 5 أية دولة عضو عليها متأخرات من الانصبة مستحقة الدفع للاتحاد لفترة عامين متتاليين تفقد حقها في التصويت وفقا للاتفاقية الحالية . 6 يجب على حكومة الدولة العضو التي يقع مقر الامانة العامة في أراضيها أن تقدم الى أقصى حد ممكن، الاموال الضرورية الى حين قيام حكومات الدول الاعضاء الاخرى بسداد الانصبة للاتحاد. 7 - تحفظ حسابات الاتحاد بالعملة التى يحددها المجلس الإداري. 8 - السنة المالية للاتحاد هي نفسها السنة المالية لمنظمة الوحدة الافريقية .. الفصل الخامس أحكام عامة المادة الثانية عشرة الوضع القانوني للاتحاد في أراضي الدول الاعضاء : ا يكون للاتحاد الحق في ابرام عقود قانونية ويكون له الحق في شراء، وامتلاك، وبيع الممتلكات . ب) يمنح الاتحاد الوضع الممنوح للمنظمات الدولية . ج) يتمتع موظفو الاتحاد بالحصانات والامتيازات الممنوحة في البروتوكول الاضافي للاتفاقية العامة الخاصة بالحصانات والامتيازات بما في ذلك اصدار تأشيرات مرور لموظفى الوكالات المتخصصة لمنظمة الوحدة الافريقية. 2 يخول للامين العام أن يبرم مع حكومة الدولة المضيفة اتفاقية تجدد وضع مقر الاتحاد. المادة الثالثة عشرة حقوق والتزامات الدول الاعضاء بالاتحاد : تتمتع جميع الدول الاعضاء بحقوق متساوية وتقع عليها واجبات متساوية. وتتعهد بأن تحترم بدقة أحكام هذه الاتفاقية .. المادة الرابعة عشرة النظام الداخلي يقوم الاتجاد بتحديد نظامه الداخلي . المادة الخامسة عشرة صلاحيات الوفود المشتركة في مؤتمرات واجتماعات الاتحاد I الوفد الذى توفده أية دولة عضو الى مؤتمر أو اجتماع للاتحاد يجب أن يكون معتمدا وفقا للشروط التالية :
- بالنسبة للمؤتمر يجب أن يكون خطاب الاعتماد موقعا عليه من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية .. ب بالنسبة لكافة اجتماعات الاتحاد الاخرى، يجب أن يكون للمندوبين صلاحيات كافية .. 2 - وثائق الاعتماد أو الصلاحيات الصادرة تحت الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجب أن تمنح للوفود الصلاحيات التامة للوفد وتخول لهم عند الضرورة حق التوقيع على الوثائق النهائية .
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه المادة السادسة عشرة فض المنازعات 1 أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أي حكم
- الاتفاقية أو ملاحقها يجب أن يعرض من أحكام هذه للوساطة على دولة عضو في الاتحاد ليست طرفا في النزاع وذلك بعد اخفاق محاولة الامين العام للاتحاد في الوصول الى تسوية . 2 - اذا أخفقت الوساطة يجب أن يقوم أحد الطرفين المتنازعين أو الامين العام للاتحاد بعرض الأمر على محكمة تحكيم وتتكون هذه المحكمة من ثلاثة دول أعضاء يتم ترشيحها على النحو التالي : 1 (1) حكمين يرشح كل من طرفي النزاع واحدا منهما . ب حكم ثالث يتم ترشيحه بالاتفاق المشترك بين الحكمين الذين اختارهما الطرفان، ويطلب اليه أن يكون رئيسا لمحكمة التحكيم . ويجب أن يكون هذا الحكم الثالث عضوا في الاتحاد وليس طرفا في النزاع . 3 - في حالة فشل الحكمين فى الاتفاق على اختيار حكم ثالث يقوم كل حكم باقتراح حكم ثالث ليست له مصلحة في النزاع، وعلى الامين العام للاتحاد أن يقوم بعد ذلك بسحب القرعة لتحديد الحكم الثالث . -4 اذا لم يتم ترشيح أعضاء هيئة التحكيم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، يجوز لاى من طرفى النزاع أن يطلب الى الامين العام للاتحاد اجراء الترشيحات اللازمة، باستثناء الحالات التي يكون فيها الاتحاد طرفا في النزاع فينبغي أن يتم الترشيح بواسطة الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية .. 5 يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع . 6 لا تخل الاحكام السابقة بحق اختيار أى أسلوب - آخر لفصل النزاع يقرره الطرفان المعنيان صفة مشتركة تمشيا مع روح الاتفاقية الحالية المادة السابعة عشرة العلاقة بين الاتحاد ومنظمة الوحدة الافريقية يتمتع الاتحاد، بوصفه وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال الخدمات البريدية، بعلاقات متميزة مع منظمة الوحدة الافريقية، وتحقيقا لذلك سيتم ابرام اتفاقية بين الاتحاد والمنظمة . المادة الثامنة عشرة العلاقات بين الاتحاد والهيئات الاقليمية الافريقية والهيئات الدولية الاخرى من أجل تشجيع التعاون الشامل بين الدول الافريقية في مجال الخدمات البريدية يجب أن يتعاون الاتحاد مع الاتحاد العالمي للبريد والهيئات الدولية الاخرى التي تتعلق أنشطتها ومصالحها بالخدمات البريدية . ويمنح الاتحاد للاتحاد العالمي للبريد صفة مراقب في اجتماعاته على أساس المعاملة بالمثل ويجوز له أن يدعو الهيئات الاخرى لارسال مراقبين على نفس الاساس . 2 - يجوز ابرام اتفاقيات بين الاتحاد ومثل هذه الهيئات الدولية كلما اقتضت الضرورة ذلك .. المادة التاسعة عشرة التعاون الفني I على الدول الاعضاء أن تشجع تبادل الموظفين الفنيين والمتخصصين، كما يجب عليها أن تشجع تبادل البعثات الدراسية في مجال المسائل الفنية والادارية وتنظيم الحلقات الدراسية العلمية والندوات . 2 - يجب أن يكفل الاتحاد التدريب للموظفين المهنيين ذوى المستويات المتوسطة والعليا في الدول الاعضاء في المدارس المتعددة القوميات للخدمات البريدية وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبريد والمنظمات المختصة الاخرى في هذا المجال في افريقيا.
الثلاثاء 20 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 3 - يجوز للاتحاد أن يتعاون مع الاتحاد العالمي للبريد في مجالات التعاون الفني الاخرى. الفصل السادس أحكام ختامية المادة العشرون التصديق على الاتفاقية 1- يتم التصديق على الاتفاقية الحالية بواسطة كل من الحكومات الموقعة ويجب أن تودع وثائق التصديق بواسطة القنوات الدبلوماسية عن طريق حكومة الدولة للاتحاد لدى الامين العام للاتحاد الذي يقوم وفقا لذلك باخطار الدول الاعضاء الاخرى . 2 - تتمتع كل دولة عضو موقعة، ابتداء من بدء السريان المؤقت لهذه الاتفاقية ولمدة سنتين بحق التصويت حتى وان لم تكن قد أودعت وثائق التصديق كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية . 3 - أية حكومة لم تقم فى نهاية هاتين السنتين بايداع وثائق التصديق تفقد حق التصويت فى اجتماعات أجهزة الاتحاد. المادة الحادية والعشرون . الانضمام يجوز لأية دولة عضو في منظمة الوحدة الافريقيه لم يوقع على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها . 2 - ترسل وثيقة الانضمام الى الامين العام للاتحاد بواسطة القنوات الدبلوماسية عن طريق حكومة الدولة العضو التي تستضيف مقر الاتحاد، وتصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول من تاريخ ايداعها الا اذا كان هناك نص يقضى بخلاف ذلك . وعلى الأمين العام اخطار الدول الاعضاء بمثل هذا الانضمام وارسال صورة معتمدة طبق الأصل من الوثيقة الى كل منها . المادة الثانية والعشرون بدء سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة بعد ستة أشهر من التوقيع عليها بواسطة المفوضين وتصبح نافذة المفعول نهائيا بعد أن يتم ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق . المادة الثالثة والعشرون التعديلات يجوز لدولة عضو المجموعة من الدول الاعضاء ارسال اقتراح مكتوب باجراء تعديل الى الامين العام، الذى يقوم بتعميمه على جميع الدول الاعضاء قبل ستة شهور على الأقل من عرضه على المؤتمر لبحثه. ويصبح التعديل ساري المفعول اذ أقرته أغلبية ثلثى أعضاء الاتحاد في احدى دورات المؤتمر . المادة الرابعة والعشرون الانسحاب 1 يجوز لأية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية وذلك بتقديم اخطار الى الامين العام عن طريق القنوات الدبلوماسية بواسطة حكومة الدولة المضيفة للاتحاد، وعلى الامين العام اخطار الدول الاعضاء الاخرى بذلك . 2 يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للاخطار. المادة الخامسة والعشرون ايقاف العضوية I - يجوز للمؤتمر أن يقرر بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء ايقاف عضوية آية دولة عضو : أ (أ) تنتهج سياسة تتعارض مع أهداف ومباديء الاتحاد ، ب تخفق في الوفاء بالتزاماتها المالية للاتحاد لمدة ثلاث سنوات متتالية ، ج) لا تحترم قرارات المؤتمر التي تعتبر ملزمة بالنسبة للدول الاعضاء ..
1488 2 يجوز الغاء ايقاف أية دولة عضو بواسطة ثلثي عدد الاعضاء. -3 ايقاف أية دولة عضو لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة الايقاف. المادة السادسة والعشرون تطبيق أحكام الاتحاد العالمي للبريد يعمل الاتحاد وفقا لأحكام اتفاقية الاتحاد العالمي للبريد سارية المفعول وخاصة تلك المواد التي تشير الى انشاء منظمات اقليمية . المادة السابعة والعشرون التوقيع على الاتفاقية يتم التوقيع على هذه الاتفاقية بواسطة المفوضين فى ثلاث نسخ بلغات عمل الاتحاد وجميع هذه النسخ لها نفس المفعول، حجية متساوية . وتودع نسخة لدى حكومة الدولة العضو التي تستضيف مقر الاتحاد، وتودع النسختان الاخريان لدى الامانة العامة للاتحاد والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية على التوالى ويقوم الامين العام للاتحاد بارسال نسخة معتمدة ومطابقة من كل نص الى كل دولة عضو من الدول الاعضاء الموقعة: حرر بأروشة في 18 يناير سنة 1980. قوانين وأوامر
أمر رقم 81 03 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 | الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يعدل ويتمم القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة .. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 153 و 190 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 05 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المادتان 31 و 38 منه يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 38 من القانون 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : «المادة 38 : يمكن أن تسند الموافقة على بعض الحسابات أو تصفيتها الى محاسبين أو أعوان ينتمون الى أسلاك الرقابة أو التفتيش. ويمارس التفويض المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه، تحت مراقبة مجلس المحاسبة ماعدا الحالة التي تمارس فيها حسب شروط خاصة بالرجوع الى أحكام المقطع 2 من المادة 31 أعلاه، ويتم ذلك في الظروف الآتية :
- يمكن الاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية قفل الحسابات دون اتخاذ أي قرار ذي طابع قضائي يختص به مجلس المحاسبة بموجب أحكام هذا | القانون.
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 تعتبر التصفية الادارية التي تمت على هذا النحو نهائية اذا انقضى أجل ثلاث سنوات ولم يطرأ تدخل من مجلس المحاسبة، يجب أن يطابق تنظيم أشغال المراجعة | التعليمات العامة التي يرسلها مجلس المحاسبة مباشرة الى مسؤولي التصفية الادارية،
- يمارس مجلس المحاسبة كلية حق التصدى قصد اجراء مراجعة كاملة عند الاقتضاء للحسابات التي راجعتها أولا الاجهزة المشار اليها أعلاه في المقطع السابق، وان اقتضى الأمر تعديل قرارات تلك الهيئات في ضبط الحسابات . يتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم» . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1407 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 81-288 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير الامين العام لرئاسة
- الجمهورية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ولاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث برئاسة الجمهورية سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف و يخضع للمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه مرسوم رقم 81-289 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981. يتضمن | احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير الامين العام لرئاسة
- الجمهورية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة | على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث برئاسة الجمهورية سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981. المشار إليه أعلاه . المادة 2 : يتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد .. مرسوم رقم 81 290 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
- 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية .
-
بناء على تقرير الامين العام لرئاسة
الجمهورية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث برئاسة الجمهورية سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
: الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 المادة 2 : يتولى الأمين العام للرئاسة تسيير | الاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-291 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير الامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث برئاسة الجمهورية سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية، ويخضع عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى الأمين العام للرئاسة تسييس السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-292 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية .– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير الامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية لا سيما المادة 2 منه ،
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث برئاسة الجمهورية سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية. ب ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزراء الاعلام والثقافة،
- والداخلية، والشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 111_10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-211 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، . وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بتأسيس الجمعيات ولاسيما المادة 26 منه، و بمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، و بمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام الاجانب وتنقلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 64-259 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 11384 الموافق 27 غشت سنة 1964 والمتضمن الاحكام الخاصة التي تعم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأعضاء مكاتب المساعدة التقنية للامم المتحدة والخبراء ولاسيما المادتان 2 و 23 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب بالجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 71-204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب بالجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : تستهدف المراكز الثقافية أو الاعلامية الاجنبية بالجزائر تحسين العلاقات الثقافية وتنميتها بين الجزائر والبلدان التي أسستها في اطار اتفاق ثنائي . يجب على المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية أن تسهر دائما على أن لا يمس نشاطها مصلحة الجزائر أو اختياراتها ومواقفها الدولية . ولا يجوز لها أن تستخدم أي شكل من نشاطها في مصلحة دولة ما أو ضدها ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 المادة 2 : يمكن المنظمات الدولية، في اطار أحكام هذا المرسوم أن تنشىء مراكز ثقافية و / أو اعلامية. المادة 3 : يخضع انشاء المراكز الثقافية و أو الاعلامية للحصول على الموافقة بعد استشارة لجنة تتكون من ممثلى جبهة التحرير الوطني ووزارات الشؤون الخارجية والداخلية، والاعلام والثقافية. يودع طلب الحصول على الموافقة لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للدول ولدى حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للحركات التحريرية .. المادة 4 : تخضع اقامة المركز وشروعه في العمل الى رخصة من وزير الداخلية، بعد أن يوافق حزب جبهة التحرير الوطني أو وزارة الشؤون الخارجية على انشائه . تمنح الرخصة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : يتكون ملف طلب الرخصة من :
- موافقة حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية
- طلب اقامة المركز يوقعه المسؤول عنه،
-
- القانون الاساسي في أربع نسخ، النظام الداخلي، قائمة أسمية في أربع نسخ لجميع الموظفين- مع ذكر الاسماء والالقاب والجنسية وتاريخ ومكان الولادة والشهادات والوظيفة والسكني ..
- تسمية المركز، هدفه، عنوان مقره والمحلات الملحقة به، أن وجدت
- طبيعة الاعمال المقررة واشكالها، التنظيم الداخلي للمركز .. المادة 6 : يجب على المراكز أن توظف مستخدميها وفقا لاحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه ما عدا المديرين . المادة 7 : تتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بالشخصية المعنوية. ويجب أن يكون مقرها في الجزائر العاصمة . لا يمكن أن يتجاوز نشاطها نطاق هذه المقار الا برخصة استثنائية يسلمها وزير الداخلية بعد أخذ استشارة الوزير المعنى . المادة 8 : كل تغيير في وضعية مركز ما لاسيما التغييرات التي تتم فى اطار أحكام المادة 5 أعلاه يجب أن يعلم به خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر وزير الداخلية الذى يعلم السلطة التي وافقت على انشائه . المادة 9 : لا تتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بأى امتياز أو حصانة وتختلف محلاتها عن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومساكن الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية . ولا يتمتع الاشخاص التابعون لهذه المراكز بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. المادة 10 : تخضع المراكز الثقافية و/ أو الإعلامية لمراقبة مصالح الولاية والمصالح المختصة في الوزارات المعنية . وتتعلق هذه المراقبة على الخصوص بالاعمال والاحترام الدقيق للاحكام القانونية . المادة II : يمكن الوالى فى كل وقت أن يطلب من هذه المراكز جميع المعلومات التي يحتاج اليها . وان رفض أي مركز تقديم هذه المعلومات. يعرضه لعقوبات قد تبلغ سحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . وينجر عن سحب الموافقة غلق المركز نهائيا ..
, 1494, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 12 : تخضع جميع الوسائل التي تستوردها المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية لاستغلالها في تسييرها ونشاطها الى رخصة قبلية من وزير الاعلام والثقافة . ويتعين عليها أن تقوم بالاجراءات التنظيمية لدى المؤسسات العمومية المختصة . المادة 13 : يخضع طبع المراكز الثقافية و / أو الاعلامية للاستمارات والمجلات ومختلف الكتب ونشرها لرخصة قبلية من وزارة الاعلام والثقافة ولا يداع قانوني طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 14 : تخصص مجموع الوسائل المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، التي تستوردها أو تطبعها المراكز للاستعمال الخاص بها وحدها، الا اذا كانت هناك رخصة صريحة من السلطة المعنية . ويمنع أى توزيع مجانا أو بأجر . المادة 15 : يخضع أي نشاط عمومي خاصة لعروض الفنية والمسرحية وعرض الافلام وتنظيم المعارض والمحاضرات، لرخصة قبلية من وزير الثقافة والاعلام. المادة 16 : يجب أن تكون الاعمال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، مطابقة للانتاج الوطني للدولة المؤسسة للمركز . المادة 17 : يمكن وزير الداخلية أن يقلل أو يوقف نشاط مركز ما اذا ما انتهك الاحكام القانونية المعمول بها أو مس نشاطه النظام العمومي أو حسن السلوك. كما يمكنه أن يقلل أو يوقف نشاط أى مركز بناء على تقرير من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين . المادة 18 : ان قرار حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية، بسحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم يأمر في الوقت نفسه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة | لضمان تنفيذه الفردى وتصفيته ممتلكات المركز المعنى . المادة 19 : يجب على المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية العاملة، أن تسوى وضعيتها، طبقا لاحكام هذا المرسوم، قبل أول يناير من سنة 1982 • المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مورح في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنه 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات .
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بناء على الطلب المؤرخ في 11 مايو سنة 1981 والذي قدمته اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ،
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 د. ج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي يقوم بها البريد والمواصلات فقط على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3: يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار • المادة 4 : يجب ان تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
-
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، : مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية منها
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ويمنع البيع في المنازل . المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب . وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تاشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 8 : لليانصيب سحب واحد وعلني يوم 24 دسمبر سنة 1981 على الساعة 4 بعد الزوال بمطعم البريد والمواصللات بالجزائر . وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 10 : يجب ان تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من السيد محمد عبد الكريم نائب مدير بوزارة الداخلية، رئيسا وممثل عن وزير الداخلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر ممثل لوزارة المالية والسيد بوعلام ربيكة ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،
-
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، 6- سعر الورقة ،
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه عدد الاوراق المبيعة ، – الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون- خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 .. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مكاتب مركزية لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الداخلية . * ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1979 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك من أسلاك موظفى وزارة الداخلية، مكتب مركزى للانتخاب يتولى فرز أوراق انتخابات ممثلى الموظفين واعلان نتائجها . المادة 2 : يحدث فرع للانتخاب يوضع تحت سلطة مدير المؤسسة المعنى قصد القيام بالعمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء في كل مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية . يكلف مديرو المؤسسات المعنية، باشعار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ الانتخاب في الوقت المناسب . المادة 3: يشرف رئيس المصلحة التي وضع لديها فرع الانتخابات على ضبط قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان، وتعلق في المحلات الادارية قبل 20 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 المادة 4 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة الاعوان الذين يعملون في غير مكان فرع الانتخاب أو الذين يوجدون في عطلة وقت الانتخاب. يمكن الاعوان العاملين في المحلات التي فيها فروع الانتخاب أن يضعوا أوراق انتخابهم في مقار هذه الفروع في ظرف يكون طي ظرف آخر . المادة 5 : يتم بمقر المكتب المركزى للانتخاب خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية لاستلام أوراق الانتخاب، فرز هذه الاوراق. تبطل الانتخابات المعبر عنها بأوراق ممزقة أو التي تحمل علامة ما وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب شغلها . وتعد الظروف الخالية من الاوراق انتخابا أبيض . المادة 6 : يتولى مكتب الانتخاب اعداد محضر عمليات الانتخاب اثر الفرز ويرسله فورا الى وزارة الداخلية ثم تعلن النتائج . وتنشر قائمة الممثلين المنتخبين، الدائمين والنواب عن طريق التعليق فى مكتب الانتخاب المركزي وفي كل فرع انتخابي . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمركز التكوين الادارى للبليدة، بعد شهرين على الاقل من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية قبل أول نوفمبر سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل.
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوا لعام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 - عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تمديد مدة مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة .
- ان وزير الصناعات الخفيفة والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1979 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى وزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979، والمتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة، يقرران مايلي : المادة الأولى : تمدد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء التي تم تشكيلها بموجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 المشار اليه أعلاه، مدة ستة أشهر ابتداء من 2 غشت سنة 1981 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عن وزير الصناعات عن الامين العام لرئاسة الخفيفة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد الهاشمى بوجملين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري. ان وزير المالية . ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 المتضمن أحداث القرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 المتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 139 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 * عن وزير المالية وزير التجارة الامين العام عبد العزيز خلاف مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحدد نموذج طلبات الاقتراض المعد وفقا للمرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية، الممنوحة بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 •- ان رئيس الجمهورية ، بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية - والصناعية والتجارية والمهنية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 ولا سيما المادة 141 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 145 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحرر طلبات الاقتراض التي يقدمها الاشخاص المنكوبون وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومحافظ البنك المركزى الجزائرى، والمديرون العامون للبنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الجزائري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق طلب الاقتراض المرجع : المرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الفلاحية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 : أولا - صاحب الطلب :
- الاشخاص الطبيعيون الشؤون الشخصية) : الاسم واللقب تاريخ الميلاد ومكانه . ب الاشخاص المعنويون :
- العنوان التجاري
- الشكل القانوني تاريخ الانشاء
- الرأسمال المقن ج) التسجيل المهني : ثانيا - نوع الاضرار المسببة : اذا عاينت السلطات المعنية هذه الاضرار ينبغي الحاق الشهادة المسلمة منها لهذا الغرض بالملف. واذا لم يمكن ذلك يشار الى تفاصيل الاضرار اللاحقة وتقويمها ثالثا - الاستثمارات المزمعة : 1 ( ) المباني ب الاصلاحات ج) مصاريف التنصيب د ) التجهيز ه) العتاد وأثاث المكتب و ) الرأسمال المتداول . مجموع المشروع ملاحظة : ينبغى أن تثبت كل هذه النفقات بواسطة تقديرات وفاتورات شكلية يسلمها المزودون والمقاولون في مستندات رسمية تحمل عناوينهم. وفى حالة ما اذا دفعت هذه المبالغ وثائق» ترفق الوثائق المثبتة ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 رابعا - وسائل التموين المزمعة : ا - التمويل الذاتي ب - قروض تموين ج - قرض مصرفي ملاحظة : يعين المبلغ بالنسبة لكل فئة. ويشار، علاوة على ذلك فيما يخص قرض التموين والقرض المصرفي الى مدة رد المبالغ . خامسا - الضمانات التي يمكن اقتراحها . تفصيل هذه الضمانات بكل دقة الوثائق الواجب ارفاقها مع هذا الطلب : شهادة السكن في المنطقة المنكوبة ،
- أي وثيقة ادارية أو جبائية تثبت صفة الفلاح أو الحرفي أو الصناعي أو التاجر أو المهني ، شهادة الاعتراف بصفة المنكوب تسلمها- اللجنة الخاصة المؤسسة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ،
- نسخة من السجل التجاري ، نسخة من القوانين الاساسية (بالنسبة- للاشخاص الطبيعيين) ، التزام حساب فريد لدى البنك الاولى الذى عينته اللجنة الخاصة بالتنسيق لتسيير الملف . قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة في مليانة . ان وزير المالية . بمقتضى الامن رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي عدلته وتممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 59- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-182 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة في مليانة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 . محمد يعلى
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجدول الملحق تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية الشلف مستشفى الشلف تلغي :
-
- دار الاطفال المسعفين مليانة تضاف :
- دار الاطفال المسعفين - زقالة - مليانة . وزارة الصحة مرسوم رقم 81-294 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين، وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين الآتية :
-
- المركز الطبى التربوي في مدينة مسرغين، ولاية وهران مدرسة الشبان الصم في بجاية، ولاية- بجاية
- مدرسة الشبان الصم في سطيف، ولاية سطيف . المادة 2 : تخضع المؤسسات المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 80 59- المذكور أعلاه. المادة 3 : تعوض قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم المعوقين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-59 المذكور أعلاه . المادة 4 : تلفى أحكام ملحق المرسوم رقم 80 59 المذكور أعلاه، فيما يتعلق بالمراكز التربوية «الزيتون في بئر مند رايس، ولاية الجزائر، المحول الى مؤسسة استشفائية متخصصة (مستشفى نفساني تربوى، وهذا في اطار أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 الملحق قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة 2 ولاية الشلف 1 مدرسة الشبان الصم الشلف
- 5 - ولاية باتنة I- مدرسة الشبان 6 - ولاية بجاية I- مدرسة الشبان
- ولاية بسكرة I مدرسة الشبان 8 - ولاية بشار I - مدرسة الشبان الصم باتنة الصم بجاية المكفوفين بسكرة المكفوفين بشار 6- ولاية البليدة 1 مدرسة الشبان الصم مراد 2 المركز الطبي 13 - ولاية تلمسان I مدرسة الشبان 16 - ولاية الجزائر I- مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 مدرسة الشبان -4 المركز الطبى 18 - ولاية جيجل I- مدرسة الشبان 19 - ولاية سطيف 1 مدرسة الشبان -20 ولاية سعيدة I مدرسة الشبان -21 ولاية سكيكدة I- مدرسة الشبان 23 - و ولاية عنابة I- مدرسة الشبان 25 - و ولاية قسنطينة -I مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -31 ولاية وهران 1 مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 المركز الطبي التربوى «سليم وسليمة» الدويرة الصم تلمسان الصم الجزائر نهج صالح بوعكوير الصم الحراش المكفوفين العاشور التربوى للمعوقين الحركيين الحراش الصم جيجل الصم سطيف الصم سعيدة الصم سكيكدة الصم عنابة الصم قسنطينة المكفوفين قسنطينة الصم و هران المكفوفين عين الترك التربوي مسرغين مرسوم رقم 81 295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن 10 و 152 منه ، III - انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث دور المسنين أو المعوقين و تنظيمها وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ،
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه يرسم ما يلي : دار للاشخاص المسنين والمعوقين في مدينة
- المادة الاولى : تنشأ دور للاشخاص المسنين سيق، ولاية معسكر ، أو المعوقين حسب الآتي : دار للاشخاص المسنين والمعوقين في
- باتنة، ولاية باتنة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في تيارت ولاية تيارت ،
- دار للاشخاص المسنين والمعوقين في سطيف، ولاية سطيف ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في- سكيكدة، ولاية سكيكدة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في- قالمة، ولاية قالمة 6 دار للاشخاص المسنين والمعوقين في- قسنطينة، ولاية قسنطينة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في- معسكر، ولاية معسكر ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في مدينة- مدينة وهران ولاية وهران. المادة 2 : تخضع المؤسسات المنشأة بمقتضى مدينة المادة الاولى من هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-82 المذكور أعلاه . مدينة المادة 3 : تعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم مدينة قائمة دور المسنين والمعوقين الملحقة بالمرسوم رقم 80 82 المذكور اعلاه . مدينة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مدينة الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 مدينة الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 . الشادي بن جديد ملحق قائمة دور المسنين والمعوقين ولاية الموقع 5 - ولاية باتنة 9 - ولاية البليدة 14 - ولاية تيارت 16 - ولاية الجزائر 19 21 - ولاية سطيف 21 - ولاية سكيكدة . 24 - ولاية قالمة 25 - ولاية قسنطينة 29 - ولاية معسكر -31 ولاية وهران. تسمية المؤسسة مقر المؤسسة I - دار المسنين والمعوقين باتنة I - دار المسنين والمعوقين سيدي موسى I - دار المسنين والمعوقين تيارت I - دار المسنين والمعوقين باب الزوار 2 - دار المسنين والمعوقين دالي ابراهيم
- دار المسنين والمعوقين سطيف I دار المسنين والمعوقين سكيكدة- I دار المسنين والمعوقين سوق أهراس- I - دار المسنين والمعوقين قسنطينة I - دار المسنين والمعوقين معسكن 2 - دار المسنين والمعوقين سيق I - دار المسنين والمعوقين وهران.
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين و تنظيمها وسيرها لاسيما المادة 3 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 182- المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 الذي يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980” المذكور أعلاه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ داران للاطفال المسعفين هما :
- دار الرضع في مدينة وهران، ولاية وهران
- دار الرضع في مدينة سكيكدة، ولاية سكيكدة . المادة 2 : تخضع المؤسسات المحدثة بمقتضى المادة الاولى أعلاه لاحكام المرسوم رقم 80 83 المذكور أعلاه . - المادة 3 : تعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المذكور أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80 182 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 - يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد الملحق قائمة دور الاطفال المسعفين الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة 2 - ولاية الشلف I - دار الاطفال المسعفين 12 - ولاية تبسة I - دار الاطفال المسعفين 16 - ولاية الجزائر I - دار الاطفال المسعفين 2 - دار الرضع 19 21 - ولاية سطيف I - دار الاطفال المسعفين 21 - - ولاية سكيكدة I - دار الرضع 23 - ولاية عنابة I - I دار الاطفال المسعفين 24 - ولاية قالمة I - دار الاطفال المسعفين 25 - ولاية قسنطينة I دار الاطفال المسعفين 26 - ولاية المدية I - دار الاطفال المسعفين 31 - ولاية وهران I دار الاطفال المسعفين زقالة عين زروق الجزائر حيدرة بئر مراد رايس سطيف سكيكدة ابن المهيدي هليوبوليس قسنطينة ابن شيكاوو و هران 2 - دار الاطفال المسعفين (بنات) مسرغين 3 - دار الرضع و هران
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه قرارات مؤرخة في 16 و 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 و 25 سبتمبر سنة 1981 تتضمن | اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر .
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 سبتمبر سنة 1981، يعتمد السيد أحمد حمودة، عونا للمراقبة بصندوق الضمان | الاجتماعي في ناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1401 الموافق 15 سبتمبر سنة 1981 ، يعتمد السيد عمار لراري، عونا للمراقبة بصندوق الضمان | الاجتماعي في ناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 25 سبتمبر سنة 1981 ، يعتمد السيد عبد القادر أولاين عونا لللمراقبة بصندوق | الضمان الاجتماعى فى ناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981 • قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية وهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، يعتمد السيد أحمد دلال عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية وهران، مدة سنتين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 . قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية قسنطينة .
- - بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، يعتمد السيد يوسف عموشى عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى فى ناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 ، يعتمد السيد نوار بورماط عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية قسنطيئة، مدة سنتين ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 ، يعتمد السيد مبروك بوزيدى عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981 • وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1401 الموافق 19 مايو سنة 1981 الصفحة 673 - العمود الاول - المادة الاولى - الفقرة الرابعة . بدلا من : طائرة الدولة : كل طائرة عسكرية أو- جمركية أو تابعة للشرطة وكذلك كل طائرة مخصصة لاحدى المصالح .. يقرأ :
- طائرة الدولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو الجمركية أو الشرطة وكذلك الطائرات التابعة للدولة والمخصصة لاحدى المصالح العمومية . الباقي بدون تغيير).
الثلاثاء 20 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقنى (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 الصفحة 894 - العمود الثاني - الملحق - السطر الأول. بدلا من : Tatoote . رحلات . خاصة ΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ020206 يقرأ : رحلات غير تجارية وغير منتظمة (الباقي بدون تغيير) . وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب. 1254
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة الخبير المحاسب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-83 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين ، يقرر ما يلي : قد أتم تدريبا مهنيا نصت عليه أحكام المادتين 3 و و من المرسوم رقم 72-84 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي تاريخ الامتحان النهائي بمقرر . المادة 3 : يشتمل الامتحان النهائي على اختبار كتابي واختبارات شفوية. 1 – الاختبار الكتابي : يتمثل في دراسة تتصل بأعمال الخبير المحاسب المهنية ومختلف المسائل التي يلاقيها خلال ممارسته مهنته . و توضع كل وثيقة مفيدة لدراسة هذه الحالة في متناول الطالب المترشح . يكون معامل هذا الاختبار 10 ولا تزيد مدته القصوى على 10 ساعات . 2 - الاختبارات الشفوية : أ (أ) تتمثل في حوار مع أعضاء لجنة الامتحان يتعلق بالجوانب التالية انطلاقا من دراسة الحالة : تسيير المؤسسات، خصائص الخبرة المحاسبية في الميدان القضائى التنظيم المهني، التحقيق، المراجعة المراقبة والخبرة المحاسبية، الاحصائيات. ب يكون معامل هذا الاختبار 4 وتحدد لجنة الامتحان مدته . معدل تقديرات التقارير والاشغال التي قام بها المترشح خلال تدريبه المهني. يكون معامل هذا الاختبار 2. المادة 4 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ينجح في الامتحان النهائي المترشح الذي حاز المعدل العام في مجموع الاختبارات أي 160 من 320 على الاقل . غير أن كل نقطة تقل عن 6 من 20 في كل المادة الاولى : يجرى الامتحان النهائي للحصول | اختبار تعد مقصية . على شهادة خبير محاسب لكل مترشح حائز شهادة الليسانس في العلوم المالية أو بصفة استثنائية للقسمين التمهيديين الاول والثانى للخبير المحاسب | (النظام القديم) . وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشح المادة 5 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد مصححان والنقطة المحرزة هي معدل النقطتين الممنوحتين من المصححين . يقدر الاختبارات الشفوية ممتحنان يعملان مماء
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 6 : طبقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يتعين على المترشح أن يسلم 10 نسخ من التقارير والاشغال التي قام بها خلال التدريب وان اقتضى الحال كل مقاله أو وثيقة أو دراسة شخصية لها صلة بممارسة المهنة، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الامتحان النهائي . المادة 7 : يتكون الملف القانونى للتسجيل في الامتحان النهائي من الوثائق التالية :
- صورة مطابقة لاصل الشهادات التي تخول الترشح، طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويثبت اسمه ولقبه عليه، -3 شهادة السوابق العدلية 4- شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية 5 - شهادة الجنسية 6 شهادة متابعة التدريب تسلمها مصالح- المجلس الاعلى للمحاسبة .. المادة 8 : ترتبط الاختبارات ببعضها وكل غياب في الاختبارات الشفوية يترتب عليه الغاء امتحان المترشح تلقائيا .. المادة 9 : يكلف مدين جامعة الجزائر بتسلم تسجيلات المترشحين في الامتحان النهائى وتعيين أعضاء اللجنة ورئاستها والسهر على احترام النظام واعلان النتائج. كما أنه يسلم شهادة النجاح المؤقتة . المادة 10 : بعد اختتام العمليات ترسل محاضر الامتحان الموقعة من رئيس اللجنة وأعضائها الى وزير التعليم والبحث العلمى الذى يتولى تسليم الشهادة النهائية . المادة 11 : يكلف مدير التعليم العالي ومدير الجامعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يخصص عدد مناصب الاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية بعنوان السداسي الاول لسنة 1981. ان وزير التعليم والبحث العلمي و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة. 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية، وبمقتضى المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها،
- وبناء على اقتراح اللجنة الطبية الجامعية الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخصص بعنوان السداسي الاول لسنة 1981 خمسمائة وستة وعشرون (520) منصبا لاساتذة مساعدين بمعاهد العلوم الطبية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر