قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يو يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية فى توقفها التقنى والتجاري 349

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.