قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يو يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية فى توقفها التقنى والتجاري 349
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمطار تلمسان - زناتة .
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المحددة في المادة 3 من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمطاري بجاية والمنيعة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 .
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.